( مشروع تعديل مقترح )
لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 من المرتبات و ما في حكمها.
مقدمة لسيادتكم
الأسم / خالد عبد النبي محمود.
الوظيفة الحالية : مدير عام الفحص الضريبي – بمنطقة ضرائب الجيزة أول ( دخل )
المحاضر بمركز التدريب الضريبي
و مركز كبار القادة
زميل جمعية المالية العامة و الضرائب المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
** ملخص أهم مراحل السيرة الذاتية الوظيفية السابقة :-
- عضو بلجان الطعن الضريبي .
- مدير دراسات ضرائب الدخل بالمكتب الفني بقطاع الفحص الضريبي.
- مراجع دراسات ضريبة المرتبات و ما في حكمها بالمكتب الفني بقطاع الفحص الضريبي.
- عضو لجنة دراسة الفاقد في حصيلة ضريبة المرتبات.
- عضو لجنة وضع مشروع قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و مافي حكمها لقانون 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية له.
- مفتش بمأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة .
الــفــهــرس
م |
بـــــــــــــــيـــــــــــــان |
ص |
|
* |
مقدمة. |
2 |
|
1 |
الأثر الإجتماعي لتطوير قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و ما في حكمها. |
2 |
|
2 |
إثبات حقيقة الفاقد بحصيلة ضريبة المرتبات و التهرب الضريبي. |
3 |
|
3 |
أهم و أخطر السلبيات التنفيذية للقانون الحالي. |
3 |
|
4 |
أهم أهداف التعديل المقترح. |
4 |
|
5 |
الفرق بين الدفع الألكتروني و ميكنة مصادر و عناصر دخل الممول. |
5 |
|
6 |
الركائز و المبادئ الدستورية المستند عليها التعديل المقترح. |
6-7 |
|
7 |
مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية المؤسس عليها التعديل المقترح. |
8-10 |
|
مشروع التعديل المقترح |
11- 29 |
||
1 |
الفصل الأول |
تحديد الدخل الخاضع للضريبة ( الواقعة المنشئة للضريبة ) |
11-13 |
2 |
الفصل الثاني |
تحديد مصادر الدخل و جهات العمل. ( مستحدث بالكامل ) |
14-17 |
3 |
الفصل الثالث |
تحديد ممول الضريبة. ( مستحدث بالكامل ) |
18 |
4 |
الفصل الرابع |
الإيرادات المتغيرة و أيرادات السنوات السابقة ( ملغية ) |
18-19 |
5 |
الفصل الخامس |
الضريبة القطعية. |
19-20 |
6 |
الفصل السادس |
تحديد الدخل الغير خاضع للضريبة. |
20 |
7 |
الفصل السابع |
تحديد وعاء الدخل الخاضع للضريبة. |
21-24 |
8 |
الفصل الثامن |
تحصيل و سداد الضريبة |
24-25 |
9 |
الفصل التاسع |
إلتزامات جهة العمل. |
25 |
10 |
الفصل العاشر |
إلتزامات الممول. |
26 |
11 |
الفصل الحادي عشر |
أسعار الضريبة. |
26-27 |
12 |
الفصل الثاني عشر |
الأحكام العامة |
27-28 |
(( الــــــمـــــقـــــدمـــــــه ))
بناء علي تعليمات و توجيهات سيادة وكيل أول وزارة المالية / رئيس مصلحة الضرائب المصرية { أ/ عبد العظيم حسين } وفقاً للأتصال التليفوني .
و تحت أشراف و متابعة سيادة وكيل أول وزارة المالية / رئيس قطاع الفحص الضريبي و التحصيل { أ/ مختار توفيق عباس }
و الأستاذ/ عبد السلام علي عبد السلام ( مدير عام المكتب الفني – بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل )
أتشرف بأن أعرض أمام اللجنة العليا لتعديل قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 المشكلة بقرار سيادة رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم
792 لسنة 2019 , هذا الأجتهاد بوضع مقترح تعديل لقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 من المرتبات و ما في حكمها ملتمساً أن يكون لبنه تتكامل
مع باقي المقترحات المقدمة من الزملاء بالمصلحة لتكون أمام نظر هيئتكم الموقرة.
و كما أتشرف بأنني علي الأستعداد التام للحضور أمام هيئة لجنتكم الموقرة لمناقشة أسباب و أهداف مشروع التعديل المقترح في الوقت الذي تحددة.
و تفضلوا بقبول فائق الأحترام و التقدير
في سبيل تحقيق خطة تطوير و أصلاح الأداء التنفيذي للمنظومة الضريبية بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و مصلحة الضرائب المصرية و المجتمع الضريبي مما يستلزم وضع سياسة ضريبية متوازنة تعمل علي توفير الموارد المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل الأنفاق العام لتنفيذ خطة إصلاح الأقتصاد المصري مع ضمان تحقيق التوازن الإجتماعي بين كافة مستويات الدخل دون زيادة قيمة العبء الضريبي من خلال تطبيق مبدأ العدالة الضريبية لتحقيق التكافؤ و المساواة في معاملة المراكز الضريبية للكافة دون أي تميز حكمي يفرق بين الفئات و المراكز الدخل من المرتبات و ما في حكمها بالقطاع الحكومي و القطاع الخاص.
يعتبر التشريع الضريبي أحد أهم أدوات السياسة الأقتصادية للدولة التي تساهم في تحقيق أهداف الحوكمة المالية للدولة و التنمية الأقتصادية الشاملة المستدامة و يتفق مع خطة الدولة 2030 و من ثم فأن التشريع الضريبي يتفاعل مع كافة المتغيرات التي تحيط بالمجتمع بصورة متلاحقة خلال المرحلة الحالية التي تمر بها مصرنا الغالية.
(1) الأثر الإجتماعي لتطوير قانون الضريبة علي الدخل من المرتبات و ما في حكمها.
حيث تسري أحكامه و مخاطب به كافة الموظفين و العمال بمصر فهما الممول الرئيسي لهذه الضريبة و يتضح ذلك كما يلي :-
1- عدد ( 6 مليون موظف و عامل مصري) بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة .
2- عدد (19 مليون موظف و عامل مصري) بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص و عملة غير منتظمة .
3- عدد غير محدد من الموظفين و العمال و الخبراء الأجانب.
\ إجمالي عدد الممولين المصريين دافعي ضريبة المرتبات و ما في حكمها (25 مليون ممول )
أي نسبة [ 25% ] أسرة من الشعب المصري تعتمد علي الدخل من ناتج العمل لدي الغير.
مؤدي ذلك : 75 مليون مواطن مصري مصدر دخله و معيشتة من العمل.
(2) إثبات حقيقة الفاقد بحصيلة ضريبة المرتبات و التهرب الضريبي.
** كشف التطبيق العملي لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 من المرتبات و ما في حكمها العديد من السلبيات و الثغرات و التشوهات التشريعة منذ
بداية تطبيقه أعتباراً من 1/7/2005 و حتي تاريخة أدت إلي وجود فاقد بحصيلة ضريبة المرتبات و تهرب ضريبي و ما أكد ذلك بواقع لا يقبل الشك بل باليقين
القاطع التالي بيانه :-
أكد ذلك منشور أعداد الموازنة العامة بالدولة لعام المالي 2015/2016 (ص45) دليل إثبات الفاقد في الحصيلة و التهرب الضريبي كما يلي:-
يجب أتخاذ الخطوات الفعالة نحو تفعيل تحصيل ضريبة كسب العمل و القيام بالإجراءات اللازمة و الكفيلة لتحصيلها بصورة صحيحة و ذلك لرفض بعض الجهات الحكومية تطبيقها علي بعض العاملين و قيام بعض الجهات بتطبيق شريحة واحدة فقط و هي أقل شريحة مما يؤدي إلي حرمان الدولة من أهم مواردها الذاتية نتيجة أختلاف التطبيق من جهة لأخري.
(3) أهم و أخطر السلبيات التنفيذية للقانون الحالي.
1- عدم تحقيق المساواة و تكافؤ المراكز الضريبية مما أهدر تحقيق العدالة الضريبية لتمييز المعاملة الضريبية بين الممولين بسبب تعدد القوانين و اللوائح التي
تقرر إعفاءات ضريبية و أستقطاعات ضريبية عشوائية لبعض فئات الموظفين و العمال بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة دون جهات العمل الأخري.
2- أرتفاع نسبة التهرب الضريبي و الفاقد في حصيلة الضريبة لعدم وجود آلية فعالة للمراقبة و المتابعة .
3- عدم إخضاع العديد من مصادر الدخل و جهات العمل للضريبة بسبب القصور التشريعي.
4- عدم إلتزام كافة الجهات بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و العديد من جهات العمل الأخري بتقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي و توريد و سداد الضريبة
المخصومة من المنبع في المواعيد القانونية المقررة.
5- تباين و تناقض أساليب و طرق الفحص الضريبي لضريبة المرتبات و أخضاع بعض بنود التكاليف و المصاريف العمومية للضريبة بنسب أفتراضية دون سند من
الواقع و عدم تنمية و تطوير الكفاءة و المهارات الفنية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية مما أدي إلي أرتفاع و زيادة المنازعات الضريبية.
6- عدم إصدار دليل الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي للمرتبات و ما في حكمها حتي تاريخة.
7- عجز الكثير من جهات العمل علي تطبيق صحيح القانون لعدم وضوح و ملائمة و غموض النصوص التشريعية لعدم عدم توافر المعرفة و الخبرات الفنية و
القانونية لخصم صحيح الضريبة من المنبع.
8- صعوبة أسلوب أعداد التسوية الضريبية السنوية لتعدد المشاكل التنفيذية و لعدم ملائمة بعض النصوص التشريعية للواقع التنفيذ العملي.
9- عدم وجود قاعدة معلومات متكاملة البيانات توضح إحصائيات دقيقة للمرتبات و ما في حكمها لمصادر الدخل و جهات العمل لقطاعات العمل بمصر و عدد
العاملين المصريين و الأجانب بكل قطاع .
(4) أهم أهداف التعديل المقترح :-
1- التحول الكامل لميكنة كافة مصادر و عناصر الدخل من المرتبات و خصم و توريد ضريبة المرتبات و الدمغة و التأمينات و مراقبة الحد الأدني
و الأقصي للدخل الشهري بالتطبيق مع منظومة الحكومة الإلكترونية في ظل تطوير و تغير التشريع الضريبي و التأميني الحالي.
2- وضع تشريع ضريبي متطور يغير من فلسفة التشريعات الضريبية السابقة التي لم تتغير منذ أول تشريع لضريبة المرتبات بقانون 14 لسنة 1939
و حتي سنة 2019 بمعني أنه منذ 80 سنه ماضية و النظام الضريبي المصري يقوم بتطبيق ذات الفلسفة التشريعية لضريبة المرتبات و لم تتغير و لم
يقوم بمعالجة أوجه القصور بها و التشوهات في منح الإعفاءات و الأستقطاعات الضريبية العشوائية و لم يتم تطويرها بما يتسق و يتفق مع تطبيق
المبادئ الدستورية لتحقيق العدالة الأجتماعية و المساواه و التكافئ في المعاملة الضريبية دون أي تميز حكمي بآليات تنفيذية مبسطة لكافة الموظفين
بالدولة يعتمد علي التسوية الشهرية للدخل و ليس التسوية السنوية مما يكفل أرتفاع معدلات التدفق النقدي المنتظم لتمويل الموازنة العامة للدولة .
3- أن تكون ضريبة المرتبات أحد مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة من العملات الأجنبية.
4- زيادة الدخل للممول من المرتبات و ما في حكمها .
5- أحكام المراقبة و السيطرة علي تطبيق الحد الأقصي و الأدني للدخل الذي يحصل علية الموظفين من كافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة.
6- خفض عجز الموازنة بتخفيض التكاليف المباشرة لضريبة المرتبات و ما في حكمها.
7- زيادة الموارد المالية لتمويل الموازنة بأحكام السيطرة علي مصادر الحصيلة الضريبية و جهات العمل .
8- الحد من الفاقد و التهرب الضريبي داخل قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة وجهات العمل الأخري.
9- تحقيق المساواة و التكافؤ و عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين الفئات الوظيفية و العمالية.
10- إخضاع العديد من الجهات الحكومية و العامة و الخاصة للضريبة تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.
11- أنشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات بمصلحة الضرائب لخدمة (25 مليون ممول).
12- إعداد قاعدة معلومات متكاملة البيانات لممولين ضريبة المرتبات و جهات العمل.
13- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي تكاليف أو أعباء أضافية لتنفيذ مشروع التعديل المقترح.
(5) الفرق بين الدفع الألكتروني و ميكنة مصادر و عناصر دخل الممول.
أولاً : الدفع الأكتروني.
و هو بصورة مبسطة جداً عبارة عن إلغاء كافة الوسائل الورقية و المستندية لصرف المرتبات و ما في حكمها و تحويلها مباشر إلي البنك ليتم صرفها للممول عن طريق ماكينات الصرف الآلي , و من أهم عيوب ذلك النظام الحالي نذكر علي سبيل المثال :-
1- عدم أمكانية حصر مصادر و عناصر الدخل الأخري المنصرفة للموظف من الجهات الحكومية الأخري.
2- عدم خصم الضريبة الحقيقية و الفعلية عن الدخل الفعلي ( مرتبات و دمغة ).
3- عدم أمكانية أستخراج تسوية ضريبية لكل موظف عن كافة مصادر دخله من جهة عمله و الجهات الأخري.
ثانياً: نــظــام ميكنة كافة مصادر و عناصر الدخل من المرتبات.
** تتمثل أهم مميزات النظام المقترح في النواحي التالية :-
1- أحكام المراقبة و السيطرة علي تطبيق الحد الأقصي و الأدني للدخل الذي يحصل علية الموظفين من كافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة.
2- معالجة التهرب و الفاقد الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها و الدمغة بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و جهات العمل الأخري.
3- التحول الشامل لتسوية ضريبة المرتبات و الدمغة شهرياً.
5- خصم التأمينات الإجتماعية المستحقة السداد ( حصة الدولة + حصة الموظف ) .
6- خفض تكلفة الفحص الضريبي و التحصيل و تقديم الإقرار الضريبي الشهري و أعداد تسويات ضريبة المرتبات و ما في حكمها.
7- تحقيق عدالة المحاسبة الضريبية لكافة العاملين بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و جهات العمل الأخري من كافة مصادر الدخل.
8- إحكام السيطرة علي أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة بالدولة.
9- المساهمة في تخفيض قيمة العجز بالموازنة بزيادة حصيلة الضريبة بأتساع قاعدة الخضوع الضريبي.
10- تخفيض قيمة التكاليف المباشرة بالموازنة العامة بالدولة للمطبوعات الخاصة بالمرتبات و التأمينات.
11- تطوير نظم الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات وربطها بمشروع الحكومة الإلكترونية.
12- تطوير مستوي الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات للجهاز التنفيذي بمصلحة الضرائب مع وضع معايير حديثة لقياس معدل الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات بالدولة.
(6) الركائز و المبادئ الدستورية المستند عليها التعديل المقترح.
** جاء بدستور الشعب المصري مايلي :-
مادة (4)
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
مادة (27)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
مادة (38)
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (94)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
المادة (105)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
مادة (126)
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (128)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة (163)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
مادة (176)
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
مادة (178)
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(7) مبادئ و قضاء محكمة النقض المصرية المؤسس عليها التعديل المقترح.
** وفقاً للقاعدة القضائية و الفقهية القانونية (( أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة )) نعرض التالي :-
إلتزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل . قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الإلتزام. القول بغير ذلك مخالف للدستور .
[ طعن رقم 1598 للسنة القضائية 48 ق ، بجلسة 15/11/1982]
لا يجوز في مواجهة الممول أفتراض مزاولته لنشاط معين دون دليل إثبات و أن الضريبة لا تقوم على التخمينات و الظنون و الإدعاءات الجوفاء و إنما تقوم على اليقين الذي يجب أن يستقر في عقيدة القاضي الضريبي.
[ طعن رقم 1018 للسنة القضائية 57 ق , بجلسة 03/03/1994]
العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر.
[ طعن رقم 2014 للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 27/11/1997]
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع علي عاتق مصلحة الضرائب. مخالفته- أثرة- البطلان.
[ طعن رقم 0959 للسنة القضائية 73 ق , بجلسة 24/04/2007]
إذا كانت العبرة في تقدير قانونية نص في لائحة أو قرار هى بأختلاف أو أتفاق النص مع أحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور ، و على ذلك إذا قرر نص بأيهما حقاً معيناً تعين أن يتضمن القواعد التى تكفل المعاملة المساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، إذ لا يسوغ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذى حرص الدستور و القوانين على جعله قاعدة أساسية منعاً للتفرقة التحكمية بينهم.
[ طعن رقم 2047 للسنة القضائية 74 ق , بجلسة 19/05/2013]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون .
[ طعن رقم 1844 للسنة القضائية 73 ق , بجلسة 08/05/2008]
الأستنباط من واقعة محتملة – فساد في الأستدلال.
القاعدة :
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن القرينة هي أستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للأستنباط -أثرة- الأستدلال بها أستدلال فاســد.
[ طعن رقم 190 للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 14/03/1990]
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الأستدلال.
[ طعن رقم 88 للسنة القضائية 52 ق ، بجلسة 16/12/1982]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثُبتَتَ لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثُبتَتَ لديها .
[ طعن رقم 181 للسنة القضائية 77 ق ، بجلسة 26/02/2008]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . من القواعد الآمره 0 إلتزام مصلحة الضرائب بها بأعتبارها إجراءات و مواعيد حتمية.
[ طعن رقم 646 للسنة القضائية 67 ق , بجلسة 26/04/2011 ]
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها و رتب البطلان علي مخالفتها .
[ طعن رقم 1279 للسنة القضائية 68 ق ، بجلسة 22/02/2009]
أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً و بالتالي لا تخضع للضريبة.
[ طعن رقم 3212 للسنة القضائية 62 ق – بجلسة 14/06/ 2007 ]
[ طعن رقم 7117 للسنة القضائية 65 ق – بجلسة 01/09/ 2004 ]
الضريبة على المرتبات . المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله . ليست دخلاً . مؤدى ذلك . عدم خضوعها للضريبة.
[ طعن رقم 0716 للسنة القضائية 60 ق – بجلسة 02/01/ 1997 ] س 48 ج 1 ص 75
[ طعن رقم 3572 للسنة القضائية 59 ق – بجلسة 09/12/ 1996 ] س 47 ج 2 ص 1484
المزايا التي تمنح عوضاً عن نفقات في سبيل أداء العمل لا تدخل في وعاء الضريبة علي المرتبات .
[ طعن رقم 0479 للسنة القضائية 51 ق – بجلسة 02/03/ 1987 ]
إلتزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين بأستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه إلتزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
[ طعن رقم 2360 ، للسنة القضائية 61 ق ، بجلسة 23/05/ 2006 ]
الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر و مناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس إيراداً دوريا و أنما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب أخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.( م 147 ،695 مدني ق. 131 لسنة 1948 – و م 121 ،122 ق. 12 لسنة 2003 )
[ طعن رقم 0392 ، للسنة القضائية 39 ق ، بجلسة 16/04/ 1975 ]س26ص805
تشريعات الضرائب .قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلي تاريخ العمل بها.
[ طعن رقم 350 للسنة القضائية 68 ق , بجلسة 1/01/2011 ]
أن قاضى الموضوع ملزم بأستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه و أن ينزله عليها.
[طعن رقم 20952 لسنة 77 ق بجلسة 27/2/2014]
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس في القانون – ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو وأن يكون استنباطا لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .
[ طعن رقم 1778 للسنة القضائية 50 ق , بجلسة 25/10/1984 ]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أداءها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون.
[ طعن رقم 2267 ، للسنة القضائية 74 ، بجلسة 22/02/2010]
نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة و لا محل للقول بتحقيق الغاية من الإجراء. مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات .
[ طعن رقم 6650 للسنة القضائية 65 ق ، بجلسة 21/11/1996 ]
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره و أستهداء الحكمة التى أملته و قصد الشارع منه.
[ طعن رقم 6501 للسنة القضائية 73 ق , بجلسة 19/03/2014]
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من حق السلطة التنفيذية ، طبقًا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو أستحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار و أن معني هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لأستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له.
[ طعن رقم 10554 للسنة القضائية 66 ق , بجلسة 12/05/2009 ]
** و بناء علي ما سبق عرضة نتشرف بأن نعرض مشروع التعديل المقترح كما يلي :-
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
الفصل الأول : تحديد الدخل الخاضع للضريبة ( الواقعة المنشئة للضريبة ) |
||
(9) |
تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي : 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها. 2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر. 3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين. 4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
|
معدل (1) كل ما يستحق و يتم وضعه تحت تصرف الممول المقيم أو غير مقيم مصري أو أجنبي من كافة عناصر الدخل مقابل الأعمال و الخدمات و أي مهام وظيفية تستلزمها طبيعة العمل الذي يقوم و يكلف الممول بتنفيذه أياً كان موقع التنفيذ لصالح جهة عمل مصرية أو أجنبية محددة مركزها أو فروعها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وفقاً لعلاقة التبعية و تحت مسئوليتها القانونية و التنظيمية الكاملة بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية, وأياً كان مسمي أو طبيعة عناصر الدخل من العمل . معدل (2) تشمل عناصر الدخل علي سبيل المثال الأجر الوظيفي و الأجر المكمل و العلاوات و كافة أنواع و مسميات المرتبات و الأجور و المكافأت و الحوافز و العمولات و الأكراميات و المنح و البدلات و مقابل العمل الأضافي و الحصص و الأنصبة في الأرباح و كافة مسميات المزايا النقدية و العينية الشخصية. معدل (3) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات بشركات الأموال و شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من المساهمين و غير المساهمين و الأعضاء المنتدبون والمديرون و الأشخاص الأعتبارية العامة و الخاصة التي تهدف لتحقيق الربح نظير ممارسة عمل فعلي و يجب أن يذكر ذلك صراحة في النظام الأساسي أو تعديلاته , و بخلاف ذلك تخضع لضريبة الأشخاص الأعتبارية. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدلة – مستحدث ) |
(9) |
|
مستحدث (4) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات لكافة الأشخاص الأعتبارية العامة و الخاصة للجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح مقابل تنفيذ عمل فعلي . مستحدث (5) أي مقابل نقدي أو عيني يستحق صرفه تحت أي مسمي و يحصل علية رؤساء و أعضاء مجالس الإدارات من المساهمين و غير المساهمين و الأعضاء المنتدبون و المديرون و كافة أعضاء الجمعيات العمومية للشخصيات الأعتبارية العامة و الخاصة و الجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح مقابل حضور أجتماعات مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية العادية و غير العادية . مستحدث (6) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها المستشارين و الخبراء و المدربين المصريين و الأجانب في أي تخصص أياً كانت جهة العمل التابع لها. مستحدث (7) كافة المستحقات المالية المنصرفة و المزايا النقدية و العينية أياً كان مصدرها أو أسبابها أو أنواعها و التي تصرف أو تمنح أو تحصل عليها كافة الأجهزة التدريبية و الأستشارية و اللاعبين لجميع الألعاب و الأنشطة الرياضية للمنتخبات الوطنية و بالأندية الرياضية و مراكز الشباب و ما يرتبط بها من حقوق الرعاية و الدعاية و الإعلان و خلافة. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدلة – مستحدث ) |
(9) |
|
مستحدث (8) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و تحصل عليها العمالة المنزلية الأجنبية و ما في حكمها لغير المصريين فقط و لا يجوز تجديد الأقامة لها ألا بعد سداد الضريبة المستحقة. مستحدث (9) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها الشركاء بشركات الأشخاص مقابل عمل فعلي بشرط أن يذكر ذلك في عقد الشركة الأصلي أو تعديلاته و بخلاف ذلك تخضع لضريبة الأشخاص الأعتبارية. مستحدث (10) كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و تحصل عليها الكادرات الخاصة بكافة الجهات الحكومية و الهيئات الأقتصادية و الشركات و الأشخاص الأعتبارية العامة أو جهات عمل أخري و التي يتم تمويلها من الموزانة العامة للدولة أو أي مصادر دخل أو جهات عمل أخري تحت أي مسمي. و في جميع الأحوال يحق للسلطة الضريبية التنفيذية للدولة تحديد أي عناصر دخل أخري تخضع للضريبة. |
أسباب التعديل و أستحداث بنود أخري :- أحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي و أيجاد عناصر دخل جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة و زيادة الحصيلة السيادية من الضرائب و معالجة مشكلة الفاقد في حصيلة المرتبات و التهرب الضريبي و التوسع في قاعدة الخضوع الضريبي . |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
الفصل الثاني : تحديد مصادر الدخل و جهات العمل. ( مستحدث بالكامل ) |
||
(9) مكرر (أ) |
|
(( مستحدثة بالكامل )) تشمل مصادر الدخل و جهات العمل للممول أي خزينة مصرية حكومية أو غير حكومية أو أجنبية قامت بصرف أي مستحقات للممول المقيم أو غير المقيم مقابل عمل قام بتنفيذه داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها و أي مصدر دخل يتم تمويلة من الموزانة العامه للدولة أو أي ميزانية خاصة أو عامة أو أي جهات عمل حكومية أو غير حكومية, و في جميع الأحوال يحق للسلطة الضريبية التنفيذية للدولة تحديد أي مصادر دخل وجهات عمل أخري و علي سبيل المثال مايلي:- 1- الوزارات و قطاعات الجهاز الحكومي و الهيئات الأقتصادية و وحدات المحليات و الحكم المحلي و الصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص و صناديق الأستثمار أو أي صناديق و حسابات خاصة تحت أي مسمي أياً كان الغرض منها أو أي جهات عمل أخري تخضع للرقابة المالية للدولة و الجهاز المركزي للمحاسبات. 2- كافة المنشأت الفردية و شركات الأشخاص و الأموال و البنوك و المشروعات و مكاتب التمثيل و العلاقات و الأشخاص الأعتبارية العامة و الخاصة التي يكون مركزها و فروعها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أياً كانت مصرية أو عربية أو دولية أو أجنبية أو مشتركة . 3- كافة الجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح من مؤسسات و جمعيات العمل الأهلي و المدني و الإجتماعي و الثقافي و الرياضي و التعاوني و المهني و الحرفي و خلافة و أياً كان النشاط و الغرض الذي أنشأت من أجلة. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
الفصل الثاني : تحديد مصادر الدخل و جهات العمل. ( مستحدث بالكامل ) |
||
(9) مكرر (أ) |
|
(( مستحدثه بالكامل )) 4- كافة الجهات و الهيئات التعليمية و الدراسية و التدريبية العامة و الخاصة المصرية و الأجنبية أياً كان النشاط و الغرض الذي تمارسه مثل الجامعات و المعاهد و الهيئات التعليمية و المدارس الخاصة و الدولية و المراكز التعليمية و التدريبية و المراكز الثقافية و الفنية و خلافه و التي يكون مركزها و فروعها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أياً كانت مصرية أو عربية أو دولية أو أجنبية أو مشتركة. 5- كافة فروع جهات العمل الأجنبية التي تقع داخل جمهورية مصر العربية و مركزها بالخارج . 6- كافة المجالس التشريعية و النيابية و البرلمانية و المحافظات و الجهات التابعة لها و المجالس المحلية و الشعبية و المجالس و الهيئات و اللجان القضائية . 7- المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. 8- الهيئات و الإجهزة الرقابية بالدولة و منها الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك كافة الجهات الخاضعة للسلطة الرقابية و الأشرافية التابعة لها ، والجهاز المركزي للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية. و أي مجالس و هيئات و لجان و أجهزة أخري تعمل تحت أي مسمي أياً كان الغرض منها و الأختصاص المناط و المحدد لها. 8- كافة الأحزاب السياسية و الهيئات و اللجان السياسية و الحزبية و الهيئة الوطنية للأنتخابات. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
(9) مكرر (أ) |
|
(( مستحدثه بالكامل )) (9) كافة الأندية و اللجان الأولمبية و الدولية و مراكز التدريب أياً كان النشاط الذي تمارسة أو الغرض أو الهدف الذي أنشأت من أجله و أياً كانت الجهة التابع لها مثل الأنشطة الرياضيه و الثقافية و المهنية و الإجتماعية و القضائية و خلافة و مراكز الشباب . (10) المجلس الأعلي لتنظيم الأعلام و الهيئة الوطنية للإعلام و الهيئة العامة للأستعلامات و كافة الجهات الخاضعة للسلطة الرقابية و الأشرافية لأي منهم و كافة وسائل الأعلام المرئي و المسموع و المعروضة علي شبكة الأنترنت و الفضائي و الأذاعي و التليفزيوني أو علي أي وسائل أعلامية أخري مملوكه أو مشاركة فيها الدولة و كذلك المملوكة للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي و أي جهات أعلامية أخري يكون مركزها أو فروعها داخل جمهورية مصر العربيةّ . (11) الهيئة الوطنية للصحافة و المؤسسات و الهيئات و المراكز الصحفية و كافة الجهات الخاضعة للسلطة الرقابية و الأشرافية لها , المملوكة أو المشاركة فيها الدولة و كذلك المملوكة للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي ذات الأصدار اليومي و الأسبوعي و الشهري و السنوي و الدوري المطبوعة أو المنشورة علي شبكة الأنترنت و أي جهات صحفية أخري تحت أي مسمي أو غرض يكون مركزها أو فروعها داخل جمهورية مصر العربيةّ. (12) كافة مسميات الإتحادات التجارية و الصناعية و الرياضية و النقابات العمالية و المهنية و الروابط الإجتماعية و الخيرية و المؤسسات و الجمعيات و الهيئات الأهلية و المدنية و خلافة أياً كان النشاط الذي تمارسة أو الغرض أو الهدف الذي أنشأت من أجله. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
(9) مكرر (أ) |
|
(( مستحدثه بالكامل )) (13) كافة السفارات و القنصليات و البعثات الدبلوماسية المصرية و الأجنبية و الجامعة العربية و المنظمات و الهيئات و الجمعيات و المؤسسات العربية و الدولية الدبلوماسية أياً كان نشاطها الذي تمارسه داخل جمهورية مصر العربية. (14) كافة الهيئات و المستشفيات و المراكز العامة و الخاصة المصرية و الإجنبية المسئولة عن تقديم كافة أنواع و أشكال و مسميات الرعاية الصحية و العلاجية و الدوائية. (15) كافة الجهات التي تقوم بتقديم المنح و المعونات و التمويل الخارجي أياً كان مصدرها و الغرض منها و العاملة داخل جمهورية مصر العربية و كذلك الجهات المستخدمة و المعاونة لها و من لها حق الأمتياز و التي تقوم بتنفيذ مشرعات أو برامج أو تقديم خدمات أي كان نوعها أو مسمياتها داخل جمهورية مصر العربية و تحت أشراف و رقابة الجهات المختصة بالدولة. (16) الشخص الطبيعي أو الأعتباري المستجلب للعمالة المنزلية الأجنبية. (17) كافة جهات العمل التي تستعين بالخبراء و المستشاريين المصريين و الأجانب في أي تخصص أو تحت أي مسمي أياً كان. و في جميع الأحوال يحق للسلطة الضريبية التنفيذية للدولة تحديد أي مصادر دخل أو جهات عمل خري تخضع للضريبة. |
أسباب أستحداث المادة :- أحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي و أيجاد مصاد دخل و جهات عمل جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة و زيادة الحصيلة السيادية من الضرائب و معالجة مشكلة الفاقد في حصيلة المرتبات و التهرب الضريبي و التوسع في قاعدة الخضوع الضريبي و تكوين قاعدة معلومات متكاملة البيانات. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – معدل – مستحدث ) |
الفصل الثالث : تحديد ممول الضريبة. ( مستحدث بالكامل ) |
||
(9) مكرر (ب) |
|
(( مستحدثه بالكامل )) كافة العاملين و الموظفين المقيمين و غير المقيمين بجهات العمل سابقة الذكر بالمادة (9 مكرر أ) سواء كانت جهة عمل أصلية أو غير أصلية. و في جميع الأحوال يحق للسلطة الضريبية التنفيذية للدولة تحديد أي ممول أخر يخضع للضريبة. |
أسباب أستحداث المادة :- أحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي و أيجاد ممول دخل جديد لتمويل الموازنة العامة للدولة و زيادة الحصيلة السيادية من الضرائب و معالجة مشكلة الفاقد في حصيلة المرتبات و التهرب الضريبي و التوسع في قاعدة الخضوع الضريبي و تكوين قاعدة معلومات متكاملة البيانات. |
||
الفصل الرابع : الإيرادات المتغيرة و أيرادات السنوات السابقة ( ملغية ) |
||
(10) |
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس. |
ملغية بالكامل أسباب إلغاء المادة :- أحدثت تلك المادة عند التطبيق الفعلي بجهات العمل و أعداد التسويات الضريبية و عند تنفيذ الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية الكثير من المشاكل التنفيذية حيث أنها جاء مغايرة لطبيعة واقع دخل الممول حيث أنها تنقسم إلي قسمين :- 1- المرتبات :- و هي منتظمة و دورية و ثابتة خلال الفترة الضريبية لجهة العمل. 2- الأجور المتغيرة ( ما في حكمها ) :- و هي بطبيعتها متغيرة من شهر إلي أخر خلال الفترة الضريبية لجهة العمل, و في نهاية واقع الحال سوف يتم صرفها للممول و تضاف إلي عناصر الدخل خلال ذات الفترة الضريبية .
|
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
|
|
و من عيوب المادة الجوهرية أنها جعلت جهة العمل تحجز جزء من الضريبة المستحقة السداد حتي تقديم التسوية الضريبية كما أنها أخلت بمبدأ أستقلال محاسبة السنوات ضريبياً لمتجمد الدخل عن سنوات سابقة و تم تطبيق الأثر الرجعي لأعادة أحتساب |
الفصل الخامس : الضريبة القطعية ( تعدل بالكامل ) |
||
(11) |
استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب التعديل و أستحداث بنود أخري :- 1- حصول الممول المصري علي عناصر دخل أضافي لم تتاح لباقي الممولين الأخرين. 2- حصول الممول الأجنبي علي فرصة عمل بديلة عن الممول المصري. 3- زيادة الحصيلة الضريبية . |
معدلة أستثناءً من أحكام المادة (8) من هذا القانون، تسري ضريبة قطعية بسعر 25% دون خصم أي تكاليف في مقابلة الإيرادات التي تستحق و يحصل عليها كلاً من التالي :- 1- الممول المقيم من غير جهة عمله الأصلية. 2- الممول الغير مقيم أي كانت جهة العمل التابع لها. 3- كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات لكافة الأشخاص الأعتبارية العامة و الخاصة للجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح دون تنفيذ عمل فعلي و لهم عناصر دخل أخري من جهات عمل أخري . 4- أي مقابل نقدي أو عيني يستحق صرفه تحت أي مسمي و يحصل علية أعضاء مجالس الإدارات من المساهمين و غير المساهمين و كافة أعضاء الجمعيات العمومية للشخصيات الأعتبارية العامة و الخاصة و الجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح مقابل حضور أجتماعات مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية العادية و غير العادية . 5- كافة مسميات الدخل أياً كانت التي تستحق و يحصل عليها المستشارين و الخبراء و المصريين و الأجانب و أجهزة التدريب الأجنبية بالأندية و الأتحادات الرياضية في أي تخصص و أياً كانت جهة العمل التابع لها. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
|
|
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعاملة الضريبية للممول المنتدب من جهة عملة الأصلية لجهات عمل أخري سواء أنتداب جزئي أو أنتداب كلي. وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
الفصل السادس : تحديد الدخل الغير خاضع للضريبة. ( تعدل بالكامل ) |
||
(12) |
لا تخضع للضريبة : 1- المعاشات . 2- مكافآت نهاية الخدمة .
|
المعدلة تعفي من الخضوع للضريبة أنواع الدخل التالية أياً كان مصدرها :- 1- المعاشات بكافة أنواعها أي كان مصدرها . 2- مكافأت نهاية الخدمة. 3- مقابل الأجازات. 4- الدخل المرتب مدي الحياة. 5- الدخل الناتج عن الأشتراك بصناديق التأمين الخاصة أي كان الغرض منها. 6- كافة التعويضات الناتجة عن ممارسة العمل أياً كانت جهة العمل. 7- لا يخضع للضريبة أعضاء السلكيين الدبلوماسي و القنصلي و غيرهم من الممثلين الدبلوماسيين بالجهات الأخري و ذلك في نطاق عملهم الدبلوماسي الرسمي فقط بشرط أن تكون المعاملة الضريبية بالمثل لكافة العاملين المصريين بالسلك الدبلوماسي و القنصلي و في حدود تلك المعاملة دون غيرها و علي وزارة الخارجية أخطار السلطة الضريبية التنفيذية للدولة في حالة حدوث أي تغيير مما يحق معه إلغاء الخضوع للضريبة. |
أسباب التعديل و أستحداث بنود أخري :- جاء النص الحالي مقصوراً عناصر محددة فقط دون غيرها في حين أظهر التطبيق بعض المشاكل التنفيذية لبعض عناصر الدخل الأخري و التي صدر فيها أحكام قضائية من محكمة النقض و لم تخضع تلك العناصر للضريبة و حسماً للمنازعات في ذلك الشأن و مع تطبيق القاعدة القضائية أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة تم أضافتها للنص الحالي . |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
الفصل السابع : تحديد وعاء الدخل الخاضع للضريبة. ( تعديل و حذف و أستحداث بالكامل ) |
||
(13) |
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفي من الضريبة: (1) مبلغ 7000 جنيـه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول . جاء بالقانون 10 لسنة 2018 و الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة –بالمادة 23 منه النص الآتي : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخص ذا إعاقة المزايا الآتية : 1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة ، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك . 2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة . 2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها. 3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش. |
تلغي كافة الإعفاءات الضريبية المقررة علي المرتبات و ما في حكمها بكافة القوانين الأخري و اللوائح الخاصة و لكافة جهات العمل و الكادرات الخاصة و الأتفاقيات المحلية أياً كان الغرض منها و بالشركات و المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة عدا الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (23) بقانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. معدلة 1- يمنح الممول 2000ج إعفاء شهري مقابل الإهلاك الذهني و البدني لممارسة العمل. مع زيادة سنوية مقدارها 10% . 2- ملغية. 3- ملغية. 4- ملغية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب الإلغاء و التعديل :- 1- جاء مشروع التعديل ليحقق المساواه و التكافؤ في المراكز القانونية و المعاملة الضريبية بين كافة ممولين ضريبة المرتبات لتحقيق العدالة الضريبية المقررة بالدستور و السابق عرضها و ذلك بإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التحكمية المتميزة و الممنوحة لفئات معينة من الممولين بالجهاز بقطاعات الجهاز الحكومية و بعض جهات العمل الأخري دون باقي الممولين بالقطاع الخاص و المقررة بموجب القوانين الأخري و اللوائح و الكادرات الخاصة و الأتفاقيات المحلية 2- تم تعديل البند (1) لتتماشي و تتسق مع الحد الأدني للدخل 2000ج شهرياً
|
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(13) |
5- المزايا العينية الجماعية التالية: (أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين. (ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة . (ج) الرعاية الصحية. ( د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. (هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل. 6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون. 7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين 3، 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل أخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
|
3- تم إلغاء الفقرات ( 2+3+4) بالعديل لمعالجة الثغرات التشريعية و الخاصة بخصم الأستقطاعات السابق ذكرها بالقانون قبل التعديل و هي أشتركات ( التأمينات الإجتماعية– صناديق التأمين الخاصة- أقساط وثائق التأمين علي الحياة) من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة و ذلك حيث أنه لا يجوز تمتع الممول بإعفاء كامل الدخل الناتج عن تلك الأشتراكات من الخضوع للضريبة و في ذات الوقت يتم إعفاء الأشتراكات المنتجة لذلك الدخل المعفي مما يعتبر أزدواج غير قانوني للإعفاء المقرر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدلة 5- لا تخضع للضريبة تكاليف المزايا النقدية و العينية التي تقدمها جهة العمل علي حد السواء للعاملين بصفة شخصية و جماعية مما تستلزمها طبيعة و ضرورة أداء العمل و لا تعد من عناصر الدخل الخاضعة للضريبة كما يلي: 1- الوجبات و المشروبات الغذائية . 2- النقل و الأنتقالات و مأموريات العمل. 3- الرعاية الصحية و الإجتماعية . 4- الأدوات و الملابس اللازمة لأداء العمل. 5- المسكن الذي توفره جهة العمل للممول بمناسبة تنفيذ العمل. 6- الأتصالات و التليفونات بشرط أن تكون مملوكة و بأسم جهة العمل. و في جميع الأحوال تعتبر تكاليف المزايا النقدية و العينية سالفة الذكر من التكاليف واجبة الخصم لنشاط جهة العمل بشرط أمساك دفاتر و حسابات منتظمة و لا تدرج ضمن بنود الدخل من المرتبات و ما في حكمها الخاضعة للضريبة و أنما يكون لها حسابات مستقلة تدرج ضمن عناصر قائمة الدخل السنوية. 6- لا تخضع للضريبة توزيعات الأرباح علي العاملين و الموظفين فقط أياً كان نوعها. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(13) |
|
جاء التعديل ليعالج المشاكل التنفيذية للبنود التالية :- 1- كافة أنواع المعاشات من أي مصدر. يحصل الممول علي معاشه عند الوصول لسن التقاعد القانوني نظير ما يقوم بأستخدامة و أستثمارة لجزء من دخله لسداد نصيبه في التأمينات الإجتماعية و ما يسدده للنقابات العمالية و المهنية المختلفة أو لأي جهة ينظمها القانون من أجل تحقيق ذلك الدخل. 2- الدخل الناتج عن الأشتراك بصناديق التأمين الخاصة أي كان الغرض منها. أن الهدف من إشتراك الممول بصناديق التأمين الخاصة الحصول علي دخل أو خدمات مقابل ما يقوم بسداده من إشتراك يعتبر أستخدام و أستثمار لجزء من دخل الممول من العمل لدي الغير و علي سبيل المثال ما يلي:- 1- إشتراك الممول في صناديق الأدخار و التكافل و الزمالة و صناديق العلاج و الخدمات الإجتماعية و صناديق التأمين الخاصة … إلخ. 2- الدخل الناتج عن الودائع البنكية و دفاتر التوفير بالبنوك و البريد المصري و كافة أنواع شهادات الأستثمار و الأوعية الأدخارية. 3- الدخل المرتب مدي الحياة. أن أستخدام و أستثمار الممول لجزء من دخله لسداد أقساط وثائق التأمين بكافة أنواعها أنما يعتبر أستثمار للدخل الناتج من العمل لدي الغير من أجل الحصول علي دخل مرتب مدي الحياة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلغاء 7- تم إلغاء الفقرة (7) حيث تم أدراجها بالفقرة (7) بالمادة (12) من مشروع التعديل |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(13) |
أسباب أستحداث الفقرة (9) معالجة المشاكل الضريبية السابقة و الخاصة بتنفيذ التسوية الضريبية علي أساس سنة ميلادية مما أحدث أرباك و أسقاط لبعص عناصر الدخل في حالة الفترات الضريبية المتداخلة مما كانت له أثار سلبية علي الحصيلة الضريبية. |
إلغاء 8- تم إلغاء الفقرة (الأخيرة) بالمادة (13) حيث تم إلغاء الفقرات (3+4) حتي يتمتع الممول بكامل قيمة أستثماراتة لعناصر دخله. مستحدثة 9- الفترة الضريبية للممول هي السنة المالية لجهة عمله وفقاً لمعيار التبعية. |
الفصل الثامن : تحصيل و توريد الضريبة. |
||
(14) |
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق. وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب أستحداث المادة :- 1- أنشاء مصدر تمويل للعملات الإجنبية . 2- ضبط المجتمع الضريبي لضمان الألتزام بتنفيذ صحيح القانون. 3- الأنتظام في توريد الحصيلة الضريبية. |
إلغاء بالكامل أسباب الإلغاء تلك المادة من العيوب التشريعية التي أثرت بصورة مباشر علي الحصيلة الضريبية و وسمحت لجهات العمل بحجز الجزء الأكبر من حصيلة ضريبة المرتبات و سداد دفعات أختيارية تحت الحساب و لحين التسوية الضريبية أخر الفترة الضريبية. مستحدثة 1- يتم توريد الضريبة المخصومة من جهة العمل شهرياً بذات عملة الدخل مصرية أو أجنبية المنصرف للممول من جهة عمله للإدارة الضريبية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لخصم الضريبة. 2- تسدد الضريبة بموجب إقرار ضريبي شهري و يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة و يكون سداد الضريبة طبقاً لقرارات وزير المالية في ذلك الشأن 3- يفرض مقابل تأخير علي جهة العمل بنسبة 10% من قيمة الضريبة الشهرية المخصومة المستحقة السداد في حالة عدم الألتزام بتوريد الضريبة في المواعيد المقررة و تضاعف النسبة في حالة التكرار و لا يرجع بقيمة الغرامة علي الممول. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(14) |
|
4- يجوز للإدارة الضريبية إجراء حجز مدين لدي الغير و الحجز علي أرصدة البنوك لجهة العمل لضمان تحصيل الحقوق السيادية للخزانة العامة للدولة في حالة عدم إلتزام جهة العمل بخصم و توريد الضريبة. 5- يعتبر الأمتناع عن خصم و توريد الضريبة في المواعيد المحدده تهرب ضريبي تطبق في شأنه العقوبات المقررة بالقانون. مع مراعاة القواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. |
الفصل التاسع : إلتزامات جهة العمل. |
||
(15) |
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتي: 1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك. 2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب الأستحداث و التعديل :- تحديد مسئوليات و إلتزامات بصورة قاطعة محدد . |
مستحدثة 1- تلتزم كافة جهات العمل و فروعها داخل جمهورية مصر العربية و بالخارج بأستخراج رقم تسجيل ضريبي لكل منهما منفردا من الإدارة الضريبية المختصة. 2- جهة العمل هي الملتزمة و المسئولة عن خصم و توريد الضريبة شهرياً بموجب أقرار ضريبي شهري يتم تقديمه خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي 3- يحق لجهة العمل تصحيح الإقرار الضريبي الشهري المقدم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد لتقديمه و لا تتحمل جهة العمل أي غرامات في تلك الحالة. معدلة 4- تلتزم أي جهة عمل بمنح الممول بناء علي طلب يقدمه من أصل و صورة شهادة بإجمالي دخله معتمدة منها موضحاً بها كافة مسميات عناصر دخله خلال الفترة الضريبية و إجمالي قيمة الضريبة المخصومة منه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
الفصل العاشر : تحديد إلتزامات الممول . |
||
(16) |
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسباب التعديل : تحديد المسئوليات بصورة محدد للإلتزام بها |
معدلة في حالة أذا كانت جهة العمل غير مقيمة بمصر أو ليس لها مركزاً أو منشأة دائمة بها يعتبر الممول المصري أو الأجنبي هو الملتزم و المسئول بتنفيذ كافة إلتزامات و مسئوليات جهة العمل طبقاً لأحكام المادة (14) من ذات القانون.
|
الفصل الحادي عشر : أسعار الضريبة ( إلغاء و تعديل ) |
||
(8) |
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي : الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة) . الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) . الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) . الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) . الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) . ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتي : الشريحة الثانية (85%) . الشريحة الثالثة (45%) . الشريحة الرابعة (7.5%) . ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة . |
ملغاه أسباب الألغاء : زيادة حد الإعفاء الشخصي إلي 2000ج شهرياً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معدلة أستثناءً من المادة (8) تكون أسعار ضريبة الدخل المرتبات من المرتبات وما في حكمها كما يلي :- الشريحة الأولي : أكثر من 2000 ج حتي 10000ج شهرياً بسعر 5% الشريحة الثانية : أكثر من 10000ج حتي 50000ج شهرياً بسعر 10% الشريحة الثالثة : أكثر من 50000ج حتي 150000ج شهرياً بسعر 15% الشريحة الرابعة : أكثر من 150000ج حتي 300000ج شهرياً بسعر 20% الشريحة الخامسة : أكثر من 300000ج شهريا بسعر 25% ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
|
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(8) |
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة . تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي : أولاً : بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ثانياً : النسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
|
أسباب التعديل 1- زيادة حد الأعفاء الشخصي للممول . 2- العمل علي خفض العبء الضريبي للممول لزيادة دخله الشهري. 3- العمل علي توازن سعر الضريبة مع مسوي الدخل الشهري. |
الفصل الثاني عشر : أحكام عامة ( مستحدث بالكامل ) |
||
(16) مكرر (أ) |
|
مستحدثة 1- تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بإنشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات و ما في حكمها يتبعها إدارات عامة بالمحافظات و تختص بالأشراف الكامل و إدارة كافة شئون الضريبة علي المرتبات و ما في حكمها بما في ذلك أعمال الفحص الضريبي لكافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و الجهات التي لا تهدف لتحقيق الربح و كافة جهات العمل الأخري. 2- تحويل المكاتب الخارجية لمصلحة الضرائب المصرية بالوزارات و الهيئات العامة إلي إدارات عامة تختص بمتابعة تطبيق صحيح قوانين الضرائب المصرية و خصم و توريد كافة أنواع الضرائب المصرية من المنبع و لا تختص بتنفيذ أي أعمال للفحص الضريبي و تتبع الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة. |
المادة |
النص بالقانون الحالي |
النص المقترح بعد التعديل ( حذف – تعديل – مستحدث ) |
(16) مكرر (أ) |
|
3- تشكل لجنة مشتركة برئاسة وزير المالية مكونة من رئيس مصلحة الضرائب المصرية و رئيس مصلحة الجمارك و رئيس مصلحة الضرائب العقارية و رئيس قطاع الموازنة العامة و رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية بوزارة المالية و يكون مقرها بوزارة المالية. 4- تختص اللجنة بوضع الخطط التنفيذية لمتابعة تنفيذ صحيح قوانين الضرائب المصرية و معالجة السلبيات و المشاكل الناتجة عن التطبيق العملي و أذدواجية التنفيذ بكافة قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة و الجهات الأخري مع وضع معايير و قواعد عامة للتعاون المشترك من أجل تحقيق المصلحة العامة. 5- و يتبع اللجنة أمانة فنية مكونة من التخصصات المختلفة من ذات الجهات و تضع اللجنة لائحة نظام العمل الخاص بها طبقاً لقرار من وزير المالية و تصدر اللجنة تقرير ربع سنوي يعرض علي رئيس مجلس الوزراء. 6- يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع برنامج الحاسب الآلي للمرتبات و التأمينات الموحد بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية خلال مدة سنة من تاريخ العمل بذلك القانون. مع مراعاة القواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ** أسباب الأستحداث 1- تطوير المنظومة الضريبية و المتابعة المستمرة لمعالجة السلبيات. 2- التحول الكامل إلي ميكنة الدخل و استخراج النتائج بصورة ألية . |
تم بحمد الله و فضله,,,,,
و الأمر معروض علي سيادتكم,,,
و تفضلوا بقبول فائق الأحترام و التقدير,,,
و الله ولي التوفيق,,,,,,,
مقدمة لسيادتكم
خالد عبد النبي محمود
مصلحة الضرائب المصرية
ت:01007827121