ضرائب

الأثار المترتبة علي عدم تشكيل المجلس الأعلي للضرائب

بقلم : عبده أبو الرجال ..المحاسب القانونى

حتى الآن وبالرغم من صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في ٢٠٠٥/٦/٩ ويبدأ العمل به من ٢٠٠٥/٦/١٠ لم يتم تفعيل أحكام المواد 139 ، 140 ،141 من ق 91 لسنة 2005 والخاص بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب والذي يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي إختلاف أنواعها ومتابعة مدى إلتزام الإدارة الضريبية المختصة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح وعدم تفعيل هذه المواد حتى الآن يعد كارثة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وهو من أهم أبعاد المؤامرة علي مصلحة الضرائب لتخريبها حيث أن هذا يعد مخالفه دستورية ومخالفة لمبادئ قضاء المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لأحكام محاكم النقض ومخالفة النظام العام القانوني للدولة بل ومخالفة لعدم تطبيق الأثر الفوري لأحكام القانون ونوجز توضيح ذلك فيما يلي :-

1- من أهم إختصاصات المجلس الأعلي للضرائب والذي حددتها م 141 وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب
2- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي إختلاف أنواعها والتدخل في إلغاءها في حالة عدم إتفاقها مع أحكام القوانين واللوائح
3- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لإختصاصاتها لضمان إلتزامها ومراجعة أدلة العمل الضريبي وإبداء الرأي فيها ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل فحص العينة .
4- يلتزم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام بأن يقدم تقرير عن أعمالة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته إختصاصاته من نقص في التشريعات أو إساءة إستعمال السلطة من جهة الإدارة الضريبية كما يقدم إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس
وتلاحظون أن البند الأول قد أوجب عرض مشروعات القوانين واللوائح علي المجلس الأعلي للضرائب قبل عرضها علي مجلس الشعب … إذا فهذا أمر وجوبي وليس جوازي والقوانين واللوائح المقصود بها كافة القوانين واللوائح المرتبطة بأي نوع من أنواع الضرائب وليست الضرائب العامة فقط … هكذا كان النص الذي مازال قائما حتى الأن …. وبالتالي فإن عدم تفعيل هذه المواد وعدم إنشاء المجلس الأعلي للضرائب حتى الآن يؤدى إلي :-
– بطلان كافة التعديلات القانونية التي صدرت للقانون 91 لسنة 2005 والقرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت من مصلحة الضرائب من بداية التطبيق وحتى الآن .
– بطلان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية له والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من المصلحة لتطبيق أحكام القانون.
– بطلان قانون الضريبة العقارية المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له والقرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق أحكامه
– بطلان كافة التعديلات التي أجريت علي قانون ضرائب المبيعات والقرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت من المصلحة من تاريخ صدور قانون الضرائب العامة 0
– بطلان كافة أعمال الفحص التي تمت علي الملفات الخاصة بالعينات التي صدرت من مصلحة الضرائب العامة.
وكـل هـذا البطـلان يأتي نتيجـة أن السلطـة التنفيذيـة ملتزمة (وفق نص م 44 فقرة 2 ،3 ) بعرض كافة مشروعات إصدار وتعديلات القوانين ولوائح التشريعات الضريبية بإختلاف أنواعها وأغراضها علي المجلس الأعلي الضريبي لدراستها ومراجعتها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب ( السلطة التشريعية )

– كما أن مجلس الشعب كسلطة تشريعية لم يقدم له أي تقرير سنوي من بداية العمل بالقانون في 10/6/2005 وحتى تاريخه عن الأداء الضريبي بالدولة أي أنه كان يجب أن يقدم لمجلس الشعب عدد 7 تقارير عن عام 2005 حتى عام 2011 صادرة من المجلس الأعلي للضرائب ومن ثم فإن حرمان مجلس الشعب من متابعة الأداء التنفيذي للسياسات الضريبية للدولة يخالف نص م 86 من الدستور المعمول به في ذلك الوقت والتي تقضي (( يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور وغني عن البيان أنه في حالة عدم وجود مجلس الشعب ينتقل العرض للسيد رئيس الجمهورية بإعتباره أنه يمتلك سلطة التشريع في غياب المجلس
– من المعلوم أن النص الدستوري قد قرر أن سيادة القانون فوق سيادة الدولة والحكومة والعموم ولا يوجد أحد فوق القانون 00000 ومن ثم فإن تعطيل تطبيق أحكام القانون للمواد 139 ، 140 ، 141 من ق 91 لسنة 2005 بعدم إنشاء المجلس الأعلي الضريبي يثبت باليقين والدليل القاطع مخالفة الدستور بعدم الإلتزام واحترام سيادة القانون

وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية في ذلك الوقت كان يري أنه لا يوجد في مصر من يصلح لتولي رئاسة المجلس الأعلي للضرائب نظرا لأنه سيحد من صلاحياته حيث أن أي قرار سيتخذه أو أي تعديل تشريعي لا بد وان يحظى أولا بموافقة هذا المجلس الأعلي للضرائب أولا قبل إقراره وبالتالي فإن من أبعاد المؤامرة علي مصلحة الضرائب أن يهدم المعبد علي من فيه في سبيل أن يقال أنه الشخص الوحيد الذي يري ويفعل ما يشاء دون حسيب أو رقيب ضاربا بالقانون والدستور وما إستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض عرض الحائط .

من الذي يتحمل إهدار المال العام الذي يقدر بالمليارات لعدم إنشاء هذا المجلس حتى الأن … هل لا يعلم القائمون علي هندسة قوانين الضرائب مدى خطورة هذا الأمر وما هى مبرراتهم … هل هي مؤامرة علي الدولة لإسقاطها … أم أن تفسيري لهذه المواد خطأ …. أتمنى ذلك٠٠٠٠٠٠٠

مقالات ذات صلة

ضرائب

الأثار المترتبة علي عدم تشكيل المجلس الأعلي للضرائب

بقلم : عبده أبو الرجال ..المحاسب القانونى

حتى الآن وبالرغم من صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في ٢٠٠٥/٦/٩ ويبدأ العمل به من ٢٠٠٥/٦/١٠ لم يتم تفعيل أحكام المواد 139 ، 140 ،141 من ق 91 لسنة 2005 والخاص بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب والذي يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي إختلاف أنواعها ومتابعة مدى إلتزام الإدارة الضريبية المختصة بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح وعدم تفعيل هذه المواد حتى الآن يعد كارثة قانونية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وهو من أهم أبعاد المؤامرة علي مصلحة الضرائب لتخريبها حيث أن هذا يعد مخالفه دستورية ومخالفة لمبادئ قضاء المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لأحكام محاكم النقض ومخالفة النظام العام القانوني للدولة بل ومخالفة لعدم تطبيق الأثر الفوري لأحكام القانون ونوجز توضيح ذلك فيما يلي :-

أكمل القراءة »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى