ضرائب

المالية: قانون ضريبة الملاهى سار.. ونعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات

 

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة فى الالتزام بالقانون.

 

وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أمس الأول السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى، بالتضامن مع مستغلى الحفلات، سواء كانت دائمة أم وقتية، وتم الغاء هذا القانون بالكامل، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد، فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة، بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.

 

من جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنة 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به، ولم يتم تغيير أى من أحكامه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة، حرصاً على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه، وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع، كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة .

 

من جهة أخرى، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أوفدت أمس، الأحد، مندوبها القضائى إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته.

 

وأشارت إلى أن المادة 14 من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على ” يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى