ضرائب

.ما وضع المسجلين الذين لم يبلغوا حد التسجيل بالقيمة المضافة ؟

في سؤال حول « ما هو حكم القانون في حالة المسجلين الذين لم يبلغوا حد التسجيل الجديد؟ أجابت الوزارة  انه تلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل به

استمرار تسجيله، وعليه الالتزام بما يلي: (يمتنع عليه تقديم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي النهائي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك (122 ض.ق.م )، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون، وتقديم بيان بما لديه من مخزون علي النموذج المعد لذلك (123 ض ق م) خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون، مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى