ذات صلة

جمع

وزير الرى: التوسع فى البحث العلمي بمعالجة المياه وتغير المناخ

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات...

وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مشاركتها فى افتتاح ملتقى...

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس،...

البيضاء بـ 72جنيهًا.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7 نوفمبر

أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي، وفق ما أعلنته "بورصة...

البصل بـ18 والكوسة بـ19 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024،...

مقارنة للمادة رقم 59 ومكرراتها من القانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى ظل كل من القانون رقم101 لسنة 2012 والقانون رقم 53 لسنة 2014(قبل التعديل وبعد التعديل)..

من الكتاب الخامس

الخاص بالخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الخصم

 

قبل التعديل

بعد التعديل

مادة (59)

مادة (59)

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5%من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين:

 

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين:

عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014.

1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.

1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1،2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد  أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنفيذية.

الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014.

 

 

مادة 59 مكرراً :

مادة 59 مكرراً :

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .

( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012

 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012)

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (59) من القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.

 

 

 

 

عدلت هذه المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014.

 

 

مادة 59 مكرراً (1) :

مادة 59 مكرراً (1) :

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .

( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012  والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012)

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (59) من القانون، أن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها و المعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات.

 

 عدلت هذه المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014.