بحث عن المادة 52 من قانون 91 لسنة 2005
بحث عن قانون الضرائب 91 لسنة 2005 و معوقات التطبيق
موضوع البحث :
نصت المادة ( 52 ) من القانون 91 لسنة 2005 على ان ” لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
3 – حصص الارباح و أرباح الاسهم الموزعة ، و مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية .
4 – ما يحصل علية رؤساء و اعضاء مجالس الادارة من مكافات العضوية و بدلاتها .
5 – حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
مشكلة البحث :
1 – كما هو وارد فى النص السابق للمادة 52 و هو فى مضمونه إخضاع حصص الارباح و أرباح الاسهم الموزعة ، و مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية ، ما يحصل علية رؤساء و اعضاء مجالس الادارة من مكافات العضوية و بدلاتها ، حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون الى ضريبة الارباح التجارية و الصناعية بنسبة 20 % و عدم توزيع عبئ هذه المبالغ على العاملين و خضوعها لضريبة المرتبات طبقا للشرائح الواردة فى المادة 8 من القانون
مناقشة المشكلة :
نبدأ المناقشة فى ضوء مواد القانون 91 لسنة 2005 و امكانية تطبيقة فى الواقع العملى بأسلوب بسيط و سهل يكفل مصالح الممولين كما هو واضح من اهداف هذا القانون .
ففى حين كان قانون الضرائب القديم يعامل حصص الارباح و أرباح الاسهم الموزعة ، و مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية ، ما يحصل علية رؤساء و اعضاء مجالس الادارة من مكافات العضوية و بدلاتها على انها قيم منقولة و يتم اخضاعها لضريبة القيم المنقولة و يقوم بدفعها رؤساء و اعضاء مجلس الادارة بسعر قطعى 32% على كل ما يحصلون علية و تعد من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للشركة .
و بناءا على ذلك فإنة و بالمثل يتم اخضاع تلك التكاليف على عاتق روساء و اعضاء مجلس الادارة و اخضاعها للضريبة على المرتبات حتى يستطيع ( روساء و اعضاء مجلس الادارة ) الاستفادة من الاعباء العائلية و الشريحة المعفاة و خفض نسبة الضريبة بتطبيق نص المادة 8 من القانون و التى تقضى بأن سعر الضريبة كالاتى :
الشريحة الاولى : اكثر من 5000 جنية حتى 20000جنية 10%
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 جنية و حتى 40000 جنية 15%
الشريحة الثالثة : اكثر من 40000 جنية 20%
مما جعل الممول يستفيد من تشريح صافى الدخل على نسب ضريبية اقل
و بالتالى جعل هذه التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للشركة حتى لا يتم اهدارها و عدم خصمها من المصروفات و الشركة قد قامت بالفعل بإنفاق هذه المبالغ على العاملين فيها .
مما يجعل الشركة تتحمل مصروفين متضادين و هما :
1 – مصروف الارباح الموزعة و الحصص و المكافات لرئيس و أعضاء مجلس الادارة و كذلك الارباح الموزعة على العاملين بالشركة
2 – الضريبة على هذا المصروف الفعلى بنسبة 20% من قيمة الارباح و البدلات الموزعة .
– و من جهة اخرى نجد انه قد أضر بمصالح المساهمين حيث انة قد زاد الوعاء الخاضع للضريبة و بالتالى زادت قيمة الضريبة المدفوعة مما يقلل الارباح الموزعة على الاسهم و بالتالى يقع عبئ الضريبة الخاصة برؤساء و اعضاء مجلس الادارة و الارباح الموزعة على العاملين طبقا للقانون على المساهمين انفسهم .
التوصيات :
نوصى بإخضاع ما يلى للضريبة على المرتبات :
1 – حصص الارباح و أرباح الاسهم الموزعة ، و مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية .
2 – ما يحصل عليه رؤساء و اعضاء مجالس الادارة من مكأفات العضوية و بدلاتها .
3 – حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
و الإعتداد بها من التكاليف واجبة الخصم فى ايرادات المهن العير تجارية
او :
إعادة تفعيل قانون الضريبة على القيم المنقولة و لكن بسعر ضريبة أقل ( 10 % ) حتى يتحمل عبئ الضريبة المستفيدين فعلا من المزايا التى يحصل عليها ( رؤساء و أعضاء مجلس الادارة والارباح الموزعة على العاملين ) . و عدم تحمل الشركة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية الخصم على حصص الأرباح و أرباح الأسهم الموزعة ، و مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية ، ما يحصل عليه رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة من مكافات العضوية و بدلاتها ، حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون . و الإعتداد بها من التكاليف واجبة الخصم