إعداد الزميل الفاضل:محمد فهمى – مدير الفحص الضريبى بدمياط
القانون 91لسنة 2005 |
اللائحة التنفيذية للقانون 91لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة الأولى) بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلي: 1-تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1-9-2013. 2-تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون. 3-تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. |
(المادة الأولى) يعمل باللائحة،التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة الثانية) (المادة الثانية) بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية : (المادة الثانية) بنص القانون رقم 11 الصادر لسإليه،3 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18-05-2013 يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ق 96 لسنة 2015 )المادة الثانية( |
( المادة الثالثة ) يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة الثالثة) (المادة الثالثة) بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً (المادة الثالثة) بنص القانون رقم 1الرسمية،13 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-202005.اف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) نصهما كالآتي : ولاتسرىأحكامهذهالمادةعلىالممولالذيلایمسكدفاتروحسابات منتظمةوفقاًلحكمالمادة(٧٨)منقانونالضریبةعلىالدخل |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة الرابعة) بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 تُلغى المادة (136) و البند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .(تم إلغاء التعديل الخاص بالبندين (3الرسمية، المادة 50 بنص هذه المادة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013 ) (المادة الرابعة) بنص القانون رقم 11لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 تلغي المادة الأولي من القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، ويلغي التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)،(4) من المادة (50)من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغي المادة (52) بند 2 فقرة (أ) والمادة (56) مكررا من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته . |
ملحق كتاب دوري رقم 2 لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة الخامسة) بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26-12-2012 يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون. |
ملحق كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة السادسة) ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. (المادة السادسة) بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26-12-2012 ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام . (ا- بالنسبةسة) بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. |
ملحق كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة السابعة) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(المادة الثامنة) |
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( المادة التاسعة) |
( المادة الثانية) تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005. ب- عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل. 2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من : أ – الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005. ب – الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون الضريبة على الدخل فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين تم إضافتها بموجب قانون 53 لسنة 2014 توزيعات الأرباح: أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص ، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع واسهم التعدين واسهم التأسيس أو أية حقوق أخري تعطي حق المشاركة في الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أواسهم مجانية أو علي شكل سندات أو حصص تأسيس أو علي أية صورة أخري |
الكتاب الأول أحكام عامة مادة ( 1 ) إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون. مادة ( 2 ) : يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (2): فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما فى مصر فى أي من الأحوال الآتية: |
مادة ( 3 ) : يكون الشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. 2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر. وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية: 1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية مضافة ق وزاري 193 لسنة 2006 بتاريخ 3/4/2006 وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (3) : يشمل الدخل لمحقق من مصدر فى مصر ما يأتي: تم إضافتها بموجب قانون 53 لسنة 2014 ( ل ) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (4): يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص: |
مادة ( 4 ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر. مادة ( 5 ) : يعتبرالسمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة. |
مادة ( 6 ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية: 1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثني عشر شهراً: أ – الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب – وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج – إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د – عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً: أ – إقفال حسابات الشخص الاعتباري،أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب – تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى. ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط مادة ( 7 ) : 3- يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة . 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها : [ أ- ] طلب لشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي. [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري . 4 – أن تكون مدة الفترة الضريبية اثني عشر شهراً . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب الثانى تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر. استبدلت الفقرة الأولي ب قانون 53 لسنة 2014 تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.. كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر. |
الكتاب الثاني الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ––––––––– الباب الأول نطاق سريان الضريبة وسعرها مادة ( 8 ) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب ابتاريخ 6القانون ما يأتي : 1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها: المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة. 2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري . 3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول. 4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها النشاط المهني . 5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها محل الإقامة الذي يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي. 6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني. 7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير. وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم. تم إضافة البندين رقم[8]،[9] بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر بتاريخ31/12/2007. 8 – مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز. 9 -مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز. تم إضافة م 8 مكرر بموجب القرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (17) والمادة (32) من القانون تعد مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة للنشاطه أو مقرا لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي: تم تعديلها بموجب ق 51 لسنة 2011 علي النحو الأتي: – الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10% أكثر من 10000000 جنيه 25 % و يتم تقريب مجموع الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يوليو 2011 تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة (8) : تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي : الشريحة الأولى : 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه (10%) الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه (15% ) الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى واحد مليون جنيه (20%) الشريحة الخامسة : اكثر من واحد مليون جنيه (25%) و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة ( 8 ) : تكون(10):الضریبةعلىالنحوالآتي: الشریحةالأولى: حتى٥٠٠٠جنیهفىالسنةمعفاةمنالضریبة. الشریحةالثانیة: أكثرمن٥٠٠٠جنیهحتى٣٠٠٠٠جنیه((10% ) الشریحةالثالثة: أكثرمن٣٠٠٠٠جنیهحتى٤٥٠٠٠جنیه(١٥% ) الشریحةالرابعة :أكثرمن٤٥٠٠٠جنیهحتى٢٥٠٠٠٠جنیه.(20 % ( الشریحةالخامسة: أكثرمن٢٥٠٠٠٠جنیه( 25 % ) و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل تم تعديلها بموجب القانون 96 لسنة 2015 بتاريخ 20 أغسطس لسنة 2015 تكونأسعارالضریبةعلىالنحوالآتي: الشریحةالأولى: حتى65٠٠جنیهفىالسنةمعفاةمنالضریبة. الشریحةالثانیة: أكثرمن5٠٠6جنیهحتى٣٠٠٠٠جنیه((10% ) الشریحةالثالثة: أكثرمن٣٠٠٠٠جنیهحتى٤٥٠٠٠جنیه(١٥% ) الشریحةالرابعة :أكثرمن٤٥٠٠٠جنیهحتى٢0٠٠٠٠جنیه.(20 % ( الشریحةالخامسة: أكثرمن٢0٠٠٠٠جنیه( 22.5 % ) و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل المادة التالية مضافة بالقانون رقم 44 لسنة 2014والمنشور بالجريدة الرسمية-العدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014 تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى. تم تعديلها بموجب القانون 96 لسنة 2015 بتاريخ 20 أغسطس لسنة 2015 (المادة الثالثة) |
مادة ( 9 ): يكون حساب الشريحة التي لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – في تطبيق أحكام المادتين 6 / فقرة أولي ، و 8 من القانون تستحق الضريبة علي مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم ، ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات ومافي حكمها فإذا تبقي جزء منها يتم خصمه من أي إيراد أخر 0 الباب الثانى المرتبات وما فى حكمها مادة (10) : يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثاني من القانون: 1 – مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التي يقع فى دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب 0 2 – المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون. 3 -المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة. 4 -مأمورية الضرائب التي يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون. 5 – مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثانى تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتي :
|
مادة (11): يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها: 1 –سيارات االمحمولة: توضع تحت التصرف الشخصي للعامل تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0 2 –الهواتف المحمولة : تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام. 3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل: فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستةأشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%. ويشملالقرض أي صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. 4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته : تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام. 5 – أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. م11 بند 5 استبدلت بق وزاري 779 لسنة 2007 5 – أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. م11 بند 5 استبدلت بق وزاري 74 لسنة 2008 5 – أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود. وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (10): تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. |
مادة (13) : فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز. مادة (14) : فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتي: 1 -تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة. 2 – تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها. 3 – تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها،ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر. 4 – تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به. ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (11): استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. استثناءًمنأحكامالمادة(٨)منقانونالضریبةعلىالدخل،تسرى الضریبةعلىالمبالغالتيیحصلعلیهاالمقیمونمنغیرجهات عملهمالأصلیةوذلكبسعر) ١٠ (% بغیرأيتخفیضلمواجهةالتكالیف ودونإجراءأيخصمآخر. وفىجمیعالأحوالیتمحجزالضریبةوتوریدهاإلىمأموریةالضرائب المختصةخلالالخمسةعشریوماًالأولىمنكلشهرطبقاًللقواعد والإجراءات التيتحددهااللائحةالتنفیذیة. |
مادة (15) : تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة التي لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات). ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي. وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات). ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون: 1- بالنسبة للمقيم المأمورية التي يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية. 2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة.المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرةالاولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات). ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي. وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات). ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0 وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقا للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها، ووفقا لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من القانون 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (12): لا تخضع للضريبة: |
مادة (16) : يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 كالأتي : -) ١– مبلغ٧٠٠٠جنیهإعفاءًشخصیاًسنویاًللممول“. “ ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما اقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط المنصوص عليه في هذين البندين من أي دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. |
مادة (12) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية: 1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة. 2. مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – 2 – مبلغ 7000 جنيه ( سبعة ألاف جنيه ) ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. المنصوص عليه البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون 0 3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. 4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة. 6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية: أ – الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين. ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه. ج – الرعاية الصحية. د – الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. هـ – السكن الذي يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل. 7. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون. 8. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً. 9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة. ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما اقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون. ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق. وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة. مادة (17) : يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون ،النظم التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى. مادة (18) : فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين. مادة (19): يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي: 1. أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل. 2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة. 3. أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل. مادة (20) : يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، فى تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتي: إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه. وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15%. ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (14): على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق. |
ماده (21) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون. وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها. مادة (22) : يكون تقديم الإقرار الربع سنوي ، المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج: 1 – عدد العاملين 2 – إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة. 3 – المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد. 4- التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد. كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوي التالي. ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (15): يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتي: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (16): إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . |
مادة (23) : تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته. وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع فى دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة. وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثالث تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. استبدلت الفقرة الأولي استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه. |
الباب الثالث النشاط التجاري والصناعي —— الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة (24): يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة (70)من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – يكون تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه. وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية : أ – أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الاخري المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لايجاوز سعر الضريبة فيها (75 % )من سعر الضريبة المطبق في مصر 0 ب – أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي ( 10 % ) 0 ج – ان يكون اكثر من ( 70 % ) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات 0 ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (18): يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الأول تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها: تم إضافة فقرة ثانية بموجب قانون 53 لسنة 2014 كما تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها 0 |
مادة (25) : تعد صفقة واحدة ، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء. مادة (26): تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (19) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (26مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 مادة (26 مكرراً )1 أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (20): لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (21): يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية. |
مادة (27): يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية: 1 – يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ،على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف 2 – يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد. 3 – يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1]. وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية. فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده. و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثانى يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي: |
الفصل الثانى تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (28): يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها: 1 -مصروفات الانتقالات الداخلية. 2 – مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. 3 – مصروفات النظافة. 4 – الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة0 5 – مصروفات الصيانة العادية. 6 – الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي: |
مادة (29) : مادة:العوائد الدائنة ، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط. مادة : (30): يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتي: 1 – أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة. 2 – أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص. 3 – أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (24): لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي: 6 – تكلفةالتمویلوالاستثمارالمتعلقةبالإیراداتالمعفاةمنالضریبة قانوناً،وتحدداللائحةالتنفیذیةطریقةاحتسابهذهالتكلفة. |
مادة (31) : يتم احتساب العائد المسدد على القروض ، المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون ، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية. مادة (32) : لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التي تطرح فى إكتتاب عام. مادة (32 مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (25) : يكون حساب الإهلاك لأصول المنشأة على النحو الآتي: |
مادة (33) : يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية. |
مادة (34) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتي: [1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات. ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي : أ – إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط. ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة. ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك. [2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة. [3] – لا تخضع الأصول المهداة التي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (27): تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. يجوز بناء علي طلب الممول أن تخصم نسبة ( 30 % ) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة في المادتين ( 25 – 26 ) من هذا القانون0 |
ماده (35) : لأغراض حساب الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون. مادة (36) : يعد من الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (29): إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى. |
مادة (37): يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (29مكررا ): أضيفت بموجب ق 53 لسنة 2014 استثناء من حكم المادة ( 29 ) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها0 وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية بسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتي السنة الثالثة 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (30): إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد. |
مادة (38) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم. مادة (39) : يتم تحديد السعر االمقارن:لمنصوص عليه فى المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية : 1- طريقة السعر الحر المقارن :وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين . ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية: أ- الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد. ب- ظـروف السوق. ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية. 1- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح :ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول فى معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة. 2- طريقة سعر إعادة البيع :ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة. مادة (40) : تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة. و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أي طريقة أخرى ملائمة للممول. وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث يعفى من الضريبة: تم إلغاء البندان ( 3 ) ، ( 4 ) بموجب المادة الرابعة من ق 53 لسنة 2014 تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2011 علي النحو: 6 -الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال . و بالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال و جنوب سيناء و الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة جنيه . و يصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 علي النحو ٦-– الأرباحالتيتتحققمنالمشروعاتالجدیدةالمنشأةبتمویلمن الصندوقالإجتماعىللتنمیةفىحدودنسبةهذاالتمویلإلىرأسالمال المستثمر،وبحدأقصىمایعادل) ٥٠( % منالربحالسنوي،وبمالا یجاوزخمسینألفجنیهوذلكلمدةخمسسنواتإبتداءمنتاریخ مزاولةالنشاطأوبدءالإنتاجبحسبالأحوال. وذلكبشرطإمساكدفاتر وحساباتمنتظمة. |
الفصل الثالث الإعفاءات مادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون: 1 – يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة. 2 – يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد. 3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التي تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء. مادة (42) : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 6 ) من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي: 1 – أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية. 2 – أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط. 3 – أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني. وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : –
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي: 1 – أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول علي التمويل 0 2 – أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط. 3 – أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير النشاط كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع 0 وفى جميع الأحوال لا يسرى الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية. وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناء عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتي ولو تغير رأس مال المنشاة ، وذلك كله بما لا يجاوز ( 50 % ) من الربح السنوي أو ( خمسين ألف جنيه ) أيهما اقل 0 ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافا إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الرابع إيرادات المهن غير التجارية تفرض الضريبة على: استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 تفرض الضريبة على: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثانى تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب. 3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات . إيرادات المهن غير التجارية —— الفصل الأول تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة ماده (43): يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه. ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى. مادة (44): يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي: 1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة. 2 – الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون. 3 – المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات. 4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981. وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون. وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (34): يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10? من صافى الإيراد السنوي. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (35): يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10? فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة . |
ماده (45) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتي: 1 – أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة0 2 – أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. مادة (46): يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة0 وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث تعفى من الضريبة: هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذي صدر بتاريخ 5/5/2008 تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 ٥– صافىإيراداتأصحابالمهنالحرةالمقیدینكأعضاءعاملینفى نقاباتمهنیةفىمجالتخصصهم،وذلكلمدةثلاثسنواتمنتاریخ مزاولةالمهنالحرةوبحدأقصىخمسونألفجنیهسنویاً،ولایلزمون بالضریبةإلااعتباراًمنأولالشهرالتاليلإنقضاءمدةالإعفاءسالفة الذكرمضافاًإلیهامدةالتمرینالتيیتطلبهاقانونمزاولة المهنة,وفترات أداءالخدمةالعامةأوالتجنیدأوالاستدعاءللإحتیاطإذاكانتتالیة لتاریخبدءمزاولةالمهنة،وتخفضالمدةالمقررةللإعفاءإلىسنة واحدةلمنيزاول المهنةلأولمرةإذاكانقدمضىعلىتخرجهأكثرمن خمسةعشرعاماً. |
الفصل الثانى الإعفاء من الضريبة ماده (47): يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة. مادة (47 مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الخامس إيرادات الثروة العقارية – الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي: 1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني. 2- إيرادات الوحدات المفروشة يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثانى 1 – يحدد ايراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات. تم إلغاء المواد أرقام (38) و (40) و (43) و (44) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
الباب الخامس إيرادات الثروة العقارية ــــــ الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة (48): يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقاري). ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (39): تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة. تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.”يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات”. يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
الفصل الثانى تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (49): يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذي يقيم فيه االقانون.وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (40): للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرالقانون.ن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
مادة (50): يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلي عـلى النــموذج رقـم (7 عقاري)ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة. ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102)من هذه اللائحة. ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (41): تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر. |
ماده (51): لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضي التي تمثل أصلاً من أصول المنشأة. ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقاري)،و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقاري). استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – في تطبيق أحكام المادة ( 42 ) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة علي النموذج ( 8 عقاري ) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة علي النموذج ( 16 مكررا حصر ) 0 وعلي مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالا عند سداد الضريبة يكون سندا عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج ( 8 مكررا تصرفات عقارية )مبينا به سداده للضريبة 0 ويجب علي مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالا بمبلغ الضريبة المسددة ، مالم يقدم نموذج رقم ( 8 مكررا تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلي مأمورية الضرائب المختصة 0 وعلي كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ماحصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقم ( 9 عقاري ) و ( 38 عقاري ) مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقا لما يأتي : 1 – المكاتب التي تقع جغرافيا في نمن منطقةة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الأتي : أ – بالنسبة لشرق وغرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلي منطقة القاهرة ثامن 0 ب – بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلي منطقة القاهرة رابع 0 2 – المحافظات التي توجد بها منطقة ضرائب عامة واحدة تورد الضريبة إلي هذه المنطقة 0 3 – المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة تورد الضريبة إلي المنطقة الضريبية الأولي 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير. مادة (42) تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة . و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف . و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ. و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام . و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة . يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون . تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة(٤٢) : تفرضضریبةبسعر(2.5(% وبغیرأيتخفیضعلىإجمالىقیمة التصرففىالعقاراتالمبنیةأوالأراضي للبناءعلیها،عداالقرى، سواءانصبالتصرفعلیهابحالتهاأوبعدإقامةمنشآتعلیهاوسواء كانهذاالتصرفشاملاًالعقاركلهأوجزءمنهأووحدةسكنیةمنهأو غیرذلكوسواءكانتالمنشآتمقامةعلىأرضمملوكةللممولأو للغیر،وسواءكانتعقودهذهالتصرفاتمشهرةأوغیرمشهرة. ویستثنىمنالتصرفاتالخاضعةلهذهالضریبةتصرفاتالوارثفى العقاراتالتيآلتإلیهمنمورثهبحالتهاعندالميراثوكذلكتقدیم العقاركحصةعینیةفىرأسمالشركاتالمساهمةبشرطعدمالتصرف فىالأسهمالمقابلةلهالمدةخمسسنوات. ویلتزمالمتصرفبسدادالضریبةخلالثلاثینیوماًمنتاریخالتصرف ویسرىمقابلالتأخیرالمقرربالمادة)١١٠( منقانونالضریبةعلى الدخلاعتباراًمنالیومالتاليلانتهاءالمدةالمحددة. وفىحالةشهرالتصرفاتیكونعلىمكاتبالشهرالعقاريتحصیل الضریبةوتوریدهاإلىمصلحةالضرائبخلالثلاثینیوماًمنتاریخ تقدیمطلبالشهر،مالمیكنقدتمسدادالضریبةإلىمصلحةالضرائب قبلهذاالتاریخ. وفىتطبیقأحكامهذهالمادةیعتبرتصرفاًخاضعاًللضریبةالتصرف بالوصیةأوالتبرعأوبالهبةلغیرالأصولأوالأزواجأوالفروعأوتقریر حقانتفاععلىالعقارأوتأجیرهلمدةتزیدعلىخمسینعاماً،ولا یعتبرتصرفاًخاضعاًللضریبةالبیوعالجبریةإداریةكانتأوقضائیة وكذلكنزعالملكیةللمنفعةالعامةأوللتحسین،كمالایعتبرتصرفاً خاضعاًللضریبةالتصرفبالتبرعأوبالهبةللحكومةأووحداتالإدارة المحلیةأوالأشخاصالاعتباريةالعامةأوالمشروعاتذاتالنفعالعام. ویخصمماتمسدادهمنهذهالضریبةمنإجمالىالضرائبالمستحقة علىالممولفىحالةتطبیقالبند(٧)منالمادة(١٩( منقانون الضریبةعلىالدخلوتعدیلاته. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث تعفى من الضريبة: يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الرابع على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع فى دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
مادة (52) : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقاري). ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (45): يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة. تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة م 16ق 73 لسنة 2010 تستبدل عبارة( من الضريبة المستحقة )المنصوص عليها في المادة 45 من ق 91 لسنة 2005بعبارة ( من وعاء الضريبة المستحقة) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (46): لا يسرى حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة. يتم العمل به اعتبارا من 1 / 1/ 2013 استنادا إلي المرسوم بقانون 118 لسنة 2011 ، المرسوم بقانون 1 لسنة 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب السادس توزيعات الأرباح الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة المادة 46 مكرراً مضافة ب ق 53 لسنة 2014 تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات داخل مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع 0 |
مادة (52 مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثاني تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة المادة 46 مكرراً “1” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 يتحدد وعاء الضريبة علي توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا ) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية في مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ، وذلك فيما يجاوز عشرة ألاف جنيه سنويا 0 ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث سعر الضريبة وتحصيلها المادة 46 مكرراً “2” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 استثناء من حكم المادة ( 8 ) من القانون يكون “سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا )المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليه شخص طبيعي مقيم 10(% ) ، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% ) إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على( 25% ) من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز( 1% ) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية”. |
مادة (52 مكرراً 2(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب السابع أرباح بيع الحصص والأوراق المالية الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة المادة 46 مكرراً “3” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 تسري الضريبة علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو الخارج، |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثاني تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة المادة 46 مكرراً “4” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث سعر الضريبة وكيفية تحصيلها مضافة المادة 46 مكرراً “5” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 استثناء من حكم المادة ( 8 ) من القانون تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا ) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10% ) وذلك دون خصم أية تكاليف، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية”. |
مادة (52 مكرراً 3)أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46مكرراً5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك على نموذج (43أرباح رأسمالية) فى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الرابع تجنب الازدواج الضريبي المادة 46 مكرراً “6” مضافة ب ق 53 لسنة 2014 يخصم ما يؤدى من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد ( 17 ، 19 ، 32 ، 46 مكررا ، 46 مكررا 3 ) من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة0 ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولي من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة علي الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحددها اللائحة التنفيذية”. ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية ، كما لايجاوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخري 0 استبدلت الفقرة الأولي بالقرار بقانون 96 لسنة 2015 بتاريخ 20 أغسطس لسنة 2015 ونصها كالأتي: – يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد ( 17 ، 19 ، 32 ، 46 مكررا ، 46 مكررا 3 ) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة0 وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0 |
مادة (52 مكرراً 5(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب الثالث تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (48): فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي: |
الكتاب الثالث الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ––––––– الباب الأول نطاق سريان الضريبة مادة (53) : 3- يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي: 1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2002، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. 2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997أو أي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. 3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي . 4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي. 5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير. وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم. مادة (54) : فى تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التي تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق. وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (49): يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية. تم تعديلها وفقا ق 51 لسنة 2011 يقرب وعاء الضريبة إلي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة وفقا للشريحتين الآتيتين: الشريحة الأولي : حتي عشرة ملايين جنيه بسعر ( 20% ) الشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر ( 25 % ) تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة (49) : يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية. و استثناءً صمن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر (55ر40 % ) . المادة التالية مضافة بالقانون رقم 44 لسنة 2014والمنشور بالجريدة الرسمية-العدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014 تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى. استبدلت بالقرار بقانون 96 لسنة 2015 بتاريخ 20 أغسطس لسنة 2015 ونصها كالأتي: – المادة (49) القرة الأولى: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة 49 مكررا مضافة ب ق 53 لسنة 2014 استثناء من حكم المادة(49) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر ( 10 % ) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (50): يعفى من الضريبة: هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذي صدر بتاريخ 5/5/2008 .تم إلغائه بموجب ق 101 لسنة 2012 – ثم تم إلغاء التعديل الوارد بالغاء البندين ( 3 ) , ( 4 )بموجب ق 11 لسنة 2013 تم إلغائه بموجب ق101 لسنة 2012 ثم تم إلغاء التعديل الوارد بالغاء البندين ( 3 ) , ( 4 )بموجب ق 11 لسنة 2013 تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 (بند 7 ) : أرباح و توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها، و عائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة. استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لايقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها، هذه الصناديق بعد، إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره. 8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية. (مستبدلة بالقرار الجمهوري رقم181لسنة2005 بتاريخ 28سبتمبر سنة2005).العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 تعفى توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة عن الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بمن تاريخ10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غبر واجبة الخصم وذلك بشرط، ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بتلك النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت. فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ5/5/2008 ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية. |
ماده (55): تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار ، في تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية أن تكون صناديق الاستثمار منشاة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها 0
مادة (56) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي ، المنصوص عليها فى البند[11] مــن المادة (50) من القانون ، وفقاً لما يأتي: 1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين. 2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة. 2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.
ماده (57): فى تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التي تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثانى يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (52): لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي: تم إلغاء الفقرة ( أ ) من بند 2 بموجب ق 11 لسنة 2013 قرار رئيس الجمهورية بقانون 164 لسنة 2013 بإضافة بند أ للبند 2 مادة 52 ق 91 لسنة 2005 (أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي |
الباب الثانى تحديد الدخل الخاضع للضريبة قرار وزير المالية 126 لسنة 2006 بشان القانون 91 ل2005 الخاص بالضريبة على الدخل بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ( الوقائع المصرية العدد 25 فى 12/3/2006 ) مادة (1) تعتبر من شركات التمويل التي لايسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية : 1- شركات التو ريق . 2- شركات التأجير التمويلي مادة 2 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية دكتور – يوسف بطرس غالى المادة (58): تشمل العوائد المدينة، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير. ويقصد بحقوق الملكية، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة. وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وتُحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع. مادة (59) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يُحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية: حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية 2 ويُحسب متوسط القروض والسلفيات، فى تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية: رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة 2 وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غيرخاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة. مادة (60) : يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التي تعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق أحكام الفقرة { أ } من البند [2] من المادة (52) من القانون: 1 – يتم تحديد المخصصات التي تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزي بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم. 2 — يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً. 3 – يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي. وفى تطبيق حكم البند [2] من المادة (52) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – فى تطبيق حكم الفقرة { أ } من البند [2] من المادة (52) من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم : 1 — يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ 80% و المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً. 2 – يراعى إضافة ما يتم تحمعدومة،قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي. و تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (53): فى حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج و التقسيم بكافة صورها ، و يعد من التغيير في الشكل القانوني الحالات الآتية 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر 2- اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة . 3- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر. 4- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى . 5- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال . و في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح و الخسائر ، و على أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، و في هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية . تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة(٥٣ ) : تخضعللضریبةالأرباحالرأسمالیةالناتجةعنإعادةالتقییم،بمافیها أرباحالاستحواذفىحالةتغییرالشكلالقانونيللشخصالاعتباري، ویكونللشخصالاعتباريتأجیلالخضوعللضریبةبشرطإثباتالأصول والالتزاماتبقیمتهاالدفتریةوقتتغییرالشكلالقانونيوذلكلأغراض حسابالضریبة،وأنیتمحسابالإهلاكعلىالأصولوترحیل المخصصاتوالاحتیاطیاتوفقاًللقواعدالمقررةقبلإجراءهذاالتغییر. ویعدتغييراللشكلالقانونيعلىالأخصمايأتي: ١– إندماجشركتینمقیمتینأوأكثر. ٢– تقسیمشركةمقیمةإلىشركتینمقیمتینأوأكثر. ٣– تحولشركةأشخاصإلىشركةأموالأوتحولشركةأموالإلى شركةأموالأخرى. تم إلغاء البندان ( 4 ) ، ( 5 ) بموجب المادة الرابعة من ق 53 لسنة 2014 ٤– شراءأوالأستحواذعلى) ٣٣( % أوأكثرمنالأسهمأوحقوق التصویت،سواءمنحیثالعددأوالقیمةفىشركةمقیمة. ٥– شراءأوالأستحواذعلى) ٣٣( % أوأكثرمنأصولوالتزاماتشركة مقیمةأخرى. ٦– تحولشخصإعتبارىإلىشركةأموال. ویشترطلتأجیلالخضوعللضریبةألایتمالتصرففىالأسهمأو الحصصالناتجةعنتغییرالشكلالقانونيخلالالثلاثالسنواتالتالیة لتاریختغییرالشكلالقانونيأوألایكونأحدأطرافعملیةتغییرالشكل القانونيشخصغیرمقیم. يضاف بندان جديدان برقمي ( 4 – 5 ) إلي الفقرة الثانية من المادة ( 53 ) طبقا للمادة السابعة من قانون 17 لسنة 2015 4 – الأستحواذعلى) ٣٣( % أوأكثرمنالأسهمأوحقوق التصویت،سواءمنحیثالعددأوالقیمةفىشركةمقیمةمقابل أسهم في الشركة المستحوذة 0 5 – الأستحواذعلى) ٣٣( % أوأكثرمنأصولوالتزاماتشركة مقیمةمن قبل شركة مقيمة أخري في مقابل أسهم في الشركة المستحوذة. |
ماده (61) : لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية: 1 -أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني. 2 -أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون،تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيه أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لما يأتي : 1 -أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني. 2 -أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير. 3 -0 ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني 4 – ألا يكون احد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم 0 ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تعد الصفقة استحواذا في تطبيق حكم البندين ( 4 ، 5 ) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة ( 33 % ) أو أكثر في الفترة الضريبية 0
مادة (62): فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم. مادة (63): لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني. ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي: 1 – فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها. 2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون. 3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : –
مادة (63): لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني. ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي: 1 – فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أية صورة من صور التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها و المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها. 2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون. 3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات 4 – الأرباح التي تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال في تكلفة الأراضي، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية مادة (64): فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاك وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجاري. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (54): تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها. |
ماده (65): يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التي يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج. ماده (66): يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتي: 1 – أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها. 2 – ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون. 3 – ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ. ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون. ماده (67): فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققةً فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر. وتُعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (55): لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط. |
مادة (68) : لا يعتبر تغييراً للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له. وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، فى حالة توافر الشروط الآتية: 1 -أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت. 2 – تغيير نشاط الشركة. 3 – أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. وفى حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها. مادة (69): لا يُعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية. مادة (70): تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص : 1-التوزيعات: بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة. 2- فروق تقييم العملة: يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. 3- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاك حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون. 4- تغيير السياسات: يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي. 5- بالنسبة للاستثمارات: تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المــتداولة بإتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية صدر ق وزاري 193 لسنة 2006 بتعديلها إلي التكلفة وتطبق علي هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط التالية 1-أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الاخري المسجل فيها الشركة الغير مقيمة أو معفاة منها أو لايجاوز سعر الضريبة فيها 75%من سعر الضريبة المطبق في مصر 2- أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي10 % 3-أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة الغير مقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو اتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات. استبدلت المادة رقم 70 بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31/12/2007 تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلي: 1- المخزون: يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة. 2- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل: يؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذلك فيما عدا الإهلاك حيت يتم معالجتها وفقا للقانون. 3- تغير السياسات: فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر. ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة. 4- الأصول الثابتة: عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل. 5- فروق تقيم العملة: يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. 6-الاستثمار فى الأوراق المالية: [أ]- فى حالة قيام شريكة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي: * إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه. * استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال. معدلة بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/3/2008 [ب]- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية: 0ن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق فى مصر. * أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على10%. * أن يكون أكثر من70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات. ويراعى فى حالة تطبيق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه. 7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى ما يأتي: [أ]-لا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر. [ب]- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل. ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب الرابع تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها. تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 بند (2) الإتاوات : تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 بند (3) مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة . ( الفقرة الأخيرة ) : و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .
|
الكتاب الرابع الضريبة المستقطعة من المنبع مادة (71) : تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون. مادة (72) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [3] من المادة (56) من القانون: 1- النقل أو النولون 2- الشحن 3- التأمين 4- التدريب 5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات 6- القيد فى البورصات العالمية 7- الإعلان والترويج المباشر. تم إضافة ( البندان 8 ، 9( بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 مادة (73): يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التي تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل . وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون. مادة (74) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج. ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة0 استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة (74) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج. ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على ( 10% ) من صافى الربح الضريبي للمنشأة الدائمة على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي مادة (75): يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. مادة (76) : يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه). ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة المشار إليها. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة 76 تلتزم المنشات والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ( 56 ) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشات والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقا للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج ( 11 مستقطعة ) 0
مادة (77) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه). وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التي تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه). ملغاة بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 12 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 56 مكرر : تم إضافتهامكرراً: 101 لسنة 2012 مادة (56) مكرراً : تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، و بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة . و تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين و اإليها،الاعتبارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و تعديلاته ، و يعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون آخر . و تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية . تم إلغاء المادة 56 مكررا بموجب ق 11 لسنة 2013
المادة 56 مكررا مضافة ب ق 53 لسنة 2014
تخضع للضريبة بسعر (10%)دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التي تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركات القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين. وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة. وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً3) من هذا القانون التي يحصل عليها من غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف. وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة. وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة. وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية. وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقًا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقًا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة. ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تم استبدالها بقانون 96 لسنة 2015 بتاريخ 20 أغسطس سنة 2015 كالأتي : – تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التي تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركات القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين. وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة. وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخري وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0 وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة0 ويكون سعر الضريبة (10%) علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف 0 وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة. وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية ، وإخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية 0 وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة علي الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب علي المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة علي الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك 0 |
مادة(77 مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (57): تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. |
مادة (78) : يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة. مادة (79) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (58): مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم. تضاف هذه الفقرة م 9 ق 128 لسنة 2008 تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إليمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما الأولي من الالخصم.الي الذي تم فيه الخصم ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة علي أرباح الأشخاص الحاصلين علي هذه العوائد مادة (58): مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر . تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم . كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% الجهة، سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة. و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .
|
مادة (80):يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب فى السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك. مادة (81) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها فى المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه)مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب الخامس على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين . استبدلت المادة 59 / الفقرة الأولي وفقا قانون 53 لسنة 2014 على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيًا كان مقدارها ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين. تم إضافة فقرة ثالثة بموجب قانون 53 لسنة 2014 وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات والمنشات المنصوص عبيها في البندين ( 1 ، 2 ) من الفقرة الأولي من هذه المادة بان تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية علي ثلاثمائة جنيه وذلك في موعد أقصاه أواخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0 |
الكتاب الخامس الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة الباب الأول النشاط التجاري والصناعي الفصل الأول الخصم ماده (82) : يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي: 1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل)مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0 1- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. 3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة. ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0 و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية: 1 – تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار. 2- استخدام الكـروت الذكـية في إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك. 3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة. وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – الفقرة الأولي من المادة ( 82 ) : فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشات المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا لما يأتي: 1 – أن يتم التوريد علي النموذج ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0 2 – أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام 0 صدر قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التيإليه، بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قـــــرر : المادة الأولى في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 1ــ مكاتبالمقاولات والتوريدات 2 ـ مكاتب التصدير 3 ـ . الوكلاء التجاريون 4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية 5 ـ منشآت النقل السياحي 6 ـ منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي 7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام ا2005 المشار4 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية . المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المادة الأولى تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق . 1 – منشأت المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكي الغراس في حدود غراسهم النسبة 0.05 % 2 – المشتريات النسبة 0.05 % 3 – أ – الخدمات النسبة 2 % ب – المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بالسيارات النسبة 0.05 % ج – الوكالة بالعمولة والسمسرة النسبة 5% د – الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والأسمدة النسبة 5% ه – جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها النسبة 2% سيتم إضافة فقرة و بند 3 بناء علي قرار وزاري 301 لسنة 2013 و – مساندة دعم الصادرات التي يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر النسبة 2 % المادة الثانية على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية : أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه . ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره . المادة الثالثة على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد . المادة الرابعة علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة. المادة الخامسة لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة . المادة السادسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 /2005 مادة(82مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماد ة ( 59 ) مكررا تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة 59 مكرراً : على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه . استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل علها من هؤلاء الأشخاص. |
قرار وزاري 310 لسنة 2013 الجهات التي تقوم بالإضافة: هي نفس الجهات السابق ذكرها الملزمة بالخصم (الواردة بالبند 1 من المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005) : وزارات الحكومة ومصالحها، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، شركات ووحدات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، شركات الأموال، المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، فروع الشركات الأجنبية، مخازن الأدوية مكاتب الاستيراد، الجمعيات التعاونية، المؤسسات الصحفية، المعاهد التعليمية النقابات والروابط الأندية ومراكز الشباب والاتحادات المستشفيات الفنادق الجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، المكاتب المهنية مكاتب التمثيل الأجنبية، الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، صناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماد ة ( 59 ) مكررا ( 1 ) : تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة 59 مكرراً (1) : على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين . استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولي من المادة 59 من هذا القانون أن تخطر المصلحة من ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات. |
قرار وزاري 310 لسنة 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماد ة ( 59 ) مكررا ( 2 ) : تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة . و على الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يوليه و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 على أن تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القانون وعلى الجهات والمنشات المشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة 59 من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الأشهر الثلاثة السابقة وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 0 |
النسب والسلع التي يتم عليها الإضافة: طبقا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2013 وملحقاته بشأن تحديد النسب والسلع والإيجارات التي يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة: الجدول الأول:
الجدول الثانى:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماد ة ( 59 ) مكررا ( 3 ) : تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة 59مكرراً (3) : لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، و هذه المادة . تم– بيانا بموجب المادة الرابعة من ق 53 لسنة 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثانى مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (62): للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل. |
الفصل الثانى الدفعات المقدمة ماده (83) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة). ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية: 1 – بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح. 2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة. ماده (84) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة). وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه. ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة. ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (63): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه. |
مادة (85) : يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (64): للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين: |
ماده (86) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة). وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة (65): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أي من الحالتين الآتيتين: |
ماده (87) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة).
قواعد وتعليمات 1 لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثالث على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ. |
ق وزاري 536 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمركي وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قـــــرر : المادة الأولى يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10% من الرسم المقرر لتجديد الترخيص . المادة الرابعة يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به : أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه . ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة. المادة الخامسة على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها . المادة السادسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (67): على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم. |
قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005 وزير المالية بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل قرر المادة الأولى على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية . وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة . قرار وزير المالية رقم “65 لسنة 2014“ القيمة الواجب تحصيلها على واردات سبائك الذهب الخام عند الإفراج عنها بواقع 100 جنيه عن كل كيلو جراميعمل به من اليوم التالي لنشره 25 / 2/ 2014 المادة الثانية فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي : أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها ألا بعد أن تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك . ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية . ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به : 1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة إجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال الثلاثة أشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم . 2 ـ صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية . المادة الثالثة على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة . المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (68): على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح. |
ق وزاري 536 لسنة 2005 المادة الثانية يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن كل رأسمن يعهدائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر . المادة الرابعة يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به : أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه . ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة . المادة الخامسة على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها . المادة السادسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (69): على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. |
قرار وزير المالية 533 لسنة 2005– بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005 قرر المادة الأولى يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل . المادة الثانية تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثانى تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. |
قرار وزير المالية رقم 531 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 26 / 07 / 2005بشأن تحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .هي: 1- المحاماة. 2- الطب. 3- الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) 4- الصحافة. 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية. 6- المحاسبة والمراجعة. 7- الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن. 8- الترجمة. 9- القراءة والتلاوات الدينية. 10- الرسم والنحت والخط. 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية. 12- عرض الأزياء. 13- التخليص الجمركي. 14- القبانة. 15- النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثانى تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر. |
الباب الثانى المهن غير التجارية ––––––– التحصيل تحت حساب الضريبة مادة (88) :يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل). قرار وزير المالية 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين المادة الأولى علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأتي : جنيه 5 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين المحاكم الابتدائية 10 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف . 15 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض. المادة الثانية علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة . وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به 1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة سابقة. الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التي تمت خلال الثلاثالسابقة.سابقة . 3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة . المادة الثالثة لا تسري أحكام هذا القرار علي : 1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة . 2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي . 3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي . المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في 9/ 7 / 2005 قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 بشان تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الاخصائى الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المادة الأولى على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب آو اخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الاخصائى المادة الثانية على هذه المستشفيات أن تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها . المادة الثالثة تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب أو الاخصائى إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها أن تورد إلى العامة الإدارة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل ثلاثة أشهر فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به 1 ـ قيمه إجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب أو اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة . 2 ـ طبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الاخصائى والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو اخصائى على حدة خلال الثلاثة أشهر السابقة . المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 ق وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 المادة الثالثة يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات . المادة الرابعة يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 6منه.8 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به : أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه . ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة . المادة الخامسة على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها . المادة السادسة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره سجل في : 9 / 7 / 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثالث تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . تلتزمالجهاتالمنصوصعلیهافىالمواد) ٥٩مكررا،٥٩مكررا(1 ) ٥٩مكررا(2 ),٥٩ مكررا(٣) 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71)منقانونالضریبةعلىالدخلوتعدیلاته،بتوریدقیمةماحصلتهأو خصمتهأوإضافتهمنمبالغتحتحسابالضریبةإلىالمصلحة،وذلك طبقاًللإجراءاتوخلالالمواعیدالتيتحددهااللائحةالتنفیذیة. وفىحالةعدمخصمأوإضافةأوتوریدالمبالغالواجبخصمهاأو إضافتهاتلتزمالجهةبأنتؤدىللمصلحةهذهالمبالغبالإضافةإلىما یستحقعلیهامنمقابلتأخیر. استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 تلتزمالجهاتالمنصوصعلیهافىالمواد 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71) من هذا القانون بتوریدقیمةماحصلتهتحتحسابالضریبةإلىالمصلحة،وذلك طبقاًللإجراءاتوفيالمواعیدالتيتحددهااللائحةالتنفیذیة. وفىحالةعدمخصمأوإضافةأوتوریدالمبالغالواجبخصمهاأو إضافتهاتلتزمالجهةبأنتؤدىللمصلحةهذهالمبالغبالإضافةإلىما یستحقعلیهامنمقابلتأخیر. |
الباب الثالث أحكام عامة مادة (89) : يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – م 89 يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وإضافة وتحصيل ) أو النموذج ( 41 خصم وتحصيل )بحسب الأحوال ، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة ( رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (73): لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 لاتسرىأحكامالخصموالإضافةوالتحصیلتحتحسابالضریبةعلى الممولخلالفترةإعفائهأوعدمخضوعهللضریبة. استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 لا تسرىأحكامالخصموالإضافةوالتحصیلتحتحسابالضریبةعلى الممولخلالفترةإعفائهأوعدمخضوعهللضریبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد ( 59 ) ( 59 مكررا ) ( 59 مكررا 1 ) ( 59 مكررا 2 ) من هذا القانون 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب السادس يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. |
الكتاب السادس التزامات الممولين وغيرهم الباب الأول الإخطار وإمساك الدفاتر مادة (90) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)،والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال. وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (75): يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية. |
ماده (91) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر). ماده (92) : يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل. ماده (93) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية: 1 – رقم التسجيل الضريبي 2 – الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية 3 – تاريخ إصدارها 4 – كـود المأموريـة 5 – اسم الممول 6 – عنوان الممول 7 – رقم الملف الضريبي 8 – نشاط الممول 9 – عنوان النشاط ” السمة التجارية “ 10- رقم التأمينات الاجتماعية 11- رقم السجل التجاري 12- رقم سجل الشركات 13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن 14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط 15- الكيان القانوني 16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية ] 17- بيانات الإعفاءات الضريبية 18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة. 19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء 20- أي تغيير فى بيانات البطاقة ماده (94) : يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. صورة عقد الإيجار. 2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي. وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة. ماده (95) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك. مادة (96) : لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي. مادة (97) : فى تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين : اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين. اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية. وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (76): على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره. ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع. |
مادة (98): على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقيالمحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (77): على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص . |
مادة (99) : على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (77) من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقيالمحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر)بحسب الأحوال. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (78): يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: تم تعديلها بالقانون 73 لسنة 2010 كالأتي كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن الغير تجارية بان يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له ثمنا لسلعته أوبسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة فاتورة منه موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب |
تم إضافة المواد 99 مكرر ( 1 ), ( 2 ), ( 3), (4) بموجب قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة 2010 وذلك بتاريخ 1 / 12 / 2010 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية مادة( 99 ) مكررا ( 1 ) علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزأين , جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة , وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها 0 مادة( 99 ) مكررا ( 2 ) يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد ادني : – – اسم الممول – رقم التسجيل الضريبي – رقم الفاتورة المسلسل – اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة – تاريخ تحرير الفاتورة – نوع السلعة أو الخدمة المباعة – قيمة السلعة أو الخدمة المباعة ويستثني الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة 0 ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد, تاريخ الخدمة, المبلغ المدفوع, ويجوز استخدام نسخة كربون بدلا من الكعب 0 وعلي أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميا علي كل من الأصل والصورة أو الكعب مادة( 99 ) مكررا ( 3 ) تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر الفواتير إجمالي دخل المنشاة , وفي حالة عدم وجود فواتير , يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في وضؤ الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة 0 مادة( 99 ) مكررا ( 4 ) علي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي وإذا حصلت المصلحة علي إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير , فان ذلك يعد تهربا , تتخذ في شانه الإجراءات المقررة قانونا |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (79): إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. |
مادة (100) : يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المــادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)،ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة. ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف: 1- مغادرة البلاد نهائياً. 2- الغلق الجبري أو الإداري 3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار 4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة. وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (80): فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (81): للممول الذي يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب. |
ماده (101): يكون طلب الممول الذي يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)،بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثانى يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة. تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة( ٨٢ ) بند ( 2 , 3 ) : ٢– إذااقتصردخلهعلىإيراداتالثروةالعقاریةولمیتجاوزصافىدخله منهاالمبلغالمحددفىالشریحةالمعفاةفىالمادة(٨)منقانون الضریبةعلىالدخلوتعدیلاته. ٣– إذااقتصردخلهعلىالمرتباتومافىحكمهاوٕ إيرادات الثروة العقاریةولمیتجاوزصافىدخلهمنهماالمبلغالمحددفىالشریحة المادة(٨)منقانون الضریبةعلىالدخلوتعدیلاته. |
الباب الثانى الإقرارات الضريبية ماده (102) : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)،ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (83): يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية: |
مادة (103) : علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه. مادة (104) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة. وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة (82)من هذه اللائحة أو التي تقرها وزارة المالية. مادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة. مادة (106) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه. مادة (107) : تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذي يصدر فى هذا الشأن. مادة (108) : 1- تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول فى كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك: 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها. 2إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى. غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (84): تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (85): إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. |
مادة (109): للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)،ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (86): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: علىالجهاتالملتزمةبتطبیقأحكامالخصموالإضافةأداءالمبالغ المحصلةفىموعدأقصاهأواخرإبریلویولیووأكتوبروینایرمنكلعام وعلیهاتوفیرالسجلاتاللازمةللفحصبمعرفةالمصلحة،علىأن تتضمنالبیاناتالتالیةعنكلفترةضریبیة: (أ– (كافةالتعاملاتوالأشخاصالذینتمالتعاملمعهمبنظامالخصم والإضافة. (ب– (المحصللحسابالضریبة. وترسلتلكالجهاتصورةمنالسجلاتالمشارإلیهاإلىالمصلحة للحفظوذلكوفقاللقواعدوالإجراءاتالتيتحددهااللائحةالتنفیذیة لهذا القانون . استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 علىالجهاتالملتزمةبتطبیقأحكامالخصمأداءالمبالغ المحصلةفىموعدأقصاهأواخرإبریلویولیووأكتوبروینایرمنكلعام وعلیهاتوفیرالسجلاتاللازمةللفحصبمعرفةالمصلحة،علىأن تتضمنالبیاناتالتالیةعنكلفترةضریبیة: (أ– (كافةالتعاملاتوالأشخاصالذینتمالتعاملمعهمبنظامالخصم. (ب– (المحصللحسابالضریبة. وترسلتلكالجهاتصورةمنالسجلاتالمشارإلیهاإلىالمصلحة للحفظوذلكوفقاللقواعدوالإجراءاتالتيتحددهااللائحةالتنفیذیة. |
مادة (110): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111)من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: 1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة. 2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة. 3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه. وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار إليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات إلي الإدارات المختصة. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة (110): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليها في المادة (111)من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذان السجلان البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: 1 – اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة. 2 – مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة وبيان نسبة الخصم والاضافة بحسب الاحوال . 3 – رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه. وعلى هذه الجهات توفير السجلين المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة و التحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب عليها إرسال صورة منهما الي الإدارات المختصة. مادة (111): علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين: 1 – سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن : أ – اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة . ب – مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة . 2 – سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة (111): أ -الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين: 1 – سجل المتعاملين ، ويدون به : أ – اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة . ب – مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 2 – سجل التسديدات ، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر و بيانات الشيك والجهة المستفيدة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (87): إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. |
مادة (112) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة (87) مكرراً : إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من 10 % إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية . 20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية . 30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية . ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق و حالات تعديل بعض أسس الفحص و تأثيرها على السنوات اللاحقة و كذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار . تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة(٨٧)مكرراً: إذاأدرجالممولمبلغالضریبةفىالإقرارالضريبيبأقلمنقیمة الضریبةالمقدرةنهائیاً،سواءبموافقةالممولعلیهاأوباستنفادطرق الطعنالعادیةبشأنها،یلتزمبأداءمبلغإضافيللضریبةالنهائیةیعادل النسبةالمحددةقرینكلحالةمنالحالاتالتالیة: (5( %منالضریبةالتيلمیتمإدراجها إذاكانالفرقبینالضریبة المدرجةبالإقرار وبینالضریبةالنهائیة یعادل من) ١٠ ( % إلى٢٠ % من مقدارالضریبةالنهائیة. (15(% منالضریبةالتيلمیتمإدراجها إذاكانالفرقبینالضریبةالمدرجةبالإقرار وبینالضریبةالنهائیة یعادل أكثرمن) ٢٠% ) إلى) ٥٠( % منمقدارالضریبةالنهائیة (40( %منالضریبةالتيلمیتمإدراجها إذاكانالفرقبین الضریبةالمدرجةبالإقرار وبینالضریبةالنهائیة یعادلأكثرمن( ٥٠( % منمقدارالضریبةالنهائیة. ولاتسرىأحكامهذهالمادةعلىالحالاتالتيلاینطبقعلیها نظامالفحصبالعینةوفقاًلنصالمادة(٩٤( منقانونالضریبةعلىالدخل. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (88): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. |
مادة (113) : فى تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الثالث تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. |
الباب الثالث ربط الضريبة مادة (114) : يُقصد بربط الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (89) من القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (90):للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. |
مادة (114 مكرراً(اضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 مادة (115) : يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة). مادة(115 فقرة ثانية(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 مادة (116) : ينقطع التقادم، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (91): في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (92): إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة ( 92مكررا): مضافة ب ق 53 لسنة 2014 عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو احد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها ، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة عبي شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك ، ا وان تتم علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل ، وتكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة 0 0ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو احد هذه الأغراض تجنب الضريبة بصفة خاصة في الحالات الآتية: ( أ ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة ( ب ) أدت المعاملة إلي إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة 0 ( ج ) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلي إلغاء بعضها بعض وفي جميع الأحوال يقع علي المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو احد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل علي انه لاتوجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه المعاملة 0 وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر احدي حالات تجنب الضريبة في شانه ألا بعد موافقة اللجنة 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (93): فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية. |
مادة (117) : يقصد بالأخطاء المادية، فى تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية. ويعد فى حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الرابع على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. مادة(٩٤)فقرةثانیة ولاتسرىأحكامهذهالمادةعلىالممولالذيلایمسكدفاتروحسابات منتظمةوفقاًلحكمالمادة(٧٨)منقانونالضریبةعلىالدخل. |
مادة(117 مكرراً(أضيفت بالقرار الوزاري 172 لسنة 2015 بتاريخ 6 ابريل 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (95): تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. |
الباب الرابع الفحص والتحريات مادة (118) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص)قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار. مادة (119) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه. وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. |
مادة (120): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)،وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)،ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص)مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (97): لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (98): للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (99): للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم. |
مادة (121): يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (100): تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات. |
مادة (122): تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة 122 في تطبيق حكم المادة ( 100 ) من القانون تشمل المنشات الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشات والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشات والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (101): يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب الخامس تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (103): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويكون أداء الضريبة المستحقة علي شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بأحدي وسائل الدفع الالكترونية ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون |
الباب الخامس ضمانات التحصيل مادة (123) : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد)بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم (36 سداد)بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلي النموذج (42)سداد بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. .(عدلت هذه المادة بقرار وزير المالية رقم 624لسنة2006 بتاريخ9/11/2006). وعلي النموذج (42)سداد بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (104): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. |
مادة (124): يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد)من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. مادة (125) : في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي: 1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة 2. صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة. 3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية. 4. مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (105): يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. |
مادة (126) : فى تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات. فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية. تم إضافة المادتان رقمى126مكرراً و126مكرراً(1) بقرار وزير المالية رقم270 لسنة 2007 الصادر بتاريخ8/5/2007.. مادة (126مكرراً) يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول: أولاً:في شأن الحجز على منقول: أ- الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها. ب – أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم توقيع الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز. ج – أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه. د- ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق. ولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق من قانونية إجراءات الحجز، والتثبت من حدوث هذا التبديد. ثانياً:في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير: أ -اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة. ب -اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام. ج- أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه. مادة (126مكرراً (1)) يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة (107) من القانون: أ – تحري الدقة في تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه. ب – ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (106): يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. فقرة مضافة بالقانون 1 لسنة 2007 (وتسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشات أيا كان النظام القانوني للمنشأة وفقا له ويلغي كل ما يخالف ذلك) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (107): إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (108): على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (109): على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (110): يستحق مقابل تأخير على: |
مادة (127) : تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول. 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه. 4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه. صدر كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (111): يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (112): إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (113): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
|
مادة (128) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الاتى : 1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة فى أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته. 2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة. 3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع. وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (114): للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (115): للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الباب السادس يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. |
الباب السادس إجراءات الطعن مادة (129) : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب. ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة. وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول. وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة. ، ( يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.) هذه الفقرة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم581لسنة2007الصادر بتاريخ2/10/2007 ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة اجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها، وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه. وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة ( 117 ): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (118): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. |
مادة (130) : فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (119): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها. |
مادة (131) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها. مادة (132) : تختص اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة. مادة (133) : يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:- 1 – سجل قيد الطعون. 2- سجل محاضر الجلسات. 3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة. مادة (134) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك . مادة (135) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك. يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً. ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (120): تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. |
مادة (136) : يجب أن تمسك لجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية: 1 – سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره. 2 – سجل الجلسات، وتدون به المداولات التي تدور فى كل جلسة. تم إستبدالها بقرار بقرار وزير المالية رقم159 لسنة 2007 الصادر بتاريخ13/3/2007.. ونصه كالأتي : سجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة، والقرارات التي تتخذها اللجنة فى كل منها. 3 – أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة. ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.. مادة (137) : يكون العمل بلجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي: 1 – يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة. 2 – يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن. 3 – تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن. 4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون. مادة (138) : يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على اللجان. استبدلت ب بالقرار الوزاري 395 لسنة 2007 يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة علي لجان الطعن مادة (139) : على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141)من هذه اللائحة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (121): تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. |
مادة (140) : على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان)بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن. وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول. ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى النموذج رقم (40 لجان). استبدلت بقرار وزاري 159 لسنة 2007الصادر في 13 / 3 / 2007 يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (122): تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. |
مادة (141) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، فى تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي 1 – الاختصاص . 2 – إعلان أطراف الخلاف . 3 – أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها. 4 – مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول . 5 – تسبيب القرارات . وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (123):حكم عدم دستورية في 2 أغسطس 2015 وذلك لخضوع قضايا الضرائب لقضاء مجلس الدولة لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (124): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية: 4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
مادة (142) : تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها. مادة (143) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار. مادة (144) : تتولي لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (125) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (126) : للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (127) : للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (128): للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات. |
مادة (145) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية: 1 – اسم المندوب . 2 – اسم الجهـة . 3 – تاريخ اكتشاف المخالفة. 4 – وصف المخالفة . 5 – الأثر المالي للمخالفة . 6 – المدة التي وقعت خلالها المخالفة ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم. استبدلت بموجب ق وزاري 172 لسنة 2015 كالأتي : – مادة (145) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به،وعلي مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية: 1 – اسم المندوب . 2 – اسم الجهـة . 3 – تاريخ اكتشاف المخالفة . 4 – وصف المخالفة 5 – الأثر المالي المترتب علي للمخالفة . 6 – المدة التي وقعت خلالها المخالفة ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم. بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك علي النموذج الذي تعده المصلحة0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (129): يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية: |
مادة (146) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون. ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (130): يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب السابع مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . تم تعديل البند رقم 4 بالقانون 73 لسنة 2010 4 عدم اصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 78 ) من هذا القانون أو اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع وغيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح وزيادة الخسائر تم تعديلها بموجب ق 101 لسنة 2012 مادة (133) : بند (4 ) : عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإبهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. تم تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 مادة(133 )) بند( ٤ : ٤– اصطناعأوتغییرفواتیرالشراءأوالبیعأوغیرهامنالمستندات لإیهامالمصلحةبقلةالأرباحأوزیادةالخسائر0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (134): يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها فى شأنها. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تم إ(4):البند 4 بموجب ق 101 لسنة 2012 بند (4) : عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون. مادة(١٣٥ ) یعاقببغرامةلاتقلعنألفىجنیهولاتجاوزعشرةآلافجنیه كلمنارتكبأیامنالأفعالالآتیة: ١– الامتناععنتقدیمإخطارمزاولةالنشاط. ٢– الامتناععنتقدیمالإقرارالضریبي. ٣– عدمإصدارأوتسلیمالفاتورةالمنصوصعلیهافىالفقرةالثالثةمن المادة٧٨منالقانون. . كمایعاقببذاتالعقوبةكلمنخالفأحكامالمادة) ٩٦( فقرة) ١) ویعاقببغرامة مقدارها) ٢٥( %منالمبالغغیرالمؤداةكلمنامتنععن تطبیقنظاماستقطاعوخصموٕإضافةوتحصیلوتوریدالضریبةفى المواعیدالقانونیة. ویعاقببغرامة مقدارهاعشرةآلافجنیهكلمنخالفأحكامالمادتین) ٧٨( بند) ١( و) ٨٣( فقرة) ٣) وفىجمیعالأحوالتضاعفالغرامةالمنصوصعلیهافىحالةالعودإلى ارتكابذاتالمخالفةخلالثلاثسنوات. استبدلت وفقا قانون 53 لسنة 2014 یعاقببغرامةلاتقلعنخمسة ألاف جنیهولاتجاوزعشرين آلفجنیه كلمنارتكبأیامنالأفعالالآتیة: ١– الامتناععنتقدیمإخطارمزاولةالنشاط. ٢– الامتناععنتقدیمالإقرارالضریبي. ٣– عدمإصدارأوتسلیمالفاتورةالمنصوصعلیهافىالفقرةالثالثةمن المادة٧٨منالقانون. ویعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه كلمنخالفأحكامالمادة) ٩٦( فقرة) ١) كما یعاقببغرامة مقدارها) ٢٥( %منالمبالغغیرالمؤداةكلمنامتنععن تطبیقنظاماستقطاعوخصموتحصیلوتوریدالضریبةفى المواعیدالقانونیة. ویعاقببغرامة مقدارهاعشرةآلافجنیهكلمنخالفأحكامالمادتین) ٧٨/1( و) ٨٣/ الفقرة الثالثة ) وفىجمیعالأحوالتضاعفالغرامةالمنصوصعلیهافي الفقرة السابقة فىحالةالعودإلى ارتكابذاتالمخالفةخلالثلاثسنوات. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة ( 135 مكررا ) مضافة ب ق 53 لسنة 2014 يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد ( 59 ، 59 مكررا ، 59 مكررا ا ، 59 مكررا 2 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتخفض العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إلي النصف في حالة الأخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء: استبدلت م 138 الفقرة الأولي / 1 ) وفقا قانون 53 لسنة 2014 المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 135 ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة ألاف جنيه عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية 0فيكون التعويض بنسبة ( 12.5 % ) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أوتحصيلها أو توريدها ويكون التعويض في حالة مخافة حكم المادة ( 96 ) فقرة ( 1 ) مبلغ عشرين ألف جنيه 0 تم إلغائه بموجب ق 101 لسنة 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتاب الثامن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (140): يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (142): يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (143): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (144): تتكون موارد المجلس مما يأتي: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (145): يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (146): يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (147): تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 147 مكررا : تم إضافتها بموجب ق 101 لسنة 2012 أولاً -147) مكرراً: يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين : أولاً – ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات ). ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية: الاسم / النشاط / العنوان / الكيان القانوني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة (148): للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم. |