ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم.. العالمى يتراجع والمصرى يرتفع فوق 4400 جنيه

انخفض الذهب العالمي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع...

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصرى

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7-4-2025 تراجع أمام الجنيه...

أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت يسجل 62.95 دولار للبرميل

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها منتصف تعاملات جلسة اليوم...

وزارة التموين تتيح صرف الدعم الإضافى على البطاقات من هذه المنافذ.. تفاصيل

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الإضافي...

هل يجوز إجراء تعديل للضريبة من قبل المصلحة؟ القانون يجيب

 يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إجراء تعديل على الضريبة..
مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
 
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.
 
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.