ضرائب

وزير المالية: 15 أغسطس نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون «غرامات».. و«القانون دستورى»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن ، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية ،مشددا على ان مهلة سداد الضريبة دون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن وإنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الادارى على وحداتهم العقارية .وأضاف الوزير انه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى،تيسيرا على المواطنين ومنعا للتزاحم .
 
وقال الوزير : إنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد علي 200 سنة تحت اسم ( العوايد).
 
ونفى وزير المالية بشدة ،وبشكل قاطع،ما يردده اصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة و إثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
 
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى بمدينة شرم الشيخ .
 
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ ، وغير صحيح انه صدر هذا العام كما يروج له البعض؛ فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال السنوات العشر ، مشددا على انه لا توجد على الاطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وانه اذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا .
 
وشدد الوزير علي اننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وان الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.
 
وفى السياق نفسه أكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وأن أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون التى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا .
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى