ضرائب

المالية: قواعد لتحصيل ضريبة المحامين بالقيمة المضافة

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة ، وذلك تطبيقا لأحكام بروتوكول التعاون الذى تم عقده مؤخرًا بين وزارتى المالية والعدل ونقابة المحامين، موضحا ضرورة تطبيق أحكام البروتوكول وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة، وتوريد تلك المتحصلات إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح الكتاب الدورى ان البروتوكول قد ألزم التعامل بنفس القيم التى كانت موجودة فى البروتوكول الموقع العام الماضى وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، و ايضا فى حالة حضور المحامى مع وكيله تحقيقات النيابة فى جميع المحاضر سواء كانت جنحا أو مخالفات ، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى امام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما فى الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة فى حالة حضور المحامى مع موكله أمام لجان فض المنازعات وان جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

وأضاف أنه فى حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجارى فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التى يمارسها المحامى غير إقامة الدعاوى والقضايا أوضح الكتاب الدورى أن تلك الأعمال تتمثل فى الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وذلك مع التزام مصلحة الضرائب (القيمة المضافة) بإدراج ما تم تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامى عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة كما يحق للمصلحة مراجعة أى بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها وفقًا لماهو متفق عليه فى هذا البروتوكول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى