الأخبار

قرار وزاري بمنع سيارات النقل السير من السادسة صباحا إلى 11 مساءً

استأنف مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري، الذي رافقه من موقع الحادث الأليم بالبحيرة، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، وليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.

وفي متابعة فورية لما أعلنه المجلس عقب وقوع الحادث من عزمه اتخاذ إجراءات حاسمة اليوم لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، ومعاقبة المخالفين لقوانين المرور بالعقاب الرادع، وافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي “76 – 76 مكرر”، من قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بنصان يتضمنان:

أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.

ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبًا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره، ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير، تكون العقوبة، السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.

كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

 

وتضمن التعديل المقترح أيضًا، إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.

وقرر مجلس الوزراء، إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقرر أيضًا مجلس الوزراء، منع سيارات النقل والتريلات من السير، ابتداءًا من السادسة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً داخل المدن، اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.

من ناحية أخرى، قرر المجلس، تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.

وقرر المجلس أيضًا، تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتي الصحة والتعليم، لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.

وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس، شهداء العلم، الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذلك طلاب جامعة سوهاج، الذين استشهدوا منذ أيام في حادث آليم، موجهًا العزاء لجميع أهاليهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى