ضرائب

المواد الجديدة التى أضيفت لللآئحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015

المواد الجديدة التى أضيفت لللآئحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2015

 

مادة (8مكرراً)

فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.

 

مادة (26مكرراً)

فى تطبيق حكم المادة (46مكرراً 1) من القانون، يُعتبر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطًا تجاريًا.

ويُقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

ولا يسرى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (46مكرراَ 1) من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو أى نشاط آخر.

 

مادة (26 مكرراً 1)

فى تطبيق أحكام المادتين (18،46 مكرراً2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعًا وشراً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (51%) أو(10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقًا لحكم المادة (6) من القانون.

 

مادة (32 مكرراً)

فى تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون، يُقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.

ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (24) من القانون وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين:

طريقة التخصيص:

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.

طريقة التقسيم النسبى:

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقًا لما يأتى:

 

               إجمالى الإيرادات المعفاة قانونًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

إجمالى الإيرادات الكلية التى حققتها الشركة خلال العام

 

مادة (47 مكرراً)

إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند (5) من المادة (36) من القانون فى أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.

 

مادة (52 مكرراً)

فى تطبيق حكم المادة (46مكرراً) من القانون وفيما عدا الأسهم المجانية، تُعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقًا لحكم المادة (46 مكرراً4) بالقيمة الاسمية للسهم.

وتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص فى أية صورة طبقًا لما هو ثابت فى قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى، أو بإقرار يُقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها.

وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التى تُصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التى تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.

ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة فى موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة.

 

مادة (52 مكرراً1)

يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46مكرراً) من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقًا للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقًا لحكم المادة (46مكرراً6) من القانون.

 

مادة (52 مكرراً 2)

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46مكرراً2) من القانون، تقوم شكة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (42توزيعات أرباح) مرفقًا به شيكًا أو نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه  تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.

 

مادة (52 مكرراً 3)

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46مكرراً5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التى تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك على نموذج (43أرباح رأسمالية) فى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.

 

مادة (52 مكرراً 4)

فى تطبيق حكمى المادتين (46مكرراً5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56مكرراً) من القانون، يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين:

طريقة التخصيص:

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.

طريقة التقسيم النسبى:

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى الأوراق المالية المشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر، وفى هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقًا لما يأتى:

 

     إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

   إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

 

 

مادة (52 مكرراً 5)

فى تطبيق حكم المادتين (46مكرراً) ، (56مكرر/فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقًا لما يلى:

 

إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × الضريبة المستحقة على الممول

  إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

 

 

مادة(72 البندان 8 ، 9)

8 – الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية.

9 – الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى.

 

مادة(77 مكرراً)

تقوم شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقًا للمادة (56مكرراً) من القانون بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقًا به الشيك أو نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به.

وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للمول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، فى نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالى لانقضاء تلك الفترة، على أن يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض.

 

مادة(82مكرراً)

يكون الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملات).

كما يكون الإخطار المنصوص عليه فى المواد (59مكرراَ) و (59مكرراً 1) و (59مكرراً2) من القانون على نموذج (47 إخطار بالتعاملات).

 

مادة (114 مكرراً)

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التى وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديريًا، إيراداً ومصروفاً، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.

 

مادة(115 فقرة ثانية)

إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى و لم يسبق إخطار الممول بها يتم أخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً).

 

مادة(117 مكرراً)

فى تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسرى أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لحكم المادة (78) من القانون، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى