من المسؤل قانونا عن التهرب بالمنشأة ؟
فقد أوضحت المادة ” 46 ” من القانون على انه :-
” فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال .”
وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة ” 46 ” من القانون.
أي أن المسئول عن التهرب هو :_
1. صاحب الشأن ” مشروعات فردية “
2. فى حالة الأشخاص المعنوية
• الشريك المتضامن .
• المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
• رئيس مجلس الإدارة .
• من يتولون الإدارة الفعلية .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : –
1 – من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : –
منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 0
2 – الحالة والشروط : –
في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3 – الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف
أ – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه 0
ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في
المادة 136 من هذا القانون 0
ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134
بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 0
د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا
القانون 0
4 – الآثار المترتبة على التصالح : –
إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : –
أ – انقضاء الدعوى الجنائية 0
ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية 0
ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها 0