الدفوع الخاصة بضريبة المرتبات
المستحقة علي المرتبات وما في حكمها
المواد من 6 الي 16 من قانون الضرائب علي الدخل
91 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته … ملتزم بالضريبة ……
ضد
السيد وزير المالية / …………………… بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل
السيد / …………………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته
في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
الدفع
بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات
الأساس القانوني للدفع :
تنص المادة 9 من القانون قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م : تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو الأتي :
1-كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر ، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري
التعليق علي الدفع
بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات
حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :
* تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .
* رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .
* أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :
اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آيه أنظمة بديله عنها .
* أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.
ما هي الضريبة التي سوف يدفعها الموظف ؟
تتلخص طريقة حساب الضريبة علي دخل الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنوي ، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة ( سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم ) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين ( بنسبة لا تزيد علي 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيهاً أيهما أكبر ) لنحصل علي صافي الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد الي 5000 جنية والإعفاء الشخصي 4000 لنحصل بعد ذلك علي مبلغ الدخل الخاضع للضريبة والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما . ويمكن توضيح ذلك خلال المعادلات البسيطة التالية :
صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة
وعاء الضريبة = صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )
كيفية حساب الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
1- تحسب الضريبة المستحقة علي المرتبات عن طريق حساب (( إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات ، الاشتراك في صناديق التأمين ، الاشتراك في صناديق العلاج ، العلاوات الخاصة )) فيكون الناتج هو صافي الدخل السنوي وهو وعاء الضريبة .
2- يخصم من هذا الدخل الصافي المشار إليه (( الإعفاء العائلي 5000 + الإعفاء الشخصي 4000 ))
3- ويحسب وعاء الضريبة ( صافي المرتب أو الأجر أو ما حكمهما ) عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنه وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله الي إيراد سنوي .
4- ويراعي أن نص المادة 12 من قانون الضرائب الجديد قرر بنص صريح ” لا تخضع للضريبة 1- المعاشات 2- مكافآت نهاية الخدمة ، وسند الإعفاء من الضريبة علي الدخل في هاتين الحالتين مراعاة البعد الاجتماعي في هاتين الحالتين.
الدفع
بالخطأ في تقدير الضرائب الخاصة بالموظفين
السعر القطعيً للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين ومنهم الموظفين .
يقصد بالسعر القطعي للضريبة استحقاق الضريبة علي ما يتحقق من صافي ربح دون إخضاعها لنظام الشرائح المقرر بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد ، وكذا عدم إجراء أي خصم علي الضريبة أو تخفيض لمواجهة التكاليف ، وقد قرر نص المادة 11 من قانون الضرائب الجديد استحقاق الضريبة بالسعر القطعي في حالتين
الحالة الأولي للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وقد حددت المادة 2 من قانون الضرائب الجديد الحالات التي يكون فيها الشخص الطبيعي مقيم في مصر ( 1- إذا كان له موطن دائم في مصر . 2- المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً . 3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .)
الحالة الثانية للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .
الدفع
بالحق في الإعفاء طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب الجديد
الإعفاءات والمزايا العينية التي قررتها المادة 13 من قانون الضرائب الجديد .
* مبلغ 4000 جنية إعفاءً سنوياً للممول .
* اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها .
* اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
* أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وآية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .
المزايا العينية الجماعية التالية :
# الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين .
# النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
# الرعاية الصحية
# الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
# المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .
* حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقاً للقانون .
* ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .
ويشترط بالنسبة للبندين 3،4 ألا تزيد جملة ما يغفي للممول علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل أخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .
حجز مبلغ تحت حساب الضريبة من العاملين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ثم سداد فروق الضريبة
ألزمت المادة 14 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة أن يحجزوا – مما يكون عليهم دفعه من المبالغ عليها في المادة 9 من قانون الضرائب الجديد – مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، والمادة 9 المشار إليها تتناول سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الأجور والمكافآت ، علي النحو الذي أشرنا إلية سلفاً بالتفصيل في حينه ، ويراعي أن الالتزام بتوريد نبلغ تحت حساب الضريبة يسري – وفق صريح النص – علي الشركـات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة