طبقاً لأحكام المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 تقوم اللجنة الداخلية بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، ثم تقوم خلال ثلاثين يوماً بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، فإذا إنقضت هذه المدة دون الإحالة إلي لجنة الطعن يحق للمول التقدم بطعن مباشر أمام لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم خلال خمسة عشر يوماً بتحديد جلسة لنظر الطعن وطلب الملف من المأمورية .