وزارات ونقابات

الإعانات

 تقوم النقابة بصرف إعانات للحالات الآتية  :
1 – إعانة العجز الصحي .
2 – إعانات مصروفات الجنازة .
3 – إعانة الجراحة .
4 – إعانة الوضع القيصري لعضوات النقابة فقط .
5 – إعانة زواج بنات العضاء المتوفين المستحقين معاش عن والدهم .
6 – إعانة المساهمة في نفقات علاج الأمراض المستعصية (المزمنة ) .

اولاً : إعانة العجز الصحي
تقوم النقابة بصرف إعانة عجز صحي فيحالة العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة قيمتها 24 جنيهاً شهرياً تصرف كل 4 شهور وذلك حتي بلوغ سن الستين ليتقدم بعدها بطلب صرف معاش التقاعد ويستمر صرف الإعانة حتي يقوم العضو بتقديم طلب معاش بلوغة سن الستين ويتم الصرف من الشهر التالي من تاريخ اجتماع لجنة المعاشات .
ملحوظة
يستمر العضو في سداد الاشتراكات حتي بلوغ سن الستين .

المستندات المطلوبة لصرف إعانة العجز الصحي
يقوم العضو بملئ استمارة العجز الصحي الموجودة بالنقابة مرفقاً بها المستندات التالية : –
1 – أصل أو صورة معتمدة ومختومة من قرار القومسسيون الطبي .
2 – أصل أو صورة معتمدة ومختومة من قرار إنهاء الخدمة بسبب العجز الكلي المستديم .
3 – صورة كارنية النقابة .
4 – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي .
5 – صورة آخر إيصال سداد .

شروط صرف إعانة العجز الصحي
1 – يجب أن يتقدم بالمطالبة بإعانة العجز الصحي خلال فترة سنتين من تاريخ إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة وإلا سقط حقه بالمطالبة بها بعد مرور السنتين .
2 – يسقط حق العضو في المطالبة بصرف إعانة العجز الصحي إذا تأخر عن سداد اشتراكات النقابة لمدة عشر سنوات علي أن يكون الصرف من الشهر التالي لاجتماع لجنة المعاشات .

ثانياً : إعانة مصروفات الجنازة
تقوم النقابة بصرف مصاريف جنازة لورثة العضو المتوفي قدرها 343 جنيهاً للزوجة أو من تولي الصرف من أقارب العضو المتوفي من الدرجة الأولي ويحدد ذلك بشهادة إدارية معتمدة ويشترط عدم الجمع بين مايصرف من صندوق التكافل الاجتماعي .

المستندات المطلوبة لصرف مصروفات الجنازة
يقوم ورثة العضو المتوفي بملئ طلب صرف مصاريف الجنازة الموجود بالنقابة موضحاً فيه الأسم والعنوان ورقم عضوية المتوفي مرفقاً به المستندات التالية : –
1 – أصل أو صورة معتمدة إدارياً من شهادة الوفاة .
2 – شهادة إدارية معتمدة يحدد فيها القائم بصرف مصاريف الجنازة .
3 – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للمستفيد ( من قام بالصرف ) .
4 – صورة كارنية النقابة للعضو المتوفي .

شروط صرف مصروفات الجنازة
1 – يجب أن يتقدم ورثة العضو المتوفي بطلب مصاريف الجنازة خلال 6شهور من تاريخ الوفاة وإلا سقط الحق في المطالبة بها .
2 – يسقط حق ورثة العضو في المطالبة بصرف مصروفات الجنازة إذا تأخر العضو المتوفي عن سداد اشتراكات النقابة لمدة عشر سنوات .

ثالثاً : إعانة الجراحة

تقوم النقابة بالمساهمة في العمليات الجراحية علي النحو التالي : –
1 – 50% من قيمة العمليات الجراحية للعضو كحد أقصي 200 جنيه وتصرف مرة واحدة خلال السنة .
2 – 25% من قيمة العمليات الجراحية للزوجة بحد أقصي 100 جنيه وتصرف مرة واحدة خلال السنة .
3 – 25% من قيمة العمليات الجراحية لأحد الأبناء بحد أقصي 100 جنيه وتصرف مرة واحدة خلال السنة .
المستندات المطلوبة لصرف إعانة الجراحة
1 – أصل فاتورة المستشفي معتمدة ومختومة أوإيصال مهن غير تجارية معتمد ومختوم من الطبيب موضحاً به نوع الجراحه والتكاليف .
2 – تقرير طبي موضحاً به نوع الجراحة .
3 – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية .
4 – صورة آخر ايصال سداد .
5 – صورة كارنيه النقابة .
6 – صورة شهادة أحد الأبناء إذا كان الابن قد أجري جراحة .
7 – صورة قسيمة الزواج في حالة إجراء جراحة للزوجة .

شروط صرف إعانة الجراحة
1 – يجب أن يتقدم العضو بطلب صرف إعانة الجراحة خلال 4 شهور من تاريخ الخروج من المستشفي وإلا سقط حقه في المطالبة بإعانة الجراحة .
2 – يجب علي العضو لكي يستحق صرف إعانة الجراحة أن يكون مسدداً اشتراكات النقابة قبل إجراء العملية بمدة ثلاثة أشهر علي الأقل عن السنة السابقة لإجراء العملية .

رابعاً : إعانة الوضع القيصري
تقوم النقابة بصرف وضع قيصري لعضوات النقابة فقط قدرؤها 150 جنيهاً وتصرف هذه الإعانة مرتين فقط طوال مدة العضوية بالنقابة .

المستندات المطلوبة لصرف إعانة الوضع القيصري
1 – أصل فاتورة المستشفي معتمدة ومختومة أو إيصال مهن غير تجارية معتمد ومختوم من الطبيب موضحاً به نوع الوضع وقيمة التكاليف .
2 – تقرير طبي موضحاً به نوع الوضع .
3 – صورة شهادة ميلاد الطفل معتمدة ومختومة .
4 – صورة آخر إيصال سداد اشتراكات النقابة .
5 – صورة كارنية النقابة .

شروط صرف إعانة الوضع القيصري
1 – يجب أن تتقدم العضوة بطلب صرف إعانة الوضع القيصري خلال 4 شهور من تاريخ الوضع وإلا سقط حقها في المطالبة بإعانة الوضع القيصري .
2 – يجب علي العضوة لكي تستحق إعانة الوضع القيصري أن تكون مسددة اشتراكات النقابة قبل إجراء الوضع بمدة ثلاثة أشهر علي الأقل عن السنة السابقة لإجراء العملية .

خامساً : إعانة المساهمة في نفقات الأمراض المستعصية ( المزمنة )

تقوم النقابة بالمساهمة في نفقات علاج الأمراض المستعصية ( المزمنة ) للعضو نفسه وقد حددت النقابة تلك الأمراض المستعصية ( المزمنة ) في الأمراض التالية : –
1 – مرض السرطان .
2 – مرض الفشل الكلوي .
3- أمراض التهاب الكبد الوبائي .
وتكون مساهمة النقابة سنوياً كالآتي : –
50% من قيمة الفاتورة بحد أقصي 200 جنيه للعضو وتصرف مرة واحدة خلال السنة .

المستندات المطلوبة لصرف المساهمة في نفقات علاج الأمراض المستعصية ( المزمنة )
1 – تقرير طبي موضحاً به نوع المرض المزمن لعام 2008م .
2 – أصل فواتير الصيدليات معتمدة ومختومة من الصيدليات لعام 2008 م .
شروط صرف المساهمة في نفقات علاج الأمراض المستعصية ( المزمنة )
1 – يجب أن يكون التقرير الطبي وفواتير الصيدليات عن العام الذي يتقدم فيه العضو بطلب صرف الإعانة
2 – يسقط الحق في المطالبة بإعانة الأمراض المستعصية إذا كان العضو غير مسدد اشتراكات النقابة لمدة تزيد عن عشر سنوات .

سادساً : إعانة زواج بنات الأعضاء المتوفين

تقوم النقابة بصرف إعانة زواج لبنات الأعضاء المتوفين المستحقين للمعاش قدرها 250 جنيهاً وتصرف مرة واحدة حيث إنه سوف يتم قطع المعاش الخاص بها .

المستندات لصرف إعانة زواج بنات العضاء المتوفين
ملئ استمارة صرف إعانة الزواج الموجودة بالنقابة مرفقاً بها المستندات التالية : –
1 – إقرار بعدم سابقة صرف الإعانة .
2 – صورة من عقد الزواج .
3 – يسقط حق المطالبة بعد مضي 6 شهور من تاريخ الزواج .

شروط صرف إعانة زواج بنات الأعضاء المتوفين
– أن تكون بنت العضو المتوفي تصرف معاشاً عن والديها .

 

. وامين الصندوق وامين الصندوق المساعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى