أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتى في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالى الجديد، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى الضار والتهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وقال في بيان للوزارة، أمس، إن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافى الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفى القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وأضاف إن فلسفة القانون الجديد تعلى من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، بالتركيز على عنصريين أساسيين، هما إصلاح النظام الضريبى من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبى، بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة ما كان يخل بفكرة العدالة أبرزها توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبى، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمى أو التهرب الجزئى للممولين الخاضعين للضريبة فعلاً، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، ما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبى والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير على معلومات حقيقية عن الإيرادات.
وتابع أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعنى أن جميع المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الايجابى بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة علىن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد على سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبى عن المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، ما يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعى الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالى التعليم والصحة ما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى.
وأشار إلى أن القانون راعى أيضاً وضع نظام ضريبى يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة، الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة، سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظاما ضريبيا للأرباح الرأسمالية، يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقاً لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية ما يسمح لإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، بالإضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر، وذلك بدلاً من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة، وهو ما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.
وتابع أن من المزايا أيضا مراعاة محدودى الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح، وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبى.
وقال إن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية، لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعى، الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية، وبين الشخص الإعتبارى، الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد، وبذلك ساوى القانون الجديد بين الشخص الطبيعى والاعتبارى في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبى اشتملت أيضاً على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد، ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولون هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض وإثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفى جميع الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل أيضا العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعى لدى الممولين، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من استثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة أضاف أن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار، حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق، سواء كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة، بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادى