الأخبار

تعديلات “التمويل العقارى” تسمح بحق الانتفاع والتأجير

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، التي تمت بناءً على المشروع المقترح من الهيئة الذي قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة   استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل

.
استحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار والتأجير الذي ينتهي بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حالياً من تمويل شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها. 
وأضاف أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال السنوات العشر الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر.
تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. ونص القانون لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال سامي إن القانون الذي تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الاسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة.
تضمن النص على إنشاء “الاتحاد المصرى للتمويل العقارى” ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط المهم فى مصر.
تساعد التعديلات التي تم إقرارها على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم استحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للقضاء.
أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وذلك فضلاً عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
نص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى