اعداد محاسب

التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي في اليمن

التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي في اليمن

يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات و ارشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية:

الوقف المؤقت لاي موظف عام إذا تأكد بأن إستمراره في العمل يشكل عائقاً يحول دون مباشرة الجهاز لإختصاصاته.

إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإسترداد الأموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضياعها أو المتسببن في ذلك.

وقف عملية صرف اية مبالغ للغير او اعفاء من مبالغ مستحقة عليه إذا تأكد بأنها غير قانونية.

وقف تنفيذ أي اتفاقية تؤكد أنها مخالفة للقوانين النافذه او كان من شأن تنفيذها الإضرار بالمصلحة العامة.

وقف تنفيذ أي إجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة.

إتخاذ االجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و القوانين و اللوائح المنظمة و القرارات النافذه.

يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات و الوثاق و السجلات و البيانات المطلوبة للفحص و المراجعة و توفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب و تقديم كافة التسهيلات لهم و بما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب.

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات الادارية المحددة بهذا القانون و المخالفات المالية التي تخطر بها او التي تكتشفها الجهة مصحوبة بمحاضر التحقيق و غيرها من الاوراق و المستندات المتصله بها و ذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة او من تاريخ ابلاغ الجهاز للجهة المعنية.
و للجهاز ما يلي:

ان يطلب من الجهة الإدارية مصدرة القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها و على الجهة ان توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية ان يطلب تقديم العامل او الموظف الى المحاكمة التأديبية و على الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثن يوماً التالية.

أن يلاحظ على القرارات و الاحكام الصادرة من جهات التأديب. و على القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات و الاحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية و الادارية فور صدورها.

على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز و المسئولين الماليين و المسئولين عن الرقابة و التفتيش و المراجعة الداخلية في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الرد فيها على مخالفة مالية بمجرد وقوعها و بحد اقصى خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف.

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغ الجهاز بوقائع الإختلاس او الاستيلاء أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال و ما في حكم ذلك حال اكتشافها و عليهم ايضاً أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادره و الإجراءات المتخذة بشأنها.

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات و المؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء طبقاً للنظم و النماذج التي يعدها الجهاز.

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية بوقت كافي بصورة من دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع استثماري و كذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة و اسبابها اثناء تنفيذ المشروع.

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز بالكشوفات و القرارات و المستندات و اية معلومات اخرى تنص القوانين على موافاة الجهاز بصورة منها و بحسب المواعيد المحددة فيها.

يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادية و الوحدات المعانة و التعاونيات إبلاغ الجهاز خطياً بموعد و مكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظر في إقرار القوائم المالية و ذلك قبل شهر من تاريخ الإجتماع و بأي تأجيل قد يطرأ عليه. كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضر إجتماعات الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إجتماعاتها.

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظات الجهاز و توصياته خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ ابلاغها بالتقرير, و يرد الجهاز على إجابات الجهات المشار اليها بمذكرة نهائية متضمنه الاخطاء و المخالفات التي لم يتم تسويتها و يطلب من الجهة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأخطاء و المخالفات و معاقبة المخالفين وفقاً للقوانين و اللوائح النافذه خلال فترة شهر لإتمام ذلك.

يجب على وزارة المالية ان توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كاملاً في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
تعد ادارات و اقسام الرقابة و التفتيش و المراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية و برامج المراجعة السنوية و برامج المراجعة بالتنسيق مع الجهاز، كما توافي الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج اعمالها خلال خمسة عشر يوماً كحد اقصى من تاريخ إبلاغها الى المختصين في الجهة.

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:

مخالفة القواعد و الإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور و القوانين و اللوائح المعمول بها.

مخالفة القواعد و الإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة و الموازنات الملحقة بها و الموازنات المستقلة عنها.

مخالفة القواعد و الإجراءات و النظم المالية و المحاسبية السارية.

كل تصرف خاطئ عن عمد او همال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذه بإعتبارها من المخالفات المالية.

كما يعتبر من المخالفات الادارية ما يلي:

عدم موافاة الجهاز بالحسابات و نتائج الأعمال و المستندات المؤيده لها في المواعيد المقرره او بما يطلبه من اوراق او بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها.

عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقرره في هذا القانون بغير عذر مقبول و يعتبر في حكم عدم الرد، أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.

عدم إخطار الجهاز بالأحكام و القرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.

التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصه في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
رفض إستلام استفسارات و تساؤلات الجهاز الخطية و كذا عدم الرد عليها.

مخالفة احكام المادة (14) من هذا القانون و الفقرات (3،10،8،7،6،5،4) من المادة (15) من هذا القانون.
كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية أو الإدارية المنصوص عليها أو يساهم في إرتكابها أو يسهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها يعاقب تأديبياً على الوجه المبين في القوانين و اللوائح التأديبية و ذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية و الجزائية عند الإقتضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى