ذات صلة

جمع

وظائف محاسبين في شركه مجموعه سامي عايد للاعلاف والدواجن – السادات

تفاصيل الوظيفة مطلوب للتعين للعمل بشركة مجموعه سامي عايد للاعلاف...

وظيفة محاسب في مكتب استشارات هندسيه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب للعمل فى مكتب استشارات هندسيه خبره...

مطلوب محاسب في مصنع ف اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره من 10 ل 15 عام...

وظيفة محاسب في مصنع ابواب مصفحه بدمياط

تفاصيل الوظيفة دمياط مطلوب محاسب او محاسبه للعمل فى مصنع...

مطلوب محاسب خبرة

الوصف تعلن شركة حامد عبد الله للبصريات عن توفر وظائف...

شرح العلاوات الخاصة والضريبة علي المرتبات

العلاوات الخاصة والضريبة علي المرتبات

تتمتع الوظيفة العامة بالإحترام والقداسية علي مستوي الدولة, وذلك لما تمثله هيبة ‏الدولة والتعبير عن مكانتها, إلا أن هذه الوظيفة في الوقت الحالي قد أصابتها الشيخوخة ‏والترهل إزاء الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وينعكس أثره بالسلب علي ‏طائف الموظفين المدنيين بالدولة مما .‏
لذا دأبت الدولة علي البحث عن الوسائل والسبل اللازمة والضرورية لرفع المعاناة ‏عن كاهل طبقة الموظفين الذين حرمهم قانون الوظيفة العامة من الناحية القانونية ‏والرقابية من ممارسة أي عمل أخر إلي جانب الوظيفة العامة, ومن ذلك تقرير علاوة خاصة ‏للعاملين المدنيين بالدولة. وعلي الرغم من عدم تناسب قيمة هذه العلاوة مع الإرتفاع ‏الجنوني المستمر للأسعار, نجد أن الدولة تقوم بإخضاعها للضريبة مما يتنافي مع الحكمة ‏من فرضها. ‏
وبدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 128 لسنة 2009, والخاصة ‏بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة, وهكذا توالت القوانين وجميعها أجمعت ‏علي أن العلاوات الخاصة المنشأة بهذه القوانين لا تخضع للضرائب أو الرسوم سواء قبل ‏ضمها للمرتب الأساسي أو بعد ضمها للمرتب الأساسي.‏
وكان أول تاريخ لضم العلاوات الخاصة إلي المرتب الأساسي هو 1/7/1992 طبقاً لما ‏قررته المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992وتوالت القوانين الصادرة بشأن ‏العلاوات الخاصة علي النص صراحة ضم العلاوة المقررة بموجب القانون إلي المرتب ‏الأساسي وذلك بعد خمس سنوات من تقريرها.‏
وقد تضمنت كل تلك القوانين علي النص صراحة أن هذه العلاوة لا تخضع لأية ‏ضرائب أو رسوم وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 وحتي القانون رقم 149 ‏لسنة 2002 النص صراحة في المادة الرابعة علي أنه:‏
‏” تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه ……… ‏ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ………”.‏
وعلي ذلك فإن ما تقوم به وزارة المالية من إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر ‏الأساسي للضريبة علي المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها ‏من المبالغ التي يتم صرفها إلي العاملين بنسبة من الأجر الأساسي يكون مخالفاً ‏لأحكام الدستور والقانون, وذلك علي النحو التالي: ‏
أولاً : مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور :‏
لقد نصت المادة { 38 } من الدستور المصري علي أن النظام الضريبي يقوم علي ‏العدالة الاجتماعية.‏
كما نصت المادة { 40 } من الدستور علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم ‏متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو ‏اللغة أو الدين أو العقيدة.‏
كذلك أيضاً نصت المادة { 61 } من الدستور علي أن أداء الضرائب والتكاليف العامة ‏واجب وفقاً للقانون.‏
فضلاً عن ذلك فإن المادة { 119 } من الدستور قد نصت علي أن إنشاء الضرائب ‏العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال ‏المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في ‏حدود القانون.‏
وطبقاً لنص المادة 187 من الدستور فإن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من ‏تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و وفقاً لنص المادة 188 من الدستور ‏فإن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد ‏شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.‏

ويستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الدستور قد أرسي عدد من المبادئ الدستورية ‏الهامة التي يتعين علي كافة السلطات العامة في الدولة مراعاتها والعمل بمقتضاها سواء عند ‏وضع التشريع بمعرفة السلطة التشريعية أو عند تنفيذه بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك حماية ‏للحقوق والحريات العامة , ومن هذه المبادئ الهامة تلك التي تتعلق بفرض الضرائب ‏بجميع أنواعها ومسمياتها وأدائها والإعفاء منها والتي تطبق داخل حدود الدولة ، الأمر ‏الذي لا يجوز معه لأي سلطة من سلطات الدولة أن تحيد عنها وتفرض الضريبة علي خلاف ‏ما ينص عليه الدستور .‏
وذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلي أن :‏
‏” وحيث إن من المقرر أن الضوابط التي يفرضها الدستور علي السلطتين التشريعية ‏والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه ، هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها ، ‏وليس لأي جهة أو سلطة بالتالي أن تبغي عنها حولا ، أو أن تنقضها من أطرافها ، أو أن ‏تجعل لها عوجا ، أو أن تتحلل من بأسها أمداً ، إذ هي باق دوما ، نافذة أبدا ، لتفرض – ‏بزواجرها ونواهيها – كلمة الدستور علي المخاطبين بها ، فلا ينسلخون منها , ‏‏………….. وكان لكل ضريبة وعاء – يعبر عنه أحيانا بقاعدة الضريبة ‏Tax base‏ – ويتمثل ‏في المال الذي تفرض عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تحديد دين ‏الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد ‏شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، إذ كان ‏ذلك كذلك ، تعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المال المحمل بعبئها ، مُحققا ومُحددا ‏علي أسس واقعية يكون ممكنا معها الوقوف علي حقيقته على أكمل وجه , ولا يكون الوعاء ‏محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو ‏مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطا بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولا عليه ، وفق ‏الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ‏ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ………………. ‏
ذلك أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون وعلى ما تدل عليه المادتان ‏‏(61) , (119) من الدستور هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية على ‏النحو المتقدم بيانه ، وتكون العدالة الإجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطاً لها ‏في الحدود المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور ، ويندرج تحتها أن يكون دين ‏الضريبة متناسباً مع مقدار الدخل الخاضع لها ، وتلك هي العدالة في توزيع الأعباء ‏والتكاليف العامة التي إعتبرتها المادة الرابعة من الدستور بعد تعديلها من خصائص النظام ‏الإشتراكى الديمقراطي الذي يقوم عليه الأساس الإقتصادى لجمهورية مصر العربية متى ‏كان ما تقدم ، فإن إنعدام الضريبة يكون منافياً لإستحقاقها ، ولوجوبها ديناً في ذمة الممول ‏ولجواز تكليفه بأدائها ، ذلك أن تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام المواد 38،61، 119 من ‏الدستور ، يفترض توافر مقوماتها والأسس الواقعية لعدالتها ، وجميعها متخلفة بالنسبة إلى ‏الضريبة التي فرضها القانون المطعون فيه …… ” .‏
‏{ الدعوى رقم 43 لسنة 13 ق . دستورية عليا جلسة 6 ديسمبر سنة 1993, الدعوى رقم 43 ‏لسنة 17 ق. دستورية عليا جلسة 2 يناير سنة 1999 } .‏
وقد تواترت المحكمة الدستورية في العديد من قضائها إلي أن:‏
‏” أن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل ‏لإرساء السلام الاجتماعي…………….. كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ ‏المساواة أمام القانون ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال ‏بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار ‏أصل وجودها أو من خلال تقييد آثارها بما يحول مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة ‏بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها ” .‏
‏{ الفقرة رقم 20 من الطعن رقم 9 لسنة 16 ق مكتب فني 7 جلسة 5 / 8 /1995- صـ 106, ‏الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 62 لسنة 18 ق مكتب فني 8 جلسة15 / 3 / 1997- صـ 488, ‏الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 155 لسنة 18 ق مكتب فني 9 جلسة 6/3 / 1999- صـ 214, ‏الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 193لسنة 19 ق مكتب فني 9 جلسة 6 / 5 / 2000- صـ 548 }.‏
وعلي ذلك فإن ما يجري عليه العمل من عدم تجريد كل من الأجر الأساسي ‏والمكافآت والحوافز والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي من العلاوات ‏الخاصة التي أضيفت إلي كل منها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة علي المرتبات ‏، يعد ذلك إخلالاً جسيماً بالمبادئ التي قررها الدستور .‏
ثانياً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:‏
كانت المادة 151 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص علي أنه: ‏
‏” لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضي قوانين أخري ….” ‏‏.‏
وحيث نصت المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه:-‏
‏” يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, علي أن تستمر ‏لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل…, كما تظل الإعفاءات ‏المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلي الأشخاص الذين بدأت مدد ‏الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون …” .‏
وقد أكد صدر نص المادة 13من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي نصت علي ‏أنه:- ‏
حيث أن المشرع قد نص في المادة {9/1} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تم العمل ‏به بالنسبة للضريبة علي المرتبات أعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون في ‏الجريدة الرسمية – حيث نشر في العدد {23} في 9/6/2005 – وهذه المادة تقابل المادة ‏‏{49/1} من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – ينص علي ‏أن كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير ‏دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال ‏أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور ‏والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة ‏في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .‏
إلا أنه في ذات الوقت قد نص في المادة {13} منه علي بيان الإعفاءات الضريبية ‏المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص علي أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية ‏الأخرى المقررة بقوانين خاصة .‏
وبأستقراء نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة منذ أن أقرها ‏المشرع لأول مرة عام 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين يتضح ‏أنه قد حرص علي النص صراحة علي أن هذه العلاوات الخاصة معفأة من الضرائب والرسوم ‏حيث نص في المادة الرابعة علي أنه لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ‏ضرائب أو رسوم . ‏
وهذا النص الصريح الواضح الدلالة من المشرع ليس به لبس أو غموض, الأمر الذي ‏لا يكون معه ما يدعو إلي اللجوء إلي القياس أو التفسير, وإنما يتعين تطبيق النص وفقاً لما ‏نص عليه الدستور فيما يتعلق بفرض الضريبة. ‏
وأكد علي ذلك المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 الذي قرر ضم العلاوات ‏الخاصة التي تم منحها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلي الأجر الأساسي – وما تلاه من ‏قوانين – قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة علي أنه: ‏
‏” لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة في الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم “.‏
وحيث أن هذه العبارة قد جاءت عامة ومطلقة بحيث يشمل الإعفاء لهذه العلاوات لما ‏تم ضمه للمرتب كافة الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت ودليل ذلك أن عبارة الأجور ‏الأساسية الواردة بهذه الفقرة قد وردت بلفظ الجمع بحيث تشمل كل ما يحصل عليه العامل ‏باعتباره أجر مقابل ما يقوم به من عمل , وإعمالاً للمبدأ العام بأن ما يسري علي الأصل ‏يسري علي الفرع .‏
ومن المقرر قانوناً أنه إذا ورد نص تشريعي في صيغة عامة علي سبيل الشمول ‏والإستغراق لجميع ما يصلح له ولم يرد مخصص قانوني سائغ يصرفه عن عمومة تعين صرفه ‏إلي كل ما يدخل في هذا العموم , وأن المخصص الصارف عن العموم قد أصطلح علي ‏تسميته بالإستثناء الذي يرد بلفظ ” الإستثناء من أو ما عدا أو إلا ” , ومن ذلك ما ‏نصت عليه المادة {11} من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 من أنه : ‏
‏” إستثناء من أحكام المادة {8} من هذا القانون تسري الضريبة علي جميع المبالغ التي ‏تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة ……” . ‏
بل ومما يؤكد علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي ‏للضريبة بالنسبة للأجور الأساسية والحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة وغيرها, هو ما قررته ‏القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدءاً من القانون رقم 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة ‏‏2004 ، 92 لسنة 2005 ، 85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة ‏‏2009 والتي تنص علي أنه :‏
‏” ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما ‏يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور ‏الأساسية ” .‏
ويستفاد من صياغة هذا النص أن الأصل فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة هو الإعفاء ‏وليس الخضوع, لأنه إذا كان الأصل هو الخضوع وأن الإستثناء هو عدم الخضوع, فما كانت ‏ثمة ضرورة تدعو المشرع في القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة خلال الفترة من عام ‏‏2003 حتى عام 2009 إلي النص صراحة علي عدم خضوع العلاوات المضمومة لأية ضرائب أو ‏رسوم , مع مراعاة ألا يسري هذا الخصم علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو حوافز أو ‏غيرها علي النحو الوارد بالنص سالف الذكر ، ومن ثم فإن المغايرة في صياغة نص المادة ‏‏{4/2} عما كان منصوص عليه في القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة والمضمومة إلي ‏الأجر الأساسي بدءا من القانون رقم 29 لسنة 1992 وحتى صدور القانون رقم 149 لسنة ‏‏2002 والتي نصت صراحة بما لا يدع مجالاً للشك علي أنه :‏
‏” ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه ‏المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1998. لهو خير دليل علي أن العلاوات الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي خلال الفترة من عام 1992 وحتي 2007 تظل إلي الآن غير ‏خاضعة للضريبة علي المرتبات سواء بالنسبة للأجر الأساسي والأجور المتغيرة والحوافز ‏والمكافآت وغيرها والتي تصرف بنسبة من الأجر الأساسي. ‏
وبالتالي فإن القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة تدل بما لا يدع معه مجالاً ‏للشك علي أن العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من ‏قوانين والمضمومة إلي الأجر الأساسي – وهي العلاوات المضمومة إلي الأجر الأساسي ‏خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2007 تظل معفأة من الخضوع للضريبة علي المرتبات ‏بالنسبة لكل ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي و مكافآت أو حوافز أو غيرها , ولا يؤثر ‏علي ذلك ما جاء بالقوانين الصادرة منذ عام 2003 والتي تضم العلاوة المقررة بموجبها عام ‏‏2008 حيث أن تلك القوانين يقتصر أثرها علي العلاوات المقررة بموجب هذا القانون وما ‏يليه من قوانين , حيث تعفي من الخضوع للضريبة علي المرتبات عند ضمها للأجر الأساسي ‏ولا تعفي بالنسبة للمكافآت أو الحوافز أو غيرها. و من ثم فإن قيام وزارة المالية بتطبيق ‏تلك القوانين علي العلاوات المقررة والمضمومة إلي الأجر الأساسي قبل عام 2008 يعد ‏مخالفاً للدستور طبقاً لنص المادتين ” 187, 188″ من الدستور والسابق الإشارة إليها.‏
وعلي ذلك فإنه إزاء النص الصريح في القوانين الصادرة منذ عام 1987 وحتى عام ‏‏2009 – والتي تعد الأصل العام في منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة – علي إعفاء ‏العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم , فإن الأصل ‏العام هو الإعفاء من هذه الضريبة والإستثناء هو الخضوع, الأمر الذي تكون معه العلاوات ‏الخاصة المضمومة للأجر الأساسي خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2007 معفأة من ‏الضريبة علي المرتبات بالنسبة لما يحصل عليه الطاعن من أجر أساسي ومكافآت أو حوافز ‏أو غيرها .‏
وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلي أنه :‏
‏” متى كان ذلك ، وكان من المقرر أن سلطة تفسير النصوص التشريعية سواء تولتها السلطة ‏التشريعية أم باشرتها الجهة التي عُهد إليها بهذا الاختصاص ، لا يجوز أن تكون موطئا إلى ‏تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها 0 ‏وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا لقانون ‏محدد علي ضوء الإرادة الحقيقية للمشرع واكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرار التفسير ‏، إذ يعتبر ذلك عدوانا على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز وتجريدا لأصحابها منها بعد ‏ثبوتها 0 وهو ما لا يجوز أن ينزلق التفسير التشريعي إليه أو يخوض فيه 0 ذلك أن المجال ‏الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة ‏التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية ، وهى مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها ‏كي لا تُحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء 0 بل مناطها ما تغياه ‏المشرع حقا حين صاغها 0 وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها ، ويفترض ‏في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها 0 وهى بعد إرادة لا يجوز انتحالها ‏بما يناقض عبارة النص ذاتها أو يعتبر مسخا أو تشويها لها أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو ‏انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها 0 كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعي ذريعة لتصويب ‏أخطاء وقع المشرع فيها ، أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر ‏النصوص القانونية المتصلة بها ، إذ يؤول ذلك إلى تحريفها ، ويتمخض عن تعديل لها ” . ‏
‏{ الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية عليا جلسة 20 يونيه 1994 } .‏
ثالثاً : مخالفة ما يجري عليه العمل بمصلحة الضرائب لما أستقرت ‏عليه أحكام القضاء: ‏
حيث أستقرت الأحكام الصادرة من القضاء بمختلف درجاته , وكذا القرارات ‏الصادرة من لجان الطعن الضريبي علي إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من ‏المكافآت والإثابات والأجور الإضافية , وتقرير أحقية الطاعنين إسترداد المبالغ المخصومة ‏من دخله من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق القانون , وذلك علي النحو التالي :‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالزقازيق – الدائرة الرابعة – بتاريخ ‏‏23/5/2000 في الطعن رقم 814 لسنة 1999 والقاضي : ‏
‏” أولاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من المكافآت والإثابات ‏والأجور الإضافية ….. من وعاء الضريبة علي المرتبات لعدم خضوعها للضريبة .‏
ثانياً : أحقية الطاعن في إسترداد الضريبة المخصومة من دخله من المنبع …. ‏بالمخالفة للتطبيق الصحيح للقانون …. “. والمؤيد بالحكم الصادر في الدعوى ‏رقم 942 لسنة 2000 .‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بطنطا في الطعن رقم 2819 لسنة 1999 , ‏والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 20/8/2001 في الدعوى رقم 2625 لسنة 2000 , ‏والدعوى رقم 2675 لسنة 2000 , والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 23/8/2002 من ‏محكمة إستئناف طنطا في الإستئناف رقم 1111 لسنة 51 ق . ش .‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالمنصورة والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة ‏‏13/7/2003 من محكمة ضرائب المنصورة الإبتدائية في الدعوى رقم 733 لسنة ‏‏2002 , والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 28/4/2004 من محكمة إستئناف المنصورة ‏في الإستئناف رقم 940 لسنة 55 ق , والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1332 ‏لسنة 74 ق بجلسة 12/5/2008 .‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 1990 ضرائب الإسكندرية والمؤيد ‏بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 631 لسنة 48 ق بجلسة 11/4/1993 من محكمة ‏إستئناف الإسكندرية , والحكم الصادر بجلسة 13/3/2001في الطعن بالنقض رقم ‏‏5051 لسنة 63 ق .‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2008 ضرائب كلي جنوب القاهرة بجلسة ‏‏27/5/2008 والقاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 266 لسنة 2007 – وهو ذات ‏القرار الذي إستندت عليه اللجنة الداخلية ومن بعدها لجنة الطعن التي أصدرت ‏القرار المطعون عليه في الطعن الماثل – وإلزام الجهة الإدارية بأستبعاد العلاوات ‏الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عن حساب الضريبة علي الأجور المتغيرة ‏والمكافآت وغيرها مستقبلاً , إسترداد ما تم خصمه بدون وجه حق عن السنوات ‏‏2002/2007 , والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بجلسة ‏‏18/3/2009 في الإستئناف رقم 2726 لسنة 125ق . ‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6695 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بجلسة ‏‏19/4/2008 والقاضي: ‏
‏” رابعاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز ‏وخلافه من وعاء الضريبة علي المرتب .‏
خامساً : إلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعي…… ما تم خصمه ‏منه تحت المسمي السابق … ” .‏
‏-‏ الحكم الصادر بجلسة 28/4/2009 في الدعوى رقم 1178 لسنة 2008 مدني أول ‏طنطا .‏
وفي ذلك ذهبت محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه :‏
‏” أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة قرر ‏منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها أبعدها عن الخضوع للضريبة علي ‏المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلي الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة ‏النص المشار إليه سلفاً الذي لا ينبغي تقيده دون مبرر …. ” .‏
‏{ الإستئناف رقم 2726 لسنة 125 ق الصادر بجلسة 18/3/2009 } .‏
كما أستقرت محكمة النقض علي أنه :‏
‏” إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة ‏‏1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات ‏العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم ‏بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد ‏في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص ‏طواعية من مالكيه فإن مفهم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم ‏لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم ‏‏19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء ‏العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين ‏بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك ‏وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم ‏الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 ‏لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص ‏القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ” .‏
‎}‎‏ الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 , الطعن بالنقض ‏رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 ‏‎{‎‏ .‏

وعلي ذلك فإذا كانت القاعدة العامة هي نسبية الأحكام بحيث ينصرف أثرها إلي ‏أطراف الدعوي فقط دون غيرهم , إلا أن الأحكام المشار إليها سالفاً تمثل مبادئ قضائية ‏يستعين بها القاضي عند إصدار الحكم , إذ أن قواعد العدالة تعد مصدراً من مصادر التشريع ‏طبقاً لنص المادة {1/2} من القانون المدني .‏
فضلاً عن ذلك فإن الأمر ليس محض إختيار لوزارة المالية بحيث تأخذ منها ما تشاء ‏وتترك منها ما تشاء، لأنه لو كان الأمر كذلك لما أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات ‏التفسيرية رقم{5} لسنة 2008 بشأن أحقية المنشآت الفردية وشركات الأشخاص الصناعية ‏المحولة إلي شركات أموال صناعية في التمتع بالإعفاء الخمسي المقرر بالمادة {120/8} من ‏قانون الضريبة علي الدخل , وقد إستندت هذه التعليمات إلي الحكم الصادر من محكمة ‏النقض بجلسة 23 / 6 / 2005 في الطعن رقم 1677لسنة 74 ق , والتي تم تطبيقها علي كافة ‏الشركات المثيلة رغم أنها لم تكن طرفاً في هذا الطعن .‏
فضلاً عن ذلك فإن مصلحة المطعون ضدها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر ‏الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة , حيث أصدرت المنشور رقم {1} ‏لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه :‏
‏” أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين ‏أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , ‏‏90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس ‏السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع ‏العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة ‏من الأجر الأساسي طبقاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي ‏المرتبات والأجور ” . ولا يغير من ذلك رجوع المصلحة عن تطبيق هذا المنشور.‏
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :‏
‏” إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده ” .‏
‏{ الطعن رقم 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 /2/2010 }‏

ومن ذلك يتضح بجلاء إستقرار القضاء المصري بجميع درجاته – بل وما صدر أيضاً ‏عن الجهة المطعون ضدها – علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر ‏الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة للأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز ‏أو الأجور المتغيرة وغيرها مما يصرف للعامل ويكون بنسبة من الأجر الأساسي .‏
رابعاً : وقد إنتهت إليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في جلستها ‏المنعقدة في 26/7/1995 في فتواها رقم 75/21/1365 إلي أن : ‏
‏” مضموم المرتب يشمل الأجر الأساسي والمتغير بحيث يشمل هذا الأجر عناصره سواء ما ‏تحدد منها بقوانين ولوائح أو قرارات أو تلك التي يرتبط تحديد قيمتها بمعادلات أو مستوي ‏أداء معين استناداً لنص المادتين { 78 ، 81 } من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ‏‏1975 وتعديلاته ” .‏
وقد أكد علي ذات المعني الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم ‏والإدارة رقم 6 لسنة 1992 بشأن قواعد تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 1992 بالبند السابع ‏والذي نص علي أنه :‏
‏” يراعي أن البدلات أو الحوافز أو الأجور الإضافية وغيرها مما ينسب إلي الأجر الأساسي ‏للعامل إنما تتأثر بما سبق أن ضم من هذه العلاوات وما يضم مستقبلاً ” . ‏
وهذا النص قد تضمنه أيضاً الكتاب الدوري الصادر عن ذات الجهاز رقم 2 لسنة ‏‏1996 بشأن تنفيذ القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة العلاوة الخاصة .‏
ومن ثم فإن ما تقوم به مصلحة الضرائب من تحصيل مبالغ تحت مسمي الضريبة علي ‏المرتبات والمحسوبة علي العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي علي الحوافز ‏والمكافآت والأجور المتغيرة والتي تصرف بنسبة إلي الأجر الأساسي يكون قد جاء علي وعاء ‏غير خاضع لأي ضرائب أو رسوم .‏
كما قررت لجنة الفتوي بمجلس الدولة :-‏
‏” أن العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين بالدولة خلال الفترة من 1/7/1987 حتي ‏‏1/7/1998 بداية من القانون رقم 101 لسنة 1987 منسوبة إلي الأجر المشار إليه في تاريخ ‏التعيين ثم يضم إليها منها ما حل موعد ضمه في التواريخ المحددة بهذه القوانين وأخر ما ‏يضم منها هو العلاوة التي منحت بالقانون رقم 90 لسنة 1998 والتي تضم إلي المرتب ‏إعتباراً من 1/7/2003 وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 مع صرف الفروق ‏المالية المترتبة علي ذلك والتي تم خصمها دون وجه حق ….” .‏
‏{{ مصر – الفتوي رقم 853 لسنة 58 – جلسة 17/12/2003 – تاريخ الفتوي ‏‏30/12/2003 – رقم الملف رقم 1496/4/86 – صفحة 172 }},{{ مصر – سنة الفتوي 43 – ‏تاريخ الجلسة 19/4/1989 – رقم الملف 387/2/37 – رقم الصفحة 337 }}‏
كما قرر الكتاب الدوري رقم 1 لسن 2005 وملحقاته :-‏
الخاص بأحكام الضريبة علي المرتبات وما في حكمها وفقاً لأحكام قان الضريبة علي ‏الدخل رقم 91 لسنة 2005 الموقع من السيد وزير المالية بتاريخ 9/7/2005 والذي جاء فيه ‏صـ 5 تحت بند 4 ” الإعفاءات والإستقطاعات :‏
الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة ( العلاوات الخاصة المضافة أو غير المضافة والعلاوات ‏الإجتماعية والإضافية , والبدلات المعفأة بقوانين خاصة ) .‏
وقد أكدته محكمة النقض في قضائها علي إعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع للضريبة ‏على المرتبات سواء بالنسبة للأجر الأساسي والحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة.‏
‏{{ الطعن رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001, الطعن رقم‎ 262 ‎لسنة 74ق ‏بجلسة 6/9/2007, الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 }}‏
ولقد أفصح المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بشأن التأمين ‏الإجتماعي مبيناً ماهية الأجر في البند ” ط ” من المادة الخامسة منه حيث نص علي أنه:‏
‏” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل ‏نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: الأجر الأساسي والأجور المتغيرة ‏وهي الحوافز والعمولات والوهبة والبدلات والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية ‏‏, إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الإجتماعية , والعلاوات الإجتماعية الإضافية , والمنح ‏الجماعية والمكافآت الجماعية , والأرباح وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي “. ‏

وقد أستقر قضاء محكمة النقض علي أنه :‏
‏” أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعني معين وجب صرفه لهذا المعني في كل ‏نص يرد فيه ” .‏
‏{ نقض مدني رقم لسنة ق جلسة 21/2/1978 }.‏
خامساً: عدم سقوط الحق في الرد بالتقادم :-‏
أولاً :- حيث أن جهة الإدارة لم تقم بأخطار أياً من العاملين بها في أي وقت منذ ‏‏1/7/1992 ( تاريخ ضم أول علاوة ) حتى تاريخه بقيمة الضرائب التي يتم خصمها حتي ‏يبدأ منها تاريخ التقادم وهذا ما قرره القانون مادة 175 فقرة 2 والتي تقضي ” يسقط حق ‏الممول في المطالبة بإسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات ….., ‏وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة…”. ‏
كما قررت محكمة النقض:-‏
‏” الضريبة علي المرتبات , عدم بيان الأسلوب الذي تتبعه مصلحة الضرائب لإخطار الممول ‏الغير خاضع للخصم من المنبع وكيفية الرجوع طعنه علي تقديراتها , أثره وجوب الرجوع ‏إلي الأحكام العامة في قانون الضرائب علي الدخل 157 لسنة 1981 , إخطار الممول ‏بخطاب موصي عليه بعلم الوصول صلاحيته لإنفتاح مواعيد الطعن , شرطه , إقتصاره علي ‏بيان ربط الضريبة , أثره , إعتباره إجراءاً قاطعاً للتقادم “.‏
‏{{ الطعن رقم 2435 لسنة 66 ق جلسة 24/12/2002 }}‏
ثانياً : وجود مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه وخاصة أن المانع لا يرجع ‏إلي خطئه أو تقصيره وخاصة لم ينصرف لذهنه إلي قيام جهة عمله بمخالفة القانون بخصمها ‏من المنبع لضرائب غير مستحقة علي العلاوات الخاصة ….”.‏
وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها :_‏
‏” أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان ‏المانع أدبياً إذ أن مقتضي المادة 382/1 مدني أن وقف التقادم منوط بقيام مانع يتعذر ‏معه علي الدائن أن يطالب بحقه مادام المانع لا يرجع إلي خطئه أو تقصيره ولم يرد ‏المشرع الموانع علي سبيل الحصر بدعم الحكم لتمشيه مع مقتضي العقل “.‏
‏{{ الطعن 2182 لسنة 51ق جلسة 2/2/1986 مكتب فني 37 صـ 168 }}‏
‏ {{ طعن 655 لسنة40 ق مكتب فني 27 صـ 301 , الطعن رقم 1615 لسنة 60 ق جلسة ‏‏8/1/1995 }} .‏
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :‏
‏” أن تقدير الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير الحكم بالعناصر , خضوعه لتقدير محكمة ‏الموضوع شرطه أن يكون سائغاً ” .‏
‏{ الطعن رقم 1427 لسنة 60 ق جلسة 16/2/1998 } .‏
كذلك من المقرر أيضاً في قضاء محكمة النقض أن :‏
‏” تقدير قيام المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ويترتب عليه وقف سريان ‏التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متي أعتمدت علي أسباب سائغة ” .‏
‏{ الطعن رقم 67 لسنة 52 ق جلسة 28/4/1985 } .‏
ولما كان ما تقدم وكانت مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل مبالغ مالية من المبالغ التي ‏يتم صرفها للعاملين تحت مسمي الضريبة علي المرتبات , نتيجة إخضاع العلاوات الخاصة ‏المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز وخلافه للضريبة علي المرتب , وإدخالها ‏ضمن وعاء الضريبة علي الرغم من إعفائها بموجب القوانين الصادرة بمنحها .‏
فإنه يحق إسترداد تلك المبالغ وذلك وفقاً لما لنص المادة {181/1} من القانون ‏المدني والتي تنص علي أن :‏
‏” كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ” .‏
وحيث أن محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلي :‏
‏” وأنه من المستقر عليه أن مفاد نص المادتين {181 ,182} من القانون المدني – وعلي ما ‏جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما ‏أوفاه , أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو الوفاء غير الصحيح بدين غير مستحق ‏الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلي الدافع نية القيام بتبرع أو ‏تصرف قانوني آخر , والثانية : أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب ‏الذي كان مصدراً لهذا الإلتزام ولا يتصور هذا في الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً ‏وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفي لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء إختيارياً أو ‏جبراً فإن الإلتزام بالرد يزول بمجرد زوال سبب الوفاء ” .‏
‏{الفقرة رقم 3من الطعن رقم 1716لسنة 51ق مكتب فني 43جلسة19/4/1992صـ ‏‏613}.‏
ولما كان ما تقدم وكانت العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي لا تخضع لأية ضرائب ‏‏, وأن المبالغ المخصومة لحساب ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة من راتب ‏الطاعن قد تم تحصيله دون وجه حق وكانت مصلحة الضرائب قد تحصلت عليها دون سند ‏قانوني , الأمر الذي يستحق معه للطاعن إسترداد تلك المبالغ .‏
كما أنه لا يحاج في مواجهه الطاعن بسقوط حقه في إسترداد تلك المبالغ التي ‏خصمت منه فيما زاد علي ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوى , إذ أن المقرر قانوناً وفقاً ‏لنص المادة {377/2 ، 3} من القانون المدني من أنه :‏
‏” يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه ‏حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص ‏الواردة في القوانين الخاصة”. ‏
وذلك تأسيساً علي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أنه : ‏
‏” بعدم دستورية البند{2} من المادة {377} من القانون المدني فيما نص عليه من” ويتقادم ‏بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ” .‏
‏{ الدعوى رقم 100 لسنة 28 ق . دستورية عليا جلسة 7/3/ 2010م } .‏
كما أنه لا يحق لمصلحة الضرائب التعليل بسقوط حق الطاعن في الإسترداد ما يزيد ‏عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم الطلب وذلك عملاً بنص المادة { 175 } من ‏القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمعدلة بالمادة ‏‏{91/3} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي ينص علي أن للممول الحق في طلب ‏إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ ‏نشوء حقه في الإسترداد .‏
لأن هذا النص ينصرف إلي الحق في إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب ‏الضريبة علي المرتبات , ولكنه لا ينصرف إلي المبالغ التي تم خصمها عنوة نتيجة التطبيق ‏الخطأ لأحكام القانون, هذا من ناحية . كما أنه من ناحية أخري, فإن الوحدات الإدارية لا ‏تقوم بأخطار العاملين بها بقيمة الضريبة المخصومة منهم شهرياً حتي يتمكنوا من مراجعتها ‏والوقوف علي صحة إحتساب الضريبة من عدمه, ومن ثم بداية سريان التقادم المسقط للحق ‏في الإسترداد.‏
وعلي ذلك فإن الحق في إسترداد المبالغ التي قامت مصلحة الضرائب بخصمها ‏يتقادم بمضي خمسة عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة في التقادم .‏
وبناءاً علي ذلك :‏
‏- يحق للخاضع للضريبة علي المرتبات المطالبة بأستبعاد العلاوات الخاصة ‏المضمومة للمرتب والحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت من وعاء الضريبة علي ‏المرتبات لإعفائها من الخضوع للضريبة بنص القانون . فضلاً عن إسترداد ما تم ‏خصمه من مبالغ نتيجة فرض ضرائب علي هذه العلاوات الخاصة المضمومة إلي ‏ما تم صرفه من المرتب وكافة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة التي تحتسب ‏وفقاً للأجر الأساسي والمضمومة أعتباراً من الأول من يوليو 1992 وحتى تمام ‏الإسترداد.‏