ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في مصنع بلاستيك

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام للعمل فى مصنع بلاستيك خبره...

وظائف محاسب في شركه زيوت – بدر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب وذلك للعمل بشركة زيوت صناعه خبره...

مطلوب محاسب مالي ومحاسب تكاليف

الوصف مطلوب محاسب مالي ومحاسب تكاليف خبره 3 سنوات ف...

مطلوب محاسب لسلسله مطاعم ( فرع الرحاب )

الوصف مطلوب محاسب لسلسله مطاعم ( فرع الرحاب ) خبره :...

مدير حسابات

الوصف مطلوب مدير حسابات بشركة مقاولات كبرى بالاسكندرية تعلن شركة مقاولات...

قبل 24 ساعة من الغرامات.. خطوات سداد الضريبة العقارية

أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن غدًا “الاثنين”، يعتبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية حيث تنتهي المهلة الإضافية يوم 15 أكتوبر الجاري، والتي استمرت على مدار ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي وتم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلًا على أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام.

وفيما يلي خطوات سداد الضريبة العقارية قبل تطبيق غرامة التأخير:

– المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد- مكلفا بأداء الضريبة- وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

– يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي «العام» مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، وإذا كان المكلف عقاره مستجدًا أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضًا كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .

– يجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

– تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى «لجان الحصر والتقدير» تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار.

– تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

– تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي.

– تفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجاتـ مشاتلـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة .

– تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

– سعر الضريبة موحد (10%) من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم (30%) مصاريف للسكنى، (32%) لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

– تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

– تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.