تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين, فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية إلي أن الإيرادات الناشئة عنها {إيرادات منخفضة مخاطر}. ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات.
تقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف الإسلامية إلى نوعين هما:
1 – خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
2 – خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات ائتمانية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية تخضع لعمليات الدراسات الائتمانية. فيتم تنفيذها بالمصارف الإسلامية كعمليات استثمارية.أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة.
وسوف يتم تناول الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية وذلك من حيث تعريف الخدمة وتخريجها الشرعي وأسلوب تنفيذها بالمصارف الإسلامية.
أولا ً: الاعتمادات المستندية.
ثانياً: خطابات الضمان.
ثانياً: خطابات الضمان.
رابعاً: الأوراق التجارية.
خامساً: الصرف الأجنبي.
سادساً: السحب على المكشوف.
سابعا: تأجير الخزائن.
ثامناً: بطاقات الفيزا.
تاسعاً: الحوالات.
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية.
حادي عشر: الحسابات الجارية.
أولا ً: الاعتمادات المستندية: تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة, حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد – التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.
ويعرف الاعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها.وتنفذ الاعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما:
أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل, ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.
ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية.وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدى قنوات الاستثمار (مرابحة – أو مشاركة الاعتمادات). وفي حالة تنفيذ المصرف للاعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضى المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية استثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات.
ثانياً: خطابات الضمان:تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة, حيث أصبحت أداة للتعامل الاقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات.يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز امتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل انتهاء المدة الأولي }.وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها:
خطاب ضمان ابتدائي.
خطاب ضمان نهائي.
خطاب ضمان دفعة مقدمة.
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %). والتكييف الشرعي لدى الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة). وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان, وتري الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدى صور قنوات الاستثمار.
ثالثاً:الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات, والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي, أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة, ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات. وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي:
حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضى أجرا فهي كالوديعة.
بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا.
الاكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الاكتتاب للشركات الجديدة, وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا.
صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها.ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر – الخمور -.. ).
رابعاً: الأوراق التجارية: تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني, الشيك) بصفة عامة في الأعمال التجارية كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين. وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر. وجرى العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولا هي الكمبيالة.
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة بالأوراق التجارية وهي:
تحصيل الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضى المصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفا الشرعي وكالة.
قبول الأوراق التجارية كضمان: لا يوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجارية كضمان في بعض العمليات الاستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمة كضمان.
حفظ الأوراق التجارية: وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة.
خصم الأوراق التجارية: ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة.
خامساً: الصرف الأجنبي: تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الاعتمادات المستندية وتسديد الالتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارف الخارجية.وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل {عملة لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الاعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد الوكالة, كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع, ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي القابض في مجلس الصرف.
سادساً: السحب على المكشوف: تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة, وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن, وذلك يكون لمدة معينة.أما إذا كان هذا القرض قد تعدي لمدة أكبر فيتم دراسته وتنفيذه من خلال أحد قنوات الاستثمار الإسلامية وخاصة المشاركة والتي يمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل.
سابعا: تأجير الخزائن: تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدم بالمصارف للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقود ويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة لا يفتح إلا بمعرفته ومندوب المصرف. ويتقاضى المصرف أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة.انتشرت في الآونة الأخيرة استخدام البطاقات الائتمانية (فيزا) بديلا عصريا عن حمل النقود, لما لها من مزايا أمنية للتعامل, إضافة إلي سهولة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية.ويتقاضى المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل في تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العملاء أو استخدامهم لخدمات الفنادق أو السفر بالطائرات أو ما شابه ذلك.
وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة في السحب النقدي, فالمصرف التقليدي يتقاضى مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي, أما المصرف الإسلامي فإنه يشترط علي المتعامل عدم ثامناً: (بطاقات الفيز ا):استخدامها في عمليات السحب النقدي إلا في أضيق الحدود, وفي حالة السحب النقدي لا يتقاضى المصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن.
تاسعاً:الحوالات:يحتاج الكثير من العملاء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويل أموال داخل البلد الواحد أو إلي بلاد أخري خارجية, ويتم تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويلات البرقية أو التلكس أو عن طريق شيكات تحصل في بلد المستفيد. وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضى المصرف مقابل ذلك أجرا.
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية: تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمة لعملائها سواء شراء الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل عمولة متعارف عليها، والتكييف الشرعي لهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر.
حادي عشر: الحسابات الجارية: يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء.ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله في المصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه في أي وقت, سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلال ماكينات الصرف الآلي (atm) والتي تعمل طوال اليوم, أو سداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع (p.o.s).وقد اختلف في التكييف الشرعي للحساب الجاري، هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو عقد قرض. وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر استثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع، طبقاً لقاعدة “الخراج بالضمان