الأخبار

فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقويم الأداء الوظيفى مرتين كل عام.. وإلزام حديث التعيين بمحو أمية 10 أشخاص استكمال نسبة الـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصة وتخفيض ساعات عملهم

بدأ الحوار المجتمعى حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وحسب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، فإن باب الأجور والعلاوات فى اللائحة، يمثل نقلة فى الأجر الوظيفى.

حيث سيتم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل إلغاء الأجر الأساسى والأجر المتغير، لتصبح مفردات المرتب تحتوى على أجر وظيفى وأجر مكمل فقط، بحيث يشمل الأجر الوظيفى على 75% من إجمالى الأجر، أما بالنسبة للعلاوات فستمثل 5% علاوة دورية من الأجر الوظيفى من الأول من يوليو المقبل، وعلاوة تميز علمى 2,5%، و علاوة تشجيعية 2,5%.

وأوضح العربى أن القانون يحمل ثقافة جديدة للجهاز الادارى للدولة، وهى قياس أداء الموظفين، حيث شملت اللائحة بابا كاملا عن تقويم الأداء، فمثلا نصت المادة 82 على أن يتم تقويم الأداء الوظيفى للموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل عام، على أن يتم اعتمادها من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين، ويصدر تقرير التقويم السنوى للأداء، والذى يحسب وفق متوسط درجات الموظف فى تقريرى تقويم الأداء الوظيفى خلال شهر يونيو من كل عام، ويراعى فى تقدير تقويم أداء الموظف واقعية وموضوعية التقييم، وحيادية التقييم وعدالة المعاملة والوصول إلى المنحنى الطبيعى للأداء. وفيما يتعلق بالترقية، أشار الوزير إلى أنه بالنسبة للترقية بالاختيار، يشترط أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاقدمية فيشترط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية استحدثت أيضا وظيفة وكيل الوزارة الدائم، حيث أشارت المادة 66 إلى تولى وكيل الوزارة الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار الوظيفى والمؤسسى للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها وضمان استمرارية البرامج والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير، موضحا أن الوزارة ستعلن عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر على بوابة الحكومة المصرية.

وبالنسبة للعلاقة الوظيفية، نصت المادة 70 على أنه يتم تخيير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، قال انه يتعين على كل وحدة استيفاء الـ5% المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، مع تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار ساعة، بحيث تكون نصف ساعة فى الحضور، ونصف آخرى فى الانصراف.

كما تشترط اللائحة التنفيذية، على كل موظف حديث التعيين، الالتزام فى فترة الاختبار والبالغ مدتها 6 شهور بمحو أمية 10 أميين، ويمثل ذلك 10% من تقييم أداء الموظف خلال فترة الاختبار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى