قوانين

الدستورية تقضي بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعات الضريبة الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإدارى بها.

وبحسب بيان للمحكمة، فإن المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور قضت بعدم دستورية نص المادة “123” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص المادة على أنه “لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار”.

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاص المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدستور الحالي أسند بنص المادة “190” منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

وأضافت أن “اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على اخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي”.

وتنص المادة “190” من الدستور على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى