ضرائب

قانون الضريبه على الدخل – واخر التعديلات – ماده 15

ماده 15 :

** يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للماده (14) من القانون بالاتى :
1- تقديم اقرار ربع سنوى الى ماموريه الضرائب المختصه فى يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- اعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمه الضريبه المحجوزه.
* وتبين الائحة التنفيئيه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى