اعداد محاسب

أهمية الإفصاح عن عمليات غسل الأموال في ضوء نظرية المسئولية في البنوك التجارية

في الوقت الراهن يتعاظم الإحساس بأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به البنوك وذلك ناجم عن تزايد ضغوط تحرير التجارة والتي عززتها نتائج النمو

السريع في قيمة وحجم العمليات التجارية الدولية وما تولد عنها من خلق فرص جديدة للإستثمار الدولي، ضغوط التجديد والإبتكار التمويلي والتي أدت إلى خلق أسواق جديدة ومنتجات تمويلية جديدة ومؤسسات تمويل جديدة وفي الوقت الذي أ حاطت بها إطارات عمل رسمية تعمل على تحقيق الإستقرار والفاعلية التمويلية من خلال عدة أدوات أهمها الشفافية القصوى والمنافسة الشديدة والجودة الشاملة وإستخدام هذه الأدوات بدلاً من أساليب وادوات التدخل المباشر والتحكم من السلطات النقدية ثورة المعلومات والإتصالات والتي ساعدت على السماح للمستثمرين الأفراد للمشاركة في العمليات التمويلية عابرة القارات بسهولة ويسر مع إتجاه دول العالم المتقدم إلى الضغط على دول الأسواق الناشئة لإزالة الحواجز والقيود التي كانت تعترض حركة رؤوس الأموال بما فيها إلغاء رقابة السلطات النقدية على هذه الحركة ثم نمو عدد السكان وإزدياد إنتاجية العمال على مستوى العالم وفي الوقت ذاته إزدياد ضغوط المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقق الإنسان والرعاية الإجتماعية والإنسانية، والإتجاه نحو ضمان حد أدنى من مستوى المعيشة ومن الحقوق المتساوية لطاقة البشر والتي تكفلها المنظمات العالمية وتفرضها على الحكومات لتعترف بها.

ولقد أدى ما تقدم إلى إتجاه البنوك للتوسع والنمو والإنتشار والهيمنة العالمية ومن ثم إعتمادها على إستخدام أساليب الإبتلاع والدمج والإزاحة للأخر حتى يتحقق لها القدرة التأثيرية والتفاعلية والتفعيلية ولذلك فالتغييرات العالمية المتسارعة أدت إلى ما يلي :

أ-تطورات متلاحقة في اقتصاديات تشغيل النوك مما جعلها لا توفر مجالاً للحماية والتحوط لتركز المخاطر وإرتباطها بمجموعة معقدة ومتشابكة من القياسات والحسابات حتى لا تلتهم خسائرها ربحية البنك وإحتياطاته التي إستطاع تكوينها خلال عمره، مما ترتب عليه ما يلي:

• مزاحمة البنوك العالمية الكبرى للبنوك المحلية وإستحواذها على نصيب متنام من السوق المحلية ومن ثم فقدت البنوك المحلية عدد كبير من عملائها لصالح البنوك الدولية عالمية النشاط.
• تبني البنوك المحلية سياسات متحفظة أمام إزدياد حجم المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة ليس فقط في الأسواق العالمية ولكن أيضاً في أسواقها المحلية ومن ثم فإنها قد تحجم عن تمويل أنشطة معينة، أو عملاء معينين.
• إنصياع البنوك المحلية إلى قواعد وضوابط الرقابة والإشراف والجودة المصرفية التي تضعها مؤسسات الرقابة والإشراف العالمية، وما تطلبه من البنوك المحلية من إجراءات هيكلية وبنيابية معها وبصفة خاصة ما تقرره لجنة بازل وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.

ب- ضخامة حركة رؤوس الأموال الدولية وإنسيابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر مواده وجود فرص للإستفادة منها وتحويلها إلى أموال مستقرة وليست وافدة.
تضخم وتنامي الشركات عابرة القوميات ومتعددة الجنسيات والتي معها أصبحت تحتاج إلى بنك كوني يتيح لها خدماته المصرفية حيث ترغب وتود أن تكون.

ج- التطور الهائل في نظم الإتصال ونظم الدفع ونظم التعامل والتداول على المستوى الدولي.

وقد أدى هذا إلى إتجاه الأسواق الدولية إلى التوحد والإندماج في سوق عالمي واحد، وفي نطاقه يحتاج العمل إلى كيانات مصرفية ضخمة مترابطة ومتكاملة لتؤدي وتقدم الخدمات المصرفية بالسرعة والدقة الكاملة، وقد فرض ما تقدم على البنوك المصرية أن تلتزم بالأخذ بمكافحة عمليات غسل الأموال لتستطيع أن تعمل بكفاءة ضمن الإطار العلمي إلى جانب دورها الأساسي تجاه المجتمع المصري وتطور رفاهيته.

ونظراً لكون البنوك هي الحقل الرئيسي الذي ترتكب فيه جرائم غسل الأموال، لذلك إشتملت توصيات لجنة fatf، وكذا التشريعات المقارنة على القواعد التي يتعين على تلك المؤسسات إتباعها والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وقد ألزم القانون هذه المؤسسات بالإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل الأموال أي الإفصاح الذي ينبع من مسؤوليتها تجاه المجتمع وأيضاً ألزمها بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتباريين كما حرص النص صراحة على حظر منح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية حتى لا يتسنى لمن إرتكب جريمة الغسل إخفاء هويته والإحتماء بقوانين سرية الحسابات وبالتالي الإفلات من العقاب، كما حرص القانون على إفساح الطريق للائحة التنفيذية لوضع الضوابط التي يتعين إتباعها في وضع نظم التعرف على العملاء وإعداد النماذج التي تكفل تنفيذ هذا الإلتزام.

وقد نصت المادة التاسعة من القانون على إلتزام المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وكذا الإحتفاظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين مدة لا تقل عن (خمس سنوات) من تاريخ إنهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحسابات على حسب الأحوال.

ونظراً لأن جريمة غسل الأموال جريمة غير تقليدية والكشف عنها يتطلب الكثير من الوقت والجهد والقدرة على تحليل المعلومات، فلا سبيل إلا ذلك إلا من خلال وضع النظم التي تكفل وجود تسجيل دقيق للمعاملات التي تجري في المؤسسات المالية حتى يتسنى جمع المعلومات وتحليل دلالاتها، وهو ما لا يأتي إلا إذا التزمت المؤسسات المالية بقواعد صارمة في تسجيل تلك المعاملات وحفظها وتحديثها بصفة دورية وهو ما حرص القانون على تأكيده مسترشداً بمدة الحفظ الخمس الواردة بالنص، إستجابة لتوصيات لجنة العمل الدولي، كما أوجب النص وضع هذه السجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق هذا القانون، وما جاءات به هذه المادة يتسق كذلك وحكم المادة (6/2) من القانون النموذجي اللاتيني (13) هذا وقد جاء في نص المادة الحادية عشر من القانون 80 لسنة 2002 ليؤكد الجدية في تنفيذ أحكامه اذ حضر الإفصاح للعميل والمستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عن أي إجراء من اجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص أو البحث عن البيانات المتعلقة بها حتى لا يمكنهم ذلك من الإفلات من العقاب وقد حرص القانون بذلك على اعتناق توصيات لجنة العمل الدولي كما بينت المادة الخامسة عشر منه العقوبة المقررة على مخالفة هذا الالتزام.

مما يسبق يظهر واضحا المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تتحملها البنوك في مجال الافصاح المحاسبي عن العمليات المالية المتعلقة بعمليات غسل الأموال في ج.م.ع ومما يؤكد ذلك نص المادة الثالثه من القانون على أنه “تنشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلحق بها عدد من الخبراء المتخصصين في المجالات المتعلقة لتطبيق احكام هذا القانون وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين وأصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل الوحدة ونظام إدراتها ونظام العمل بها والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وإعمالاً لحكم المادة المذكورة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ناصاً في مادته الثانيه على تشكيل مجلس الامناء للوحدة برئاسة مساعد وزير العدل الذي يختاره الوزير وعضوية أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال وممثل لإتحاد بنوك مصر يرشحه إتحاد البنوك وخبير الشؤون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء وعلى ان يصدر هذا التشكيل بقرار رئيس مجلس الوزراء وقد صدر هذا التشكيل بالفعل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1599) لسنة 2002 .

مقالات ذات صلة

اعداد محاسب

أهمية الإفصاح عن عمليات غسل الأموال في ضوء نظرية المسئولية في البنوك التجارية

في الوقت الراهن يتعاظم الإحساس بأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به البنوك وذلك ناجم عن تزايد ضغوط تحرير التجارة والتي عززتها نتائج النمو

أكمل القراءة »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى