وزارات ونقابات

المالية تطبق “الحد الأقصى للدخول”.. وإلزام العامل برد المبالغ الزائدة

أصدر وزير المالية، عمرو الجارحى، القرار رقم “1” لسنة 2017 بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، والخاص بالحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وجاء بالقرار: أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبناء على ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بشأن اضطلاع وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأقصى للدخل، تبلغ وزارة المالية كل الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية، بضرورة الالتزام بأحكامه، والقواعد التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء.

وأوضح أنه يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه بقانون رقم 63 لسنة 2014، بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر ومرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى، أو جهود غير عادية، أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، سواء فى جهة عمله الأصلى، أو فى أى جهة أخرى خلال العام، ولا تسرى تلك الأحكام على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، متى كان صرفها فى حدود القواعد المعمول بها.

وأضاف القانون “على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية، بكل جهة، تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، ويتم إخطار العامل بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل خلال 30 يومًا من نهاية العام الميلادى، ويلتزم كل عامل برد تلك المبالغ الزائدة، وفى حالة امتناعه تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع المبلغ بنهاية ديسمبر من كل عام”.

كما نص منشور وزير المالية على أن تلتزم الجهات الإدارية بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة، وحساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم 9450815545 المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية، خلال 10 أيام من تحصيلها، أو استقطاعها، وإخطار وزارة المالية بكل الإجراءات.

وتلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت مسمى من أموال الدولة أو الهيئات أو الجهات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين إبلاغ الجهة التابع لها العامل بالمبالغ التى تقاضها خلال 30 يومًا من تاريخ صرفها، وعلى المراقبين بالهيئات والوزارات الإبلاغ عن أى تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى