ضرائب

3 محظورات على موظف مصلحة الضرائب لتفادى تعارض المصالح.. التفاصيل

3 محظورات على موظف مصلحة الضرائب لتفادى تعارض المصالح.. التفاصيل

حظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد، علي موظف مصلحة الضرائب المصرية، القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

وتُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدي الهيئة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة على المصلحة.

وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى