ضرائب

مقاول الباطن الاجنبي هل يخضع للضريبة

    مقاول الباطن الاجنبي هل يخضع للضريبة

    تلقت بانوراما الضرائب والمحاسبة استشارة ضريبية حول نسبة الضرائب في مصر التي يتحملها مقاول الباطن من ايطاليا وغير مسجل في مصر وتشمل اعماله التوريدات والادارة وتدخل تحت مظلة شركة مصرية .

    ويجيب عليها عبد العزيز احمد فتوح مستشار الضرائب بمكتب شوقي للمحاسبة موضحا انه يوجد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي موقعة بين مصر وايطاليا بتاريخ 7/5/1979 وصدر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 348 لسنة 1979 ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 28/4/1982 طبقا لقرار وزير الخارجية (بدون رقم ) والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد الاول بترايخ 5/1/1984 .

    تنص المادة (5) من الاتفاقية على :
     لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة ) المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع او بعضه وتشمل عبارة المنشاة الدائمة على وجه الخصوص :
    أ‌- محل الادارة .
    ب‌- الفرع .
    ت‌- المكتب .
    ث‌- المصنع .
    ج‌- الورشة .
    ح‌- المنجم او المحجر او اي مكان اخر لاستخراج مواد طبيعية .
    خ‌- موقع البناء او الانشاء او مصنع التجميع الذي يوجد لمدة اكثر من ستة اشهر.

     تنص المادة (12) من الاتفاقية (الاتاوات ) على :
    1) الاتاوات التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدين وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى .
    2) ومع ذلك يجوز ان تخضع هذه الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وطبقا للقانون تلك الدولة ولكن اذا كان المستلم هو المالك الاصلي المستفيد لهذه الاتاوات فيتعين الا يزيد سعر الضريبة التي تفرض عليها عن 15% من اجمالي مبلغ الاتاوة وتحدد السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بموجب اتفاق لوضع طرق تطبيق هذا الحكم .
    3) في هذه المادة يقصد بلفظ اتاوات المبالغ المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاص بعمل ادبي او فني او علمي بما في ذلك الافلام السنيمائية او تركيب او اساليب او اساليب سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال ايه معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل المعلومات بالتجارب الصناعية او التجارية او العلمية .

    وعلى ضوء ما تقدم فان الشركة الايطالية – وهي في نفس الوقت مقاول من الباطن والمقاول الاصلي هي الشركة المصرية وحيث ان ما يقوم به المقاول من الباطن في مصر من الاشراف على العمال التي سيقوم بها يعتبر في حكم المنشاة الدائمة تطبيقا للمادة الخامسة من اتفاقيةتجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وايطاليا فان هذه المنشاة تخضع للضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية طبقا لنص المادة (47) من القانون رقم (9) سنة 2005 بشتن الضريبة على الدخل .

    وما تتقاضاه الشركة الايطالية من مبالغ المقاول الاصلي والتي تعتبر في حكم الاتاوات طبقا لنص المادة (12) من اتفاقية الازدواج الضريبي هذه المبلغ (الاتاوات) تدخذ ضمن ايرادات المنشاة الدائمة والتي تخع للضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية طبقا لما توضح من قبل .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى