وزارات ونقابات

قدرى:لجان لتسوية المتأخرات العامة وأولوية لسداد قروض «الاستثمار القومى» استمرار توريد 10% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة للخزانة

اعلن هانى قدرى وزير المالية ان التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة للعام المالى 2016/2015 تتضمن 3 ملفات رئيسية تركز عليهما السياسة المالية للحكومة وهى فض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة المختلفة،

اعلن هانى قدرى وزير المالية ان التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 تتضمن 3 ملفات رئيسية تركز عليهما السياسة المالية للحكومة وهى فض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الادارى وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.وأشار الوزير الى انه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت التأشيرات على حق وزير المالية او من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرفها من التمويل الذى تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رؤوس اموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التى تسهم فيها نتيجة اجراء تلك التسويات شريطة الا يترتب على ذلك اية اعباء اضافية على الموازنة العامة الحالية.

وأضاف ان المادة 47 نصت على منح فوائد واقساط بنك الاستثمار الاولوية فى السداد وفق برنامج زمنى يتفق عليه بين البنك والجهات العامة المقترضة منه وفى حدود الاعتمادات المدرجة لها بالموازنة.

وأوضح ان التأشيرات العامة أفردت 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام على الاجور اهمها المادتيان الثامنة والسابعة حيث نصا على حظر قيام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة باصدار اية قرارات مالية من شأنها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او اية مزايا مالية جديدة الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال ان التأشيرات تضمنت ايضا ضرورة ان تراعى الجهات العامة عند اى تعيين جديد استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضح ان من الضوابط ايضا حظر تجاوز وحدات الادارة المحلية ووحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، على ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالى الحالى وفقا للاساس النقدى للموازنة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز فى الاعتمادات.

وأشار الى انه اذا حدث تجاوز من اية جهة لاعتماداتها المالية فعليها اخطار وزارتى المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز.

وقال ان المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت ايضا على استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزءا من الايرادات العامة للدولة.وأضاف ان التأشيرات اكدت ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد على اية توريدات سواء للتجهيزات او وسائل نقل او اية معدات مكتبية خلال الربع المالى الرابع من العام المالى حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على ان يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية.

وقال ان من المواد التى تم استحداثها بالتأشيرات المادة 50 التى تنص على قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمبانى الادارية التى يتم انشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لاخرى او من جهة اسناد لاخري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى