قوانين

«الاقتصادية»:المساهمون بالشركات لايحق لهم إبطال قرارات مجلس الإدارة

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان المشرع لم يجعل للمساهم الحق في طلب إبطال تصرفات مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الا إذا كان هذا التصرف مخالفا للقانون او يكون متجاوزا للتفويض الممنوح له بموجب عقد تأسيس الشركة او للجمعية العمومية.

واضافت  ان المتعاملين من الغير الذين يتعاملون مع مجلس الادارة وقد اصابتهم اضرارا من جراء هذه التصرفات عليهم اللجوء الي المحكمة المدنية لإثبات الضرر والحصول علي التعويض المناسب. 

لهذا أصدرت المحكمة حكما برفض دعوي مستثمرين عربيين يطالبان ببطلان تصرفات رئيس  شركة متخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية ببيع 800 فدان من الاراضي المستصلحة في وادي النطرون تمتلكها الشركةالتي يساهمان فيها بنسبة 15% حيث تمت عملية التصرف من خلال توكيل حرره رئيس مجلس الادارة الي نائبه ليقوم بعملية البيع. 

تبين من فحص المستندات ان التوكيل صحيح وان رئيس مجلس الادارة جاءت تصرفاته صحيحة فأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة). وعضوية المستشاريين  عمرو رجائي  وخالد ممدوح (رئيسي المحكمة ) بأمانة سر علاء ابراهيم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى