ضرائب

الضريبة المستقطعة من المنبع

أولاً : المبالغ التى تدفع إلى غير المقيمين :

تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ الآتى بيانها التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.

وتشمل المبالغ الآتية :

1- العوائد: وتشمل جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون.

2- الإتاوات : وتشمل الإتاوات بصفة عامة، المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك أفلام السينما، وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

ولا تخضع للضريبة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة والتى يحددها الوزير بالاتفاق مع وزير الصناعة.

3- مقابل الخدمات : ولا يعد من قبيل مقابل الخدمات ما يأتى :

1) النقل أو النولون.

2) الشحن.

3) التأمين.

4) التدريب.

5) الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات.

6) القيد فى البورصات العالمية.

7) الإعلان والترويج المباشر.

ويخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبى، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبى فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل.

وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأى المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون.

كما لا يعد من قبيل الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج.

وقد نص فى المادة 74 من اللائحة التنفيذية على ما يأتي :

يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبى للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة.

مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.

الإعفاء من الضريبة :

يعفى من هذه الضريبة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر.

كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.

فإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.

حجز الضريبة وتوريدها :

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات السالف ذكرها حجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريدها إلى مأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالى الذى تم فيه الخصم.

ويكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة التى يتبعها دافع المبالغ الخاضعة للضريبة، على النموذج رقم (11 مستقطعة).

وعلى غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعة).

وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم (13 مستقطعة).

ثانياً : العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة :

طبقاً لما نصت عليه المادة 57 من القانون يخضع للضريبة بنفس السعر (20%) وبدون أى خصم مقابل التكاليف المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.

حجز الضريبة وتوريدها :

يلتزم دافع العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وهى المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المشار إليها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة بسعر 20% دون خصم أى تكاليف، ويكون الإخطار بذلك على النموذج رقم (14 مستقطعة).

ثالثاً : عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية :

نصت المادة 58 من القانون على ما يأتي :

مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (58) من القانون المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك (المادة 78 اللائحة).

ويكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات المنصوص عليها فى المادة السابقة على النموذج رقم (14 ضريبة) مع مراعاة خصم هذه العوائد من الإيرادات الخاضعة للضريبة لهذه البنوك (مادة 79 لائحة).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى