ضرائب

الجرائــم الضريبية فى قانون الضرائب على الدخل

الجرائــم الضريبية فى قانون الضرائب على الدخل

الجديد رقم 91 لسنة 2005
صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب على الدخل الجديد ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع فى 9/6/2005 والمعمول به أعتباراً من 10/ 6 / 2005 وقد ثارت حول هذا القانون العديد من التساؤلات حول الجرائم الضريبية فى قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 ويجيب عن هذه التساؤلات جميعاً المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالأسكندرية وذلك فيما يلي :

المجموعة الأولى
الجرائم الضريبية التى يرتكبها الممولون
فى قانون الضرائب على الدخل الجديد
أولا :- الجرائم المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل :
تضمنت المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الجرائم الأتية :
1- جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينة بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .
2- جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .
4- جريمة إصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة .
5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين .
كما أوضحت المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل الجديد أنه في حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
ثانياً : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من قانون الضرائب على الدخل :
تضمنت المادة 135 من قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 الجرائم الأتية :
1- جريمة الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط .
2- جريمة الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي .
3- جريمة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
4- جريمة عدم ألتزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا علي الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة .
كما تضمنت المادة 135 من ذات القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الجرائم السابق ذكرها فى هذه المادة .
كما تضمنت المادة 135 من ذات القانون أنه يعاقب بغرامة عشرة ألاف جنيه على الجرائم الأتية :
1- جريمة عدم إمساك الممول الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارتة أو صناعتة أو حرفتة أو مهنتة باعتباره شخص طبيعي خاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلق بنطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، والذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفيا أو مهنياً، وتجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي عشرين ألف جنيه .
2- جريمة تقديم إقرار ضريبى غير موقع من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين باعتبار الممول من شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية ، أو الأشخاص الطبيعيين أو شركات الأشخاص وذلك إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 136 من قانون الضرائب على الدخل الجديد :
– جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً :
تضمنت المادة 136 من قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .
كما تضمنت المادة 136 من ذات القانون أن تكون العقوبة الغرامة بنسبة :
1- 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلي 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.

المجموعة الثانية
الجرائم الضريبية التى يرتكبها المحاسبون والمراجعون
أثناء إعتمادهم الإقرارات الضريبية
تضمنت المادة 132 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الجرائم الأتية :
1- جريمة إخفاء المحاسب أو المراجع وقائع علمها أثناء أعتماده إقراراً ضريبياً ولم تُفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
2- جريمة إخفاء المحاسب أو المراجع وقائع علمها أثناء أعتماده إقراراً ضريبياً تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة .
كما أوضحت المادة 132 من قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

المجموعة الثالثة
الجرائم الضريبية التى يرتكبها الشريك مع الممول الأصلى
تضمنت المادة 134 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها .
ويشمل الشريك فى الجريمة كل من أشترك فيها مع الممول حتى ولو لم يكن شريكا فى الشركات الملتزمة بأداء الضريبة ويشمل ذلك – فى نظرنا – المحاسبون والمراجعون أو أى شخص أشترك فى الجريمة طبقاً للقواعد العامة للأشتراك فى قانون العقوبات وهى الأتفاق أو التحريض أو المساعدة طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات المصرى

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى