اعداد محاسب

الضوابط الشرعية والفنية للصكوك الإسلامية

من أهم الضوابط الشرعية والفنية التي تحكم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية ما يلي:

– يحكم الصك عقود الاستثمار الإسلامية مثل : المشاركة , والمضاربة ، السلم ، الاستصناع ، الإجارة …. ونحو ذلك من العقود غير المسماة ( الحديثة ) متى كانت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
– يضبط الصكوك أحكام المشاركة ومنها خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة أى تطبيق مبدأ : الغنم بالغرم .
– يكون للجهة المصدرة للصكوك الاعتبارية المستقلة عن أشخاص المشتركين في الصكوك وهي المسئولة عن إدارة الصكوك .
– يتولى إدارة الصكوك الجهة المصدرة لها وذلك مقابل نسبة شائعة من العائد وفقا لفقه المشاركة ، وأحيانا قد يتفق المشاركون في الصكوك مع الجهة المصدرة ( التي تقوم بالإدارة ) على أن تقوم الأخيرة بالإدارة نظير عقد وكالة بأجر معلوم بصرف النظر عن تحقيق الأرباح ويكون ذلك مستقلا عن عقد المشاركة ، ولقد أجاز الفقهاء ذلك .
– يجب أن ينص صراحة في نشرة الاكتتاب طريقة توزيع العائد بين المشاركين في الصكوك وبين الجهة المصدرة للصكوك، ولا يجوز إرجاء ذلك لما بعد انتهاء المشروع أو العملية الممولة من الصكوك.
– يجوز أن يتدخل طرف ثالث لضمان رأس مال الصكوك أو ضمان حد أدنى للعائد ويقوم بذلك على سبيل التبرع والمروءة، مثل الحكومة ولقد أجاز الفقهاء ذلك.
– إذا حدثت خسارة لا قدر الله بدون تقصير أو إهمال أو تعدى من الجهة المصدرة للصكوك والتي تتولى الإدارة، فتكون على المشاركين وليس على الجهة والتي تكون قد خسرت جهدها أما إذا ثبت تقصير وإهمال من الجهة التي تقوم بإدارة المشروع ففي هذه الحالة تتحمل هى الخسارة وفقا لعقد المشاركة .
– يتم قياس العوائد (الأرباح) الفترية (الدورية) قبل نهاية أجل الصكوك وفقاً لمبدأ المحاسبة الفعلية أو المحاسبة الحكمية (التقديرية) في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك .
– لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة الدورية (الفترية ) تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقا لمبدأ : “الربح وقاية لرأس المال ” أى ” لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال .
– صيانة أمن وأمان وسيادة الدولة التي تنشأ فيها المشروعات التي تمول بالصكوك وحقوق الأجيال القادمة وفقا للقاعدة الشرعية ” لا ضرر ولا ضرار”
– يتم تداول الصكوك في سوق الأوراق المالية أو بأي وسيلة بديلة مناسبة وفق الضوابط الشرعية ، ويتم تقويم الصك عند التداول عن طريق المساومة والتراضي بين البائع والمشترى وذلك كله في ضوء اللوائح والشروط التي تنظم ذلك .
– يجوز للجهة المصدرة للصكوك أن تتعهد بإعادة شراء الصكوك من حامليها حسب القيمة السوقية لها أو بالسعر الذي تعرضه ويتم ذلك بالتراضى بين الطرفين ويتم استهلاك الصكوك إما مرة واحدة في نهاية أجل المشروع أو العملية أو على فترات دورية وهذا ما يطلق عليه إطفاء الصكوك، ويجب الإشارة إلى ذلك في نشرة الاكتتاب .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى