اعداد محاسب

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة (دراسة تحليلية)

إعداد: مروة طه الغيطانى

لقد شهدت مصر في الآونة الأخيرةتغيرات عديدة في سياستها الاقتصادية و ذلك من أجل تحسين مستوى النمو وتمويلالخزانة العامة للدولة  وفي طريقها إلى النمـو , ومحاولةالوصول بركب الدول المتقدمة , فلا شك أنها تتأثر بهذه التغيرات خاصة الحاليةمنها التي تتمثل فى الدخول إلى اقتصـاد السـوق الذي يفرض عليها إعـادة لنظر فيإصلاحاتها الاقتصادية و تحسين الاقتصاد الوطني وفق المعايير الدوليـةومحاولة الاحتفاظ بمواردها و ثرواتها و تحسين مصادرها المالية التي هي أيضا تتسـم بتراجع في نسبتها مع حلـولالأزمةالاقتصادية العالمية وذلك بغية تشجيع الاستثمار, وكما هو معلوم فأن هناك طرق تحصيل الضرائب التيتتسم بعدم التماشي و متطلبات العصر الراهن والتغيرات الجديدة فما كان علىالدولة إلا الاهتمام أكثر بفعالية هذا المورد الهام وتحصيل مبالغه الهائلـةلدى الخاضعين باتخاذ إجراءات و آليات أكثر دقة لتفادي انخفاض نسبتها والتحكمفيها وأيضا اتخاذها كأداة لتشجيـع الاستثمـارات ودفع عجلـة النمو بإنشاء نظامضريبي محكم يتماشى والتغيرات الاقتصادية الجديدة بوضع آليات تحدد

مسارها.

وسوف يتناول الباحث فى هذا البحث بعض الأساليب المستحدثة في قانون 91 لسنة 2005 بالتطبيق على استخدام أسلوبي الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة من خلال عرض للمواد الخاصة بهم طبقا لأحكام قانون 91 لسنة 2005 وأهمية استخدام الأسلوبين وكيفية تفعيل وزيادة الحصيلة الضريبة من خلال استخدامهم .

وسوف يقوم الباحث بالتعريف لكلا الأسلوبين ونشأته وما استحدث فيه من تعديلات ومدى أهمية كل أسلوبين في منع التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية .

 

خطة البحث المبدئية:

 يقسم الباحث البحث إلى:

الفصل الأول:

ويتناول فيه الباحث الإطار العلمي للبحث.

الفصل الثاني:

ويتناول فيه الباحث تعريف وتوضيح مفهوم نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

المبحث الأول:نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

المبحث الثاني:نظام الدفعات المقدمة . 

المبحث الثالث:البيئة المهنية ومتغيراتها .

المبحث الرابع:تفعيل دور الرقابة الضريبية بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

المبحث الخامس:التطبيق في جمهورية مصر العربية في كل من ( القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ).

الفصل الثالث:

ويتناول فيه الباحث أهم الدراسات السابقة.

الفصل الرابع:

ويتناول فيه الباحث الدراسة التطبيقية.

النتائج والتوصيات

هوامش البحث

مراجع البحث

مراجع عربي

مراجع أجنبي

مشكلة البحث :

 

§       ماهية نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة

§   النتائج المترتبة على استخدام نظام خصم والتحصيل تحت حساب الضريبة و نظام دفعات مقدمةفعال.

§       أمثلة على النتائج المترتبة على عدم استخدام نظم رقابة ضريبية فعالة من:

–         الإفصاح المضلل عن المعلومات الضريبية وما يترتب عليه من نقص في الحصيلة الضريبية .

 

************

 

الهدف من البحث :

 

الهدف الرئيسي هو تفعيل الرقابة الضريبية وزيادة الحصيلة فى تطبيق أساليب الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة من خلال عدة أهداف فرعية :

§       تطبيق رقابة ضريبية فعالة على المنشآت .

§   الثمار التي يمكن جنيها من الالتزام بتطبيق قواعد الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة.

§       زيادة الوعي والاهتمام الضريبي لدى الممولين في جمهورية مصر العربية .

§   دراسة عن مدى توافق قوانين الشركات وسوق المال والقوانين المنظمة للمهنة فى مصر مع قوانين الضرائب .

 

                                        

***********

 

 

 

 

 

أهمية البحث :

 

§       أهمية علمية :

ندرة وجود عدة إصدارات مهنية من قبل هيئات ولجان الضرائب وأن هذا المجال يحتاج إلى أبحاث جديدة حيث أن الأبحاث السابقة في مجال الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة لم تؤتى النتائج المرجوة منها .

وأن أسلوب البحث الذي سيتم إجراؤه يختلف عن الأساليب المستخدمة فى الأبحاث السابقة .

 ولذلك يمكن إيضاح أهمية البحث في النواحي التالية :-

 

1-  يسهم هذا البحث في التعرف على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وكذلك نظام الدفعات المقدمة وكذلك كيفية تفعيلها وتلافى عيوبها .

2-  يسهم هذا البحث في تفعيل دور القائمين على الإدارة الضريبية وكيفية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال استخدام أساليب رقابية فعالة لمنع التهرب الضريبي .

3-  زيادة الوعي الضريبي لدى الممولين وتعريفهم بماهية نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وتطبيق النظام الذي يتماشي مع أعمالهم .

 

 

§       أهمية عملية:

من خلال التطبيق العملي لما جاء في البحث وبيان أثره على الحصيلة الضريبة وكذلك منع التهرب الضريبي

 

***********

فروض البحث :

 

وسوف يتم تقسيم المتغيرات الخاصة لأغراض البحث إلى متغير تابع ومتغيرات مستقلة نوردها كما يلي :

 

المتغير التابع :

 

§       تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة

 

المتغيرات المستقلة :

 

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وتفعيل دور مأموري الضرائب .

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وزيادة الحصيلة الضريبية .

§   هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة والوصول بقدر الإمكان إلى حقيقة رقم أعمال الممول خلال السنة الضريبية مما يحد بقدر الإمكان من التهرب الضريبي .

§    هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وزيادة الوعي الضريبي لدى الممولين .              

§    هناك علاقة بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وشمول الحصر الضريبي لمنع التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية .

منهج البحث :

 

 

        في سبيل الوصول والتعرف على مشكلة البحث وتحقيق أهدافه واختبار فروضه سوف يقوم الباحث بمحاولة الاختيار مابين أدوات وأساليب البحث العلمي للوصول إلى تحقيق الأهداف البحثية بأكبر قدر من الفاعلية من خلال الاستناد إلى المنهج الاستقرائي وذلك لدراسة وتتبع ما ورد في الفكر الضريبي  عن نظام  الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة        وكيفية المعالجة الضريبية لكلا النظامين وكذلك ما أصدرته المنظمات المهنية والضريبية في هذا الشأن وذلك بهدف الاستفادة منه في معالجة مشكلة البحث .

        وذلك من خلال الاستناد إلى عدد من الأساليب لأغراض تجميع البيانات اللازمة نوردها كما يلي :-

 

§       تحديد مجتمع عينة الدراسة :

 

من خلال التطبيق على بيئة الضر ائب المصرية .

 

* القطاع الخاص ويمثله [ الشركات المساهمة – الشركات العائلية ]

* الوحدات الحكومية ويمثلها [ القطاع العام – قطاع الأعمال العام ]

* استخدام التطبيق على البنوك والقطاعات المصرفية والمؤسسات المالية .

 

§       تحديد عينة الدراسة :

 

يتم اختيار عينة ممثلة لكل قطاع مع الاستعانة بطرق اختبار العينات .

 

§       تجميع البيانات :

 

يتم تجميع البيانات من خلال ما يلي :

–   دراسة مرجعية للكتابات المتخصصة للتعرف على أهم القواعد التي تناولتها الهيئات المالية بخصوص توسيع دور ومسؤولية الفاحص الضريبي في تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

–         القوائم المالية المنشورة .

–         الإحصائيات التي تقوم بإعدادها الهيئات الضريبية المختلفة .

–         قوائم الاستقصاء .

–         إجراء المقابلات الشخصية.

§       تحليل البيانات:

وسوف يستخدم الباحث لاختبار صحة الفروض والبيانات التي تم جمعها من خلال استخدام الأساليب الإحصائية . حيث يتم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي واستخدام البرامج الإحصائية ومنها البرنامج الإحصائي SPSS  .

استخدام أساليب إحصائية أخرى مثل استخدام :

–         معاملات الارتباط .

–         تحليل الانحدار .

–         استخدام اختبار T, واختبار Fلقياس درجة معنوية النتائج المستخرجة .

وفى حالة الاعتماد على معاملات الارتباط لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع , فيتم إدخال قيم المتغيرات المستقلة والمتغير التابع إلى الحاسب الآلي مع إصدار أمر إلى الحاسب لحساب معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ويمكن عرض النتائج المستخرجة في الجدول التالي

 

جدول رقم (   )

معاملات الارتباط بين تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة وبين المتغيرات المستقلة

المتغير

معامل الارتباط

X1

 

X2

 

X3

 

 

 

المصدر :

تم الحصول على بيانات الجدول السابق من مستخرجات الحاسب الآلى

*  أن هذه العلامة توضح أن العلاقة معنوية بدرجة ثقة 95 % .

**  أن هذه العلامة توضح أن العلاقة معنوية بدرجة ثقة 99 %  .

ويوضح الجدول السابق درجة ارتباط كل متغير مستقل مع المتغير التابع وهل العلاقة قوية أم ضعيفة ؟

مع توضيح درجة معنوية العلاقة بين كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .

 

وسوف يتبع ذلك اختبارا لكافة الفروض التي تم تحديدها مسبقا مثل ,  اختبار الفرض الأول على حدة , ثم الفرض الثاني , ثم الفرض الثالث , وهكذا …..

وسوف يقوم الباحث في توضيح مدى صحة كل فرض . وفى حالة عدم صحة أي فرض من الفروض التي تم تحديدها مسبقا .

سوف يقوم الباحث في هذه الحالة بتوضيح المبررات التي ستكون السبب في عدم صحة هذا الفرض .    

**************

حدود البحث :

 

§   سوف يتناول الباحث نظامي الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة من ناحية طبيعتها الضريبية وأسس قياسها ونظم تحصيلها.

§   يقوم الباحث بالتطبيق على مواد القانون من المادة 59 إلى المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م وذلك دون غيرهم من المواد .

 

***************

 

 

 

المبحث الأول

 

طبيعة نظام الخصم والإضافةوالتحصيل لحساب الضريبة

 

* تعريف النظام :-

يمكن تعريف نظام الخصم والإضافةوالتحصيل لحساب الضريبة على أنه: قيام جهات الالتزام بخصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحتحساب الضريبة عند التعامل مع ممولي القطاع الخاص الخاضعين للضريبة مقابل إيصالاتعلى أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحتحساب الضريبة بموجب شيك أو نقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم (41 معدل(خ.أ.ت ضرائب في المواعيد القانونية(1)

*نشأة النظام وتطوره

بدأ تطبيقنظام الخصم لأول مرة بصدور القانون رقم 77 لسنة1969المعدل للقانون رقم14 لسنه1939 مقررا الخصم تحت حساب الضريبةعلى أرباح المهن غير التجارية.

وقد تبين أن سبب اللجوءلهذا النظام ما أرجعته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن بعض طوائف الممولين منأرباب المهن غير التجارية و خاصة المشتغلين منهم بالفن من مطربين وعازفين و ملحنينو المشتغلين بالتمثيل و الإخراج و التصوير السينمائي و تأليف المصنفات الفنية تواجهصعوبات في أداء الضريبة المستحقة عليها ورغبة من المشرع في حصر أرباح هذه الفئةوتيسير أدائها للضريبة وإزاء ما تبين من أن معظم معاملات بعض فئات هؤلاء الممولينتنحصر بين الحكومة و الأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها ورغبة في حصر المجتمعالضريبي فقد رأي المشرع إضافة نص بإلزام هذه الجهات بان تخصم وتورد لمصلحة الضرائبمن كل مبلغ يؤدي لأرباب المهن غير تجارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الماليةمبالغ تحت حساب الضريبة و يجري تسوية هذه المبالغ لحساب الضريبة النوعية و الضرائب الإضافية. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

 

(2)http://www.acc4arab.com/acc/showthread. php? p=1039344599

   
– ثم صدر القانون 78 لسنة1973 مقررا الخصم والإضافة تحت حسابضريبتي الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.

 – ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأنالعدالة الضريبية والذي توسع في تطبيق النظام .

 –وبصدورالقانون رقم 157 لسنة 1981 قرر الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب ضرائب الأرباحالتجارية والصناعية،أرباح المهن غير التجارية, الضريبة العامة على الدخل.

ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1983 مقررا سريان النظام علىشركات الأموال من القطاع الخاص الواردة في البندين 1 , 3 بالمادة 111 من القانونرقم 157 لسنة 1981.
 – وأخيرا صدر القانون رقم 187 لسنة 1993معدلا لبعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ومتضمنا أحكام نظام الخصم والإضافةوالتحصيل تحت حساب الضريبةقرار رقم 166 لسنة 1982 المعدل بالقرارات التالية:

§       قرار رقم 80 لسنة 1986

§       قرار رقم 136 لسنة1985

§       قرار رقم 142 لسنة 1986

§       قرار رقم 224 لسنة1986

§       قرار رقم 131 لسنة 1988

§        قرار رقم 143 لسنة 1988

§       قرار رقم 331 لسنة1990

§       قرار رقم 83 لسنة 1992

§       قرار رقم 19 لسنة 1994

§       قرار رقم 338 لسنة 1996

§       قرار رقم 119 لسنة 1998

§       قرار رقم 961 لسنة2000

§   وأخيرا صدر قرار وزير المالية رقم 1577 لسنة 2000بإلغاء القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 والقرارات المعدلة والتي سبق عرضها وقدأرفق بالقرار جدولان كما يلي :-

–   الأول برقم 1 محددا النسبوالسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

–        والآخر برقم 2 محددا النسب والسلع التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة .

وذلك طبقا لأحكام المادتين 37 ،39 من القانون 157لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 وتعديلاته .

نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقا لأحكام قانون 91 لسنة 2005 م

تنص الفقرة الأولى من المادة ( 59 ) من القانون على ما يلي(1):

 

        ” على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين  ” 0

ويتضح من نص هذه الفقرة أنها تضمنت الأحكام الآتية  :

 

المبلغ الذي يسرى عليه الخصم تحت حساب الضريبة كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه

 

 

 

الأعمال والأنشطة الخاضعة لعملية الخصم  .

 

–       العمولة أو السمسرة 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد محمود أحمد عوض ، “شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 “, مصلحة الضرائب المصرية , القاهرة ,2007, ص.331.

–       مقابل عمليات الشراء أو التوريد 0

–       أعمال المقاولات 0

–       الخدمات 0

 

الأشخاص الذين يسرى بشأنهم نظام الخصم  .

 

        أشخاص القطاع الخاص 0

نسبة الخصم 

        لا تجاوز 5% من المبلغ المدفوع

   *  وقد صدر قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (59) من القانون حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي  :

   ” تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرافق ” 0

   وقد أرفق بالقرار الجدول الخاص بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة (59) من القانون وسنورد هذا الجدول مع القرار ” 537 ” عند تناول التزامات الجهات الملزمة بالخصم 0

الجهات الملزمة بالخصم 

        ورد بيان الجهات الملزمة بالخصم تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وذلك في البندين 1 ، 2 من المادة (59) من القانون واللذين ينصان على ما يلي  :

1.وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر 0

 

2.   الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ” 0

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وتلتزم الجهة او المنشأة التى لم تقم بخصم او توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايرتبط بها من مقابل تأخير .

 

        *  وقد صدر قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة ( 59 ) من القانون والذي ينص على ما يلي  :

 

 


 مزايا نظامالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة :

من أهم مزايا النظام ما يلي(1):

1-تحصيل جزء كبير من الضريبة دوريا خلالالعام بدلا من الانتظار لتحصيلها مع الإقرار الضريبي آخر العام بعد عدة سنوات عندالمحاسبة وترجع أهمية ذلك إلى التمويل الدوري لما تحتاجه خزانة الدولة فجهاتالالتزام المذكورة في المادتين 37 ،39 من قانون الضرائب .

تورد ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحتحساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل،يوليو،أكتوبر،يناير من كل عام بموجب شيك أونقدا أو بحوالة بريدية مصحوبا بها النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب وذلك وفقاللمادة 46 من قانون الضرائب وقرار وزير المالية رقم 1653 لسنة 2000.

2-التيسير على الممولين في أداء الضريبة وذلك من خلال تحصيل مبالغ بسيطةخلال العام من الممولين بحيث يفاجئوا أن الضريبة المستحقة عليهم قد سدد معظمها أوسددت بالكامل.

3-تقليل حالات التهرب الضريبي وذلك من خلال ماتوفره بيانات النموذج رقم 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب حيث يوضح ما يلي:

 

أبيانات الممول الذي تم التعامل معه وتشمل:

1-  اسم الممول.

2-  عنوانه

3-  رقم التسجيل الضريبي

4-  رقم الملف

5-  اسم المأمورية المختصة.

ب- تاريخ التعامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

ج-طبيعة التعامل (عمولة، سمسرة، مقاولات، مبيعات، خدمات، أتعاب مهنية،…..)
د-القيمة الإجمالية للتعامل .

ھ – بيان الخصومات (المردودات،الخصم المسموح به ,…)
و-القيمة الصافية للتعامل.

ولا شك أن هذه البيانات تعطي مؤشرا جيدا لحجم أعمال الممولين .

 

4-المساعدة في معرفةرقم أعمال الممول حيث تساعد بيانات نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة فيمعرفة رقم أعمال الممول ولا يمكن بالطبع تحديدها بشكل كامل وذلك لوجود تعاملاتللممول مع جهات غير ملزمة بتطبيق النظام مثل المنشآت التي لا يزيد رأسمالها علىعشرين ألف جنيه (20000جم ) .
إلى جانب أن النظام يطبق عند سداد أو تحصيلمبالغ أو إصدار الترخيص أو……….الخ في حين أن المحاسبة الضريبية تتم على نتيجةالنشاط بصرف النظر عن التحصيل أو السداد الفعلي لمعاملات المنشأة

5-من واقع بيانات الخصم والإضافة تبين للمأموريات في حالة تعذر كشف أوجهنشاط الممول معرفة طبيعة كل نشاط من واقع نسبة الخصم والإضافة فتراعي ذلك في حالةالمحاسبة الضريبية وتسد ثغرات محاولة التهرب الضريبي والإخفاء لبعض أوجهالنشاط.

التزامات الجهات الملزمة بالخصم

 

        بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 59 ) من القانون التزامات الجهات والمنشآت الملزمة بعملية الخصم حيث تنص على ما يلي  :

        ” وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير ” 0

كما فصلت المادة 82 من اللائحة التنفيذية هذه الالتزامات حيث تنص على ما يلي :

        ” يكون توريد الجهات والمنشآت ، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون ، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتي  :

1  –   أن يتم التوريد على النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة0

2  –   أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام 0

3  –   أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة 0

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند { 1} بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه وأسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك 0

وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الالكترونية  :

1  –   تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها فى الإخطار 0

2  –   استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارىء وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك 0

3  –   استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكى ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون 0

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة 0

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة “0

*  كما تضمن القرار ” 537 ” لسنة 2005 السابق الإشارة إليه إجراءات تنفيذ هذه الالتزامات ، ونورد فيما يلى هذا القرار والجدول المرفق به لتحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة ( 59 ) من القانون 0

 

***************

 

 

 

 

الاعفاء من الخضوع لأحكام الخصم 

 

تنص المادة ( 60 ) من القانون على ما يلى  :

” يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها فى المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب ” 0

 

ويتضح من نص هذه المادة :

أن القانون قد أعفى ممولي القطاع الخاص الذين يختارون الخضوع لنظام الدفعات المقدمة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط الانتظام في أداء المبالغ  المدفوعة مقدماً طبقاً لأحكام نظام الدفعات المقدمة 0

عيوب النظام(1)

من أهم عيوب النظام ما يلي:

1.   تفضيل الممولين التعامل مع المنشآت الفرديةوشركات الأشخاص غير الملزمة

 بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمةبالخصم والإضافة مما يعد تميزا

في غير صالح المنشآت الفردية بالنظام

2.تحمل الجهات الملزمة بأحكام النظام بأعباء إداريةومالية دون فائدة حيث يتم تحديد موظفين يعهد إليهم بتنفيذ أحكام النظام إلى جانبإمساك سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصموقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد (وذلك بالنسبةللمنشآت التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتي صدر بتحديدها قرار من وزيرالمالية طبقا لأحكام المادة 37/2 من قانون الضرائب

________________________________________________________

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

3.ماأثارته المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية قيام جهة بتحصيل ضرائب لحسابممولين آخرين وذلك ضمن حيثيات حكمها في الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ7/9/1996 حيث رأت المحكمة عدم دستورية الضريبة التي تحصل بناء على افتراض المشرعقيام مصلحة بين الممول والجهة القائمة على توريد الضريبة المحصلة وقد اعتبرها الحكمصلة واهية انتهزها المشرع لتقوية ضمان تحصيل الضريبة

4.استفادة العديد من الجهات الملزمة بتطبيق النظام من المبالغ المحصلة تحتحساب الضريبة في تمويل عملياتها بدلا من الافتراض من المؤسسات المصرفية ذلكباستغلال الفترات الزمنية بين تحصيل المبالغ وتوريدها كما قد تتأخر بعض هذه الجهاتعن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة المنصوصعليها في المادة 172 من قانون الضرائب

5.تطبيق نظام الخصمعل كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات منذعام 1973 دون إعادة النظر في رفعه.

 

*************

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثـانـي

طبيعة نظام الدفعات المقدمة

 

مقدمة:

 

استحدث قانون الضريبة على الدخل في المواد من ( 61 ) إلى ( 65 ) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاماً اختياريا يكون بديلاً لنظام الخصم تحت حساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغاً يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء آخر ضريبة أقر بها الممول أو الأرباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها ، على أن تتم تسوية هذه المبالغ عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي   0

وسنورد فيما يلي الأحكام الخاصة بنظام الدفعات المقدمة في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0

المقصود بنظام الدفعات المقدمة :(1)

        بينت المادة ( 61 ) من القانون المقصود بنظام الدفعات المقدمة حيث تنص علـى

ما يلي  :

        ” مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:

1  –   آخر ضريبة أقر بها الممول 0

2 –    الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة “0

يتضح من هذا النص  :

 أن المقصود بنظام الدفعات المقدمة هو قيام الممول بسداد نسبة 60% مقدماً من قيمة أي من:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مصطفىعبد الستار مصطفى, ” الدفعات المقدمة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 بين الوهم والحقيقة “, المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, 2009م

–   آخر ضريبة أقر بها سواء من واقع آخر إقرار ضريبي مقدم منه أو ما تم الوصول إليه من ضريبة نهائية عن آخر سنة من واقع الاتفاق المباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة أو قرار لجنة تصالح 0

–   الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يريد تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها في أي من الحالتين التاليتين  :

–       إذا كان لم يسبق له أن تقدم بإقرار ضريبي من قبل ( بداية نشاط ) 0

–       إذا كان آخر إقرار ضريبي تقدم به عن الفترة السابقة على تقديم الطلب متضمناً خسارة وليس ربحاً 0

الاختيار بين نظام الخصم ونظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 62 ) من القانون على ما يلي(1):

        ” للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها 0

          وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب 0

          وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه”

يتضح من نص هذه المادة :

أن القانون أعطى الممول الحق في الاختيار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة وبين نظام الدفعات المقدمة وذلك بموجب طلب يقدم للمأمورية المختصة قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق هذا النظام فيها 0

          كما ألزم القانون المصلحة بالرد على الممول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه للطلب، وإلا اعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً لطلب الممول في هذا الخصوص 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد محمود أحمد عوض ، “شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 “, مصلحة الضرائب المصرية , القاهرة ,2007, ص.341.

        وقد أوكل القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات اللازم إتباعها فى إخطار الممول بقرار المصلحة بشأنه 0

وقد بينت المادتان 83 ، 84 من اللائحة التنفيذية للقانون نموذج الطلب ومرفقاته والإجراءات المتبعة بشأنه حيث تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى

        ” يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة ) 0

        ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية  :

1  –   بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبى أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح 0

2  –   بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبى أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة ” 0

كما تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية على ما يلى  :

        ” على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويكون الرد بالموافقة على النموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة ) 0

        وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ،تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو  حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه 0

        ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها ، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة 0

        ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب ” 0

كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 63 ) من القانون على ما يلي  :

        ” يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0

        وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه 0

        ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه فى المادة 61 أقل من اثنى عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

        ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ” 0

       

وقد بينت المادة 85 من اللائحة التنفيذية نموذج إخطار الممول بتخفيض قيمة القسط الثالث أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات المقدمة حيث تنص على ما يلى  :

        ” يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة ( 63 ) مـن القـانون ، علـى النمـوذج رقـم (3 دفعات مقدمة ) ” 0

يتضح مما سبق ما يلى  :

–   يلتزم الممول بسداد نسبة 60% من قيمة الضريبة المقدرة على ثلاث دفعات متساوية فى الثلاثين من يونيو ، والثلاثين من سبتمبر ، والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0

–   للممول بعد أداء القسط الثانى ، الحق فى طلب تخفيض القسط الثالث أو عدم أدائه ، إذا تبين له أن أرباحه عن هذا العام أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق ، أو إذا كانت المدة المتبقية بعد تقديم طلب تطبيق النظام تقل عن اثنى عشر شهراً ، كما فى حالة تغيير الفترة الضريبيـة أو حالات التوقـف ويقـدم الطـلب على النموذج رقم ( 3 دفعات مقدمة ) 0

–   تخصم المبالغ المدفوعة مقدماً عند تقديم الإقرار من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار مضافاً إليها عائداً محسوباً بنسبة تقل 2% عن سعر (1) الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى أول السنة الميلادية للفترة الضريبية مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 0

        وقد فصلت التعليمات العامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 الصادرة بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمة مواعيد السداد والنماذج المستخدمة وباقى الإجراءات المتعلقة بنظام الدفعات المقدمة 00 وسنورد فيما بعد هذه التعليمات والنماذج المرفقة بها 0

العدول عن إختيار نظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 64 ) من القانون على ما يلى  :

        ” للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين  :

1  –   أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام 0

2  –   أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة إعتباراً منها 0

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة ” 0

وقد بينت المادة 86 من اللائحة التنفيذية النماذج والإجراءات المتبعة في تقديم الممول لطلب العدول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة وإخطار المأمورية للممول برفض الطلب في حالة عدم توافر اى من شرطي قبول الطلب ، حيث تنص على ما يلي  :

        ” يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم ( 4 دفعات مقدمة ) 0

        وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم ( 5 دفعات مقدمة ) ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب ” 0

يتضح مما سبق ما يلي  :

–   للممول الحق فى أن يعدل عن إختيار هذا النظام والعودة لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وذلك بالشرطين الآتيين  :

1  –   أن يكون قد طبق هذا النظام لمدة سنة كاملة ، وسدد جميع الدفعات المستحقة 0

2  –   أن يتقدم بطلب إلى المأمورية المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة التى يرغب العـدول عـن تطبيـق النظام إعتباراً منها ، وذلك علـى النموذج رقم

( 4 دفعات مقدمة ) 0

–   للمصلحة قبول الطلب عند توافر هذين الشرطين ، ويعتبر عدم الرد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه قبولا للطلب ، وفى حالة عدم توافر هذين الشرطين يرفض الطلب، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بذلك خلال المدة المحددة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم ( 5 دفعات مقدمة ) 0

حالات الإعفاء والحرمان من تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

تنص المادة ( 65 ) من القانون على ما يلى  :

        ” يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين  :

1  –   تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين 0

2  –   تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة 0

      وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى كل سنة يطبق فيها النظام 0

وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول” 0

        وقد بينت المادة 87 من اللائحة التنفيذية النماذج المستخدمة فى الإخطار بالإعفاء والحرمان من تطبيق النظام حيث تنص على ما يلى  :

        ” يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمـة علـى النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة ) ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علـى النمـوذج رقـم ( 7 دفعات مقدمة ) ” 0

        وقد بينت التعليمات العامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 الصادرة بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمـة أن المقصود بالفروق الجوهرية التى تؤدى إلى حرمان الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمـة هو أن تزيد الأرباح الفعلية الخاضعة للضريبة بنسبة 20% على الأقل عن الأرباح المقدرة بمعرفة الممول فى كل سنة يطبق فيها النظام 0

        كما أوضحت التعليمات كذلك أنه يجوز للممول لتفادى حرمانه من تطبيق النظام إذا تبين له أن أرباحه الفعلية ستكون أكبر من الأرباح التى سبق أن قدرها عن نفس الفترة ، أن يقوم بزيادة قيمة الدفعات المتبقية بحيث تتناسب مع الأرباح الفعلية المتوقع تحقيقها 0

ونورد بالصفحات التالية النماذج المرفقة والخاصة بتطبيق نظام الدفعات المقدمـة:

 

 

الأثار المترتبة علىتطبيق نظام الدفعات المقدمة :-(1)

 

        بداية لابد ان نوضح ان نظام سداد الضريبة مقدما على دفعات خلال الفترة الضريبية او السنة الضريبية قد آخذ به النظام الضريبي  فى مصر منذ نشأته بنظام الحجز من المنبع لضريبة القيم المنقولة وضريبة كسب العمل التى تحصل شهريا وتسوى سنويا لمعرفة ما اذا كان ماسدده الممول مساوى او اقل او اكبر من الضريبة السنوية المطلوبة منه كما رأى القائمون على تطبيق النظام الضريبي فى مصر تعميم نظام الحجز من المنبع على الضرائب النوعية الأخرى وضريبة الدخل العام بأسلوب بسيط ومتطور ومدروس قائم على التحصيل المقدم تحت حساب الضريبة التى سوف تستحق متدرجا فى التطبيق على النحو التالى :

1-  القانون 77 لسنة 1969 (الخصم والتحصيل تحت حساب الضر يبة على اصحاب المهن الغير تجارية ).

2-  القانون 78 لسنة 1973 (الخصم والأضافة تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وارباح المهن غير التجارية ) .

3-    القانون 46 لسنة 1978 (توسع فى تطبيق النظام) .

4-  القانون 157لسنة 1981 (شمل الخصم والأضافة واستحدث التحصيل تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وارباح المهن غير التجارية وضريبة الدخل ) .

5-  القانون 87 لسنة 1983 (بسريان النظام على شركات الأموال من القطاع الخاص بند 1, 3 المادة 111 من القانون 157 لسنة 1981).

6-    القانون 187 لسنة 1993 (أكد استمرار سريان هذا النظام ) .

وقد صدرت القرارات الوزارية المنظمة والمنفذة لأحكام هذا النظام طبقا للتشريعات .

 

وقد حقق هذا النظام ما يلي :-

 

1-   تحصيل جزء أو كل الضريبة مقدما وقبل الوصول الى الوعاء الضريبي النهائى .

2-   وفرة الحصيلة الضريبية طوال السنة للخزانة العامة للدولة .

3-   إحكام وشمول الحصر الضريبي لمنع التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية .

4-الوصول بقدر الإمكان إلى حقيقة رقم أعمال الممول خلال السنة مما كان يحد بقدر الإمكان من التهرب الضريبي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصطفى عبد الستار مصطفى  , ” الدفعات المقدمة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 بين الوهم والحقيقة ” , المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية2009م

المبحث الثالث الدراسات السابقة :-

1-   دراسة: محمد محمد على دعبس (1)

 

تدور هذه الدراسة حول توضيح أسباب بعض القصور في قانون 91 لسنة 2005 من خلال عرض نموذج افتراضي يوضح تلك القصور وعلى وجه الخصوص في مسالة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة الواردة بالكتاب الخامس من القانون واعتبارا من المادة (59) – إضافة إلى ما تبعها من صدور لوائح تنفيذية وقرارات وزارية .

وقد خلصت الدراسة الى :-

        عدم وجود حماية قانونية للأموال المخصومة تحت حساب الضريبة وأيضا عدم مشروعية التكليف بخصم مبالغ من تحت حساب الضريبة في قطاع كبير لأبأس به من المكلفين بخصمها .

فلا يجوز اتهام شركة تجارية مثلا باختلاس مال عام إلا إن صح تكليفها بجبايته وتحصيله لحساب الخزانة العامة .

        وذلك لأن الجباية والتحصيل لحساب الخزانة العامة ـ والخصم من تحت حساب الضريبة أيضا ـ وظيفة عامة , الغرض منها أداء خدمة عامة من خلال مرفق عام كما يقول القانونيون .

        ولكن تكليف كهذا الذي ورد بالمادة 59 والقرارات الوزارية اللاحقة عليه قد فرضت بسلطة المشرع دون مراعاة للشروط التي تعهدها الدستور في المادة (13) منه والتي تنص على أن العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين حتى ولو كانت لأداء خدمة عامة , وان كانت هناك ضرورة لفرض أيه أعمال على المواطنين فلابد أن يكون ذلك بشروط وهى :-

1-  بمقتضى قانون يصدر عن السلطة التشريعية, أو تقوم باعتماده في حالة صدوره كتشريع ضروري من خلال رئيس الدولة في المواعيد المقررة للسلطة التشريعية المختصة .

2-  يجب أن يكون هذا العمل لأداء خدمة عامة , ومعلوم ان الخدمات العامة لا تؤدى إلا من خلال مرفق عام وفقا لما تقضى به القوانين في هذا الشأن .

3-  يجب أن يكون أداء هذا العمل بمقابل عادل اذ ان العمل لابد وان يكون مأجورا عليه نظرا للجهد المبذول فيه والوقت الذي هو الأخر احد عناصر العملية الإنتاجية التي هي المصدر الحقيقي للدخول المادية التي تقوم عليها إشباع الحاجات الإنسانية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  محمد محمد على دعبس , ” الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 في الميزان ” , المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية2009م

2-   دراسة : مصطفى عبد الستار مصطفى (2)

 

تدور هذه الدراسة حول نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاما بديلا لنظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة الوارد بالقانون بالمواد من (59) وحتى (60) والمادة (82) من اللائحة التنفيذية. وقد صدرت بشأنه أيضا القواعد والتعليمات العامة رقم (1) لسنة 2005 بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمة وفقا لأحكام قانون 91 لسنة 2005 من مكتب وزير المالية.

كما يعد هذا النظام بديلا أيضا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة الذي كان معمولا به بالقانون 157لسنة1981 وتعديلاته الملغى .

ويتناول البحث هذا النظام والآثار المترتبة عليه في النقاط التالية :-

1-   المقصود بنظام الدفعات المقدمة .

2-المفاضلة أو الاختيار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة مادة (59) ونظام الدفعات المقدمة مادة(61) من القانون.

3-   كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة.

4-   هل من حق الممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة بعد الدخول فيه .

5-   حالات إعفاء أو حرمان الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة .

6-   الآثار المترتبة على تطبيق هذا النظام .

وقد خلصت الدراسة الى :-

أن نظام الدفعات المقدمة لم ولن يحقق ما كان يسرجوه المشرع الضريبي من سيولة دائمة خلال السنة الضريبية للخزانة العامة للدولة لذلك فإنه يوصى بما يلي :

1-    إلغاء هذا النظام لثبوت عدم تحقيق الهدف منه ولإحجام غالبية الممولين عن الدخول فيه .

2-  العودة الى نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة القديم لما له من مميزات كبيرة تم الإشارة اليها من أهمها :-

§       حصر المجتمع الضريبي والإقلال من حالات التهرب الضريبي .

§   توفير سيولة دائمة للخزانة العامة للدولة على مدار العام تغنيها عن البحث عن موارد جديدة .

§       تخفيف العبء الضريبي على الممولين عند سداد ضريبة الإقرار الضريبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) مصطفى عبد الستار مصطفى  , ” الدفعات المقدمة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 بين الوهم والحقيقة ” , المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية2009م

3-   دراسة: لمصلحة الضرائب(3)

أكدت دراسة أجرتها مصلحة الضرائب إن من أهم نتائج تطبيق قانون الضرائبالجديد هو مضاعفة عدد الجهات التي تطبق نظام “الخصم” تحت حساب الضريبةليصل إلي 42 ألف جهة مقابل 21 ألفا منذ عامين وقبل تطبيق القانون.

 

قال محمد أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية للتحصيل تحت حسابالضريبة أن هناك خطة بالاشتراك مع الإدارة العامة لتجميع نماذج “الخصملتوسيع قاعدة جهات الالتزام بتطبيق هذا النظام من خلال حصر الجهات التيينطبق عليها الشروط الواردة بالقانون وهو ما يؤدي إلي تجميع “كنز” منالمعلومات والبيانات حول تعاملات معظم الممولين في ضوء توسع القانون فيتطبيق نظام الخصم من خلال إضافة جهات جديدة إلي نظام تحصيل الضريبة بنظامالخصم“.

أضاف أن القانون الجديد سمح بتوسيع قاعدة جهات الالتزام بالخصم تحتالحساب في سبيل زيادة قاعدة البيانات عن مختلف جهات التعامل وقد تمثل ذلكبإضافة جهات التزام جديدة ومنها مراكز الشباب ومخازن الأدوية والمناطقالحرة وكافة شركات الأشخاص.

قال أن الإدارة المركزية للتحصيل تحت الحساب حرصت مع بداية التطبيقللقانون علي توعية الجهات الجديدة التي ألزمها القانون بالتطبيق وقد كانمن أكثر الجهات التي حرصت الإدارة علي عقد لقاءات معها المستثمرون فيالمناطق الحرة والتي أبدت اعتراضها في البداية علي قيامها بالخصم للضريبةمن الغير بينما هي غير مخاطبة بالضريبة بحكم أنها منشأة وفقا لقانونالمناطق الحرة مؤكدا تراجع حالة الرفض من جانب تلك المشروعات مع العامالثاني لتطبيق القانون الجديد متوقعا تلاشي هذه الاعتراضات مع استمرار عقداللقاءات مع تلك المشروعات والتأكيد علي ان الهدف من النظام ليس له علاقةبمراجعة مستندات تلك الشركات وإنما للتأكد من ضمان قيام تلك الشركات بتحصيل الضريبة وفقا للنسب المحددة بالقانون.

قال انه نظرا لأهمية دور إدارة تجميع النماذج في إنجاح عمليةالتحصيل فان إدارة التحصيل والخصم تحت الحساب تعطي أهمية لتذليل كافةالمشاكل التطبيقية التي تحدث عند تسليم نماذج الخصم والتي من أبرزهاالأخطاء التي تحدث عند إدخال بيانات رقم الملف الضريبي علي الحساب الآليلإدارة تجميع نماذج الخصم والتي يترتب عليها إما إدخال عملية لحساب مموللم يقم بها أو حرمان ممول من ضريبة سددها عن عملية قام بها بالفعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.portsaid-online.com/community/viewtopic.php((3

 

قائمة المراجع:

 

         ‌أ-         الكتب :

 

سيد محمود أحمد عوض ، “شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 “, مصلحة الضرائب المصرية , القاهرة ,2007

 

       ‌ب-       الدوريات

 

1.     قرارات وزير المالية بخصوص الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

 

2.     التعليمات العامة رقم (1) لسنة 2005 بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.

 

3.  محمد محمد على دعبس , ” الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 في الميزان ” , المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية,2009م

 

4.  مصطفى عبد الستار مصطفى  , ” الدفعات المقدمة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 بين الوهم والحقيقة ” , المؤتمر الخامس عشر دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, 2009م

       ‌ج-       القوانين

 

1.     قانون ضرائب الدخل رقم 14 لسنة 1939.

2.     القانون رقم 77 لسنة 1969.

3.     القانون رقم 87 لسنة 1973.

4.     القانون رقم 46 لسنة 1978.

5.     القانون رقم 87 لسنة 1983.

6.     القانون رقم 187 لسنة 1993.

7.     القانون رقم 91 لسنة 2005واللائحة التنفيذية للقانون.

         ‌د-         أخرى

 

شبكة الإنترنت

1) http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6300)

 

(2)http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php? p=1039344599

 (3) http://www.portsaid-online.com/community/viewtopic.php

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى