ضرائب

الجباية الاجرية قي الجزائر

أولا : المفهوم

تعتبر أجورا لتأسيس الضريبة مايلي :

1- المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
2- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير و هذا مقابل عملهم
3- التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركات لقاء مصاريفهم
4- علاوات المردودية و المكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين
5- المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجرة نشاط التدريس أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة و كذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.

ثانيا : تحديد الدخل الخاضع للضريبة

لتحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات و التعويضات و الأتعاب و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين و كذا الامتيازات العيينة الممنوحة لهم وفيما يخص الإكراميات و الزيادة في السعر مقابل الخدمات :

إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم يقدر مبلغا جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان .

وإذا أضيفت إلى اجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع و إذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي اجر ثابت فانه ينبغي على هؤلاء أن يسحبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم و أن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط و لأجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون .

ويقصد بالامتيازات العينية التغذية و المسكن و الألبسة و التدفئة و الإنارة التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقة للعناصر المقدمة و الخاصة بكل ثلاثة اشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما أو بكل يوم أو بكل ساعة حسب الحالة. كما انه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها للتغذية بمبلغ 50 دج عن كل و جبة في حالة عدم وجود الإثباتات .
و خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية ز المسكن دون سواهما التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل .

كما يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة و الامتيازات العينية الممنوحة :

1- المبالغ التي يتقاضاها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد
2- المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية

ثالثا : كيفية حساب الضريبة

– تخضع الرواتب و الأجور المدفوعة من قبل المستخدمين،لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي المحسوبة شهريا.
– تخضع علاوات المر دودية و المكافآت أو غيرها وكذا استدراكات الرواتب، التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين إلى10 % من دون تطبيق تخفيض.
– تخضع المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة،وكذا المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري :15%،دون تطبيق تخفيض .يكتسي هذا الاقتطاع طابعا تحريريا من الضريبة على الدخل الإجمالي، إلا في حالة المكافآت الناتجة عن الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما يتجاوز مبلغها السنوي 2.000.000دج.
– تخضع أجور الموظفين و المؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية المشغلين من طرف المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر إلى 20%،دون الحق في تطبيق تخفيض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى