ضرائب

معلومات عن بطلان إخطار الطاعن بالنموذج (19) ضرائب

معلومات عن بطلان إخطار الطاعن بالنموذج (19) ضرائب

جلسة 18 فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا ” نائب رئيس المحكمة ” وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم إ[راهيم ، وعلى محمد على ، ومصطفى عزب ” نواب رئيس المحكمة ” وعبد العزيز محمد.
(11)
الطعنان رقم 4612 ، 5217 لسنة 63 ق
نيابة عامة – ضرائب – بطلان
أنه وان كانت المادة 163 من القانون رقم 157 سنة 1981 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه الإ أنها لا توجب عليها أبداء الرأى فيها ويكفى إثبات اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى فى ديباجه الحكم.
أنه وإن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه الا انها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها ، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن أثبت فى ديباجته أسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى فذلك حسبه يكون عليه بالبطلان على غير أساس.
حكم ” نسخة الحكم الأصلية ”
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ عليه الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، أما مسودة الحكم لا تعدوا أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة أنها اشتملت على تاريخ واحد هو 27/5/1995 وهى المعول عليها دون مسودته ومن ثم فلا يلحق الحكم ثمة بطلان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.
ضرائب ” النموذج 19 ضرائب ”
يتعين أن يتضمن النموذج 19 ضرائب عناصر ربط الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك نموذج مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عن أن كان مناسباً.
المشرع قد حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 19 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الرابط نهائيا والضريبة واجبة الأدار ، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجود إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا.
ضرائب – نظام عـام
التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها ويترتب على مخالفتها البطلان.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها وان المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية اشتمال النموذج 19 ضرائب على مقدار الضريبة وميعاد الطعن على التقدير لاستيفاء شرائط صحته رغم عدم بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته فى شأنها الى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون ثد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
” المحكمة ”
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى عزب والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقا على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 181 لسنة 1990 ضرائب الزقازيق بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 288 لسنة 1989 ضرائب الإسماعيلية وإعفائه من أداء الضريبة موضوع هذا القرار لعدم خضوعه لنص يوجب فرضها، ذلك أن الأرض المقول بتقسيمها وبيعها هى أرض موروثة تقع لنص يوجب فرضها ، ذلك أن الأرض المقول بتقسيمها وبيعها هى أرض موروثة تقع خارج كردون المدينة وقد بيعت بحالتها عند الميراث وغير مخدومة بمرافق مياة وإنارة ورصف . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أوع تقريره النهائى حكمت فى 27/5/1992 بإلغاء القرار المطعون عليه فصل فيه بشأن المحاسبة عن سنة 1981 وإعادة الأوراق للمأمورية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأن المحاسبة عن تلك السنة وبتأييده فيما عدا ذلك بعد تعديل الخطأ المادى الوارد به ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بالاستئناف رقم 213 لسنة 35 ق ، وبتاريخ 12/ 4 /1993 قضت بتعديل الحكم المستأنف باختصاص الطاعن بما يخصه فقط من أرباح عن سنوات المحاسبة على النحو الوارد بأسباب قرار اللجنة وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . واذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثانى إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن رقم 5217 لسنة 63 ق على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إبداء النيابة العامة رأيها فى الدعوى وهو بطلان متعلق بالنظام العام .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه الا انها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها ، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن أثبت فى ديباجته أسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى فذلك حسبه يكون عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعى بالسبب الرابع من الطعن رقم 5117 لسنة 63 ق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لكونه يحمل تاريخين فى آن واحد هما 13/5/1992 المبين بصورته ، 27/5/1992 المدون بنسخته الأصلية مما يجعله باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، الا أن الحكم رد على ذلك بأن النسخة الأصلية تحمل تاريخ واحد هو 27/5/1992 ، وفى ذلك مخالفة للثابت بالأوراق .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة أنها اشتملت على تاريخ واحد هو 27/5/1995 وهى المعول عليها دون مسودته ومن ثم فلا يلحق الحكم ثمة بطلان واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعى بالسبب الأول من الطعن رقم 4612 لسنة 63 ق والسبب الثانى من الطعن 5217 لسنة 63 ق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته فى شأنها الى النموذج 18 ضرائب الا ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع على ما ذهب اليه من أن هذا النموذج قد اكتملت له مقومات صحته باشتماله على مقدار الضريبة وميعاد الطعن على هذا التقدير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح او التعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى … ، (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير او لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح او التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون…
والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية – الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر ” وفى حالات تصحيح الإقرار او تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بكعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم ( 18 ضرائب و (5) ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون …… وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم (19) ضرائب و (6) ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية …” يدل على أن المشرع قد حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 19 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الرابط نهائيا والضريبة واجبة الأدار ، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجود إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا.
لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها وان المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية اشتمال النموذج 19 ضرائب على مقدار الضريبة وميعاد الطعن على التقدير لاستيفاء شرائط صحته رغم عدم بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته فى شأنها الى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه .
” لذلك”
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المصلحة المطعون ضدها مصروفات الطعن ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 213 لسنة 35 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان إخطار الطاعن بالنموذج (19) ضرائب وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
” أمين السر” ” نائب رئيس المحكمة””
––––––––––––––––––––––––––

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى