قوانين

ننشر أهم مواد مشروع قانون الجمارك الجديد.. عقوبات رادعة للتهرب والقضاء على مشكلات النظم الجمركية الخاصة.. السماح بتقسيط الضريبة على الآلات والمعدات الخاصة بالمشروعات الإنتاجية

انتهت لجنة الصياغة بمجلس الدولة من مراجعة قانون الجمارك الجديد والذى من المقرر إحالته إلى مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشته وإقراره وفقا للإجراءات المتبعة قبل إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ويعد هذا القانون ثانى قانون كامل للجمارك المصرية بعد قانون 1963 ويتضمن جميع المعالجات والتعديلات التى أجريت على القانون القديم خلال السنوات الماضية وتضمن القانون الجديد الذى تم عرضه ومناقشته على جميع منظمات الأعمال علاجا لأهم معوقات ومشاكل الإجراءات الجمركية ومنها الأنظمة الخاصة والإعفاءات والتهرب وغيرها

وننشر أهم مواد القانون، ومنها أنه لا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة.

يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية بواقع 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

    التهرب

وإخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن أعين موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

وتفريغ البضائع فى غير الموانى المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل.

وتفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقائها منها أثناء النقل الجوي.

والفقد او النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودع بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

ـ إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

وتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.

وحيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

والتصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

والتصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

وحيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد عرضها للبيع بأى وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة.

    مقابل الخدمات

ويقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والعمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات المقابل المقررة عن جميع الخدمات، وأنواع الخدمات الأخرى وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتدريب العاملين بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد مما يأتي:

ـ الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج وأجزاؤها التى يقتضيها النشاط، مما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التى يتم انشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقا للقانون المنظم لها.

والآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (عدا سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

والآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973

وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء أو التوسع فى الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى.

    الإعفاءات الجمركية

ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء .

ويسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج وتحصل كل الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك الأشياء الاستعمال المعتاد فى هذا النشاط، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر، ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

ويحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة.

ولا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة.

    البضائع العابرة

ويجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التى تقبلها المصلحة.

ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.

وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ تقديم الضمان لها

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.

    المستودعات الجمركية

ويرخص بإنشاء المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة فى المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنوياً، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

وتؤدى الضريبة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج النهائى عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.

    التخزين المؤقت

ويجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إجراءات الافراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها. والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

    المناطق الحرة

ويتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى المصلحة فى الشروط والمواصفات المطلوبة، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى الاجراءات، وفى جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.

    المناطق الاقتصادية

ويتعين على الهيئة المخصصة إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولا يجوز البدء فى مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.

وللمصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة. وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية عن إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.

    الغرامات

وتفرض غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى أى من الأحوال الآتية:

تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها.

تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20%.

مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة.

وتفرض غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية فى حالة عدم الإمساك أو الحفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين (8)، و(24) من هذا القانون أو الإمتناع عن تقديمها، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمادة (8) من هذا القانون، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيه عند كل امتناع.

المصدر: الأهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى