ضرائب

استفسارات ضريبية والرد عليها – بقلم:عبده حسين أبو الرجال المحاسب القانونى

أثار العديد من الأساتذه والزملاء المحترمون الذى نثق فى إمكانياتهم العلمية بعض الملاحظات على قرار لجنة الطعن الذى صدر ببطلان الاجراءات لعدم ورود الملف بالعينة وذلك إستنادا الى أن الملف المعروض والذى صدر فيه القرار حالة من حالات التوقف والتى ينبغى أن يتم محاسبتها باعتبارها من الحالات العاجلة إستنادا إلى الكتب الدورية الصادرة من المصلحة ولم يتقدم أى من الزملاء بالسند القانونى سوى تلك الكتب الدورية ونظراً لأننى سبق وكتبت مقالاً منذ أكثر من سنتين فى هذا الموضوع فوجدت أنه قد يكون من المفيد إعادة نشر هذا المقال لأنه إستند فى إبطال هذه الحجج إستنادا إلى النصوص القانونية وإلى حضراتكم إعادة نشر المقال والذى جاء متفقاً مع ما ذهبت إليه لجنة الطعن فى قرارها المنشور على جميع المنتديات المهتمة بأمور الضرائب.

الاخطار بالتوقف في ظل أحكام ق 91 لسنة 2005 وتعليمات مصلحة الضرائب

الأصل في محاسبة أي ملف ضريبي هو ورود هذا الملف بالعينة وفقا لنص م 94 من القانون قبل تعديلها بموجب ق 11 لسنة 2013 إلا ما ورد فيه نص هذا وقد أصدرت مصلحة الضرائب العديد من التعليمات العامة تلزم المأمورية بسرعة محاسبة الممولين الذين يخطرون بالتوقف عن النشاط وهذا تقريبا يصدر سنويا مع كل تعليمات عامة تصدرها المصلحة بشأن خطة الفحص وأنا شخصيا أؤيد ذلك من الناحية العملية إذ انه طالما ان الممول انقطع نشاطه نهائيا فيجب محاسبته وسداد الضرائب المستحقة عليه إلا أن تأييدي لهذا الاتجاه لا يمنعني من ان أقول أن الملفات التى تم محاسبتها حتى تاريخ التوقف بناء علي التعليمات العامة للمصلحة معرضة للبطلان وذلك لمخالفتها نصوص المواد 79 ،80 ،81 من القانون وكذا المواد 100 ، 101 من اللائحة التنفيذية ناهيك عن ذلك أن التعليمات العامة التى تضمنت محاسبة ملفات التوقف مخالفة أيضا لأحكام المواد 126 من القانون والفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون وكذا المواد 139 ،140 ،141/3 وبيان ذلك فيما يلي :-
1- إن حق إصدار التعليمات العامة هو لوزير المالية دون غيره وليس من حق رئيس المصلحة إصدار تعليمات عامة فإذا أصدرها تكون قد صدرت من غير ذي صفه وفقا لنص مادة 126 من القانون والفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصدار اللائحة التنفيذية وبالتالي فإن التعليمات العامة الصادرة بمحاسبة ملفات التوقف من حيث الشكل مخالفا لأحكام المواد المشار إليها من القانون واللائحة.

2- أن هذه التعليمات رغم مخالفتها لأحكام القانون فإنه يضاف إلي ذلك ومن حيث الشكل أيضا أنها لم تعرض علي المجلس الأعلي للضرائب الذي كان يجب ان يشكل وفقا لنصوص المواد 139 ، 140 ،141 حيث انه وفقا لنص م 141/3 يجب عرض دراسة التعليمات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بالضرائب على المجلس والتدخل في حالة ما إذا كانت هذه التعليمات مخالفة لأحكام القانون وحيث أن المجلس الأعلي للضرائب لم يتشكل بعد فإن هذا يعد مخالفا للنظام العام القانوني للدولة حيث انه من المعلوم أن تعطيل النص القانوني لا يعد مخالفة نظام عام فحسب بل يعد مخالفة دستورية لعدم الالتزام بإحترام سيادة القانون .

3- لم يثبت من خلال أحكام المواد 79 ، 80 ، 81 من القانون والمواد 100 ، 101 من اللائحة وجود استثناء من المادة 94 من ذات القانون لملفات التوقف الضريبي مما يعنى أنها لا بد وان ترد بالعينة كغيرها من ملفات الفحص إلا أن المشرع وضع ضوابط وشروط لمحاسبة هذه الملفات وردت بالمادة 81 من القانون وهى أن يتقدم الممول بطلب للمصلحة لتحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ التوقف أو التنازل أو مغادرة البلاد وأن يقدم الإقرار الضريبي وفق أحكام القانون وان يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية وقد حددت اللائحة التنفيذية رسما لذلك قدره خمسة جنيهات .
نلخص ما سبق ذكره في انه لا القانون ولا اللائحة التنفيذية أعطت الحق للمصلحة بمحاسبة ملفات التوقف استثناء من ورود الملف بالعينة وان محاسبتها تتم بالمأمورية بناء علي تعليمات عامة من المصلحة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة ناهيك عن ذلك أن هذه التعليمات وفقا لأحكام القانون صادرة من جهة غير مختصة وان هذه التعليمات لم تعرض علي المجلس الأعلي للضرائب مما يؤدي ضمنا إلي بطلان تلك المحاسبات واعتبارها هى والعدم سواء وكان يجب علي المصلحة أن تتقدم بتعديل تشريعي أو كانت تضيف الي التعديلات التشريعية المتكررة علي القانون تعديلا للمواد الخاصة بالتوقف والتنازل والمغادرة يتيح لها محاسبة هذه الملفات استثناءا بدلا من أن تصدر لها تعليمات باطله مما يؤدي إلي ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة ………هذه رؤيتي قد تحتمل الصواب أو الخطأ والله أعلي وأعلم
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى