ضرائب

كيف تتم معالجة فائض التقييم الناتج عن الاندماج ضريبيا؟

كيف تتم معالجة فائض التقييم الناتج عن الاندماج ضريبيا؟

من المشاكل التى وردت لنا فائض اعادة التقييم الناتج عن اندماج بين شركة مساهمة وشركة ذات مسئولية محدودة وقد طلبت الشركة الرأى
فى ضوء الاتى:
1-ان قرارات مجلس ادارة الشركة والجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج واعادة التقييم صادرة بتواريخ قبل صدور قانون
الضرائب رقم 91 لسنة 2005
2-تحديد فائض اعادة التقيم هل يحسب على اساس صافى الاصول(حقوق المساهمين)أى بعد خصم الخسائر المرحلة عن فترات سابقة وقدره
121 مليون جنيه مصرى(168 مليون-47 مليونا)أم الفرق بين صافى الاصول(حقوق المساهمين)ورأس المال المصدر والمدفوع فى
31/12/2004 وقدره 51 مليون جنيه مصرى(168 مليونا-117 مليونا)
3-هل يخضع فائض اعادة التقييم للضريبة؟بالرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج واعادة التقييم صادره
قبل صدور القانون 91 لسنة 2005
4-التصرف فى فائض الاصول”فائض اعادة التقييم“هل يعتبر زيادة رأس المال المصدر بفائض اعادة التقييم وتوزيع اسهم مجانية بالقيمة
على المساهمين بمثابة توزيع لفائض اعادة التقييم ويخضع للضريبة
5-هل تحويل فائض اعادة التقييم الى الاحتياطيات بدلا من زيادة رأس المال المصدر به يخضع ايضا للضريبة وهل ضرائبيا هناك شروط للتعامل مع هذا الاحتياطى مستقبلا بشأن استخدامه من عدمه؟أى أن هناك قيودا من الناحية الضريبة لاستخدام هذا الاحتياطى مستقبلا
6-فى حالة التصرف فى الاصول المعاد تقييمها مستقبلا ما هو الموقف الضريبى بشأنها
7-هل اطفاء الخسائر المرحلة فى فائض اعادة التقييم يعتبر توزيعا للفائض وتخضع للضريبة
8-بعد اعتماد الاندماج والغاء الخسائر على اساس ميزانية 31/12/2004 هل يتطلب ذلك اعادة تقديم اقرارات ضريبية جديدة عن السنوات
2004،2005،2006
بدراسة ما تقدم فى ضوء أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة نرى
الاتى:
-الاصل ان القرار الوزارى بالموافقة على الاندماج هو الذى يحدد تاريخ الاندماج وبناء على ذلك:
1-فى حالة تحديد تاريخ الاندماج فى 31/12/2004 طبقا للقرار الوزارى فانه تسرى أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم
157 لسنة 1981 والقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات الاموال فتعفى الشركات المندمجة والشركات المندمج فيها من جميع
الضرائب نتيجة الاندماج وتعتبر قيمة الاصول بعد اعادة تقييمها هى القيمة الدفترية لتلك الاصول والخصوم فى 31/12/2004 ويجرى اهلاك تلك الاصول فى الفترة
المالية التالية التى انتهت 31/12/2005 على اساس قيمتها بعد اعادة التقييم باعتبارها القيمة الدفترية لهذه الاصول فى 1/1/2005
ولا يسرى فى شأنها الشروط المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 2005 من ضرورة اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لاغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات
وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء التغيير
2-وفى حالة اعتبار أن الاندماج تم فى ظل احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 فان الارباح الناتجة عن اعادة التقييم لا تخضع للضريبة
بشرط مراعاة ما نصت عليه المادة 53 من هذا القانون والسالف ذكرها والمادة 63 من اللائحة التنفيذية والتى تقضى بحساب الاهلاك على الاصول طبقا لقيمتها الدفترية قبل اعادة التقيم وفى حالة التصرف فى الاصول بمراعاة قيمتها الدفترية قبل اعادة التقييم وتخضع الارباح
الرأسمالية طبقا لذلك للضريبة وتتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على اساس ارصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل اعادة الاندماج وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق اعادة التقييم للضريبة
3-فائض اعادة التقييم كما حددته اللجنة المختصة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة قدره 121 مليون عبارة عن صافى الاصول طبقا للتقييم
4-الرد على الاستفسارات المذكورة أنما يقرره اعتماد المصلحة لتاريخ التقييم والاصل هو اعتماده طبقا للقرار الوزارى الذى يصدر فى هذا الشأن ما لم يكن هناك من الاسباب الموضوعية ما يجعل مصلحة الضرائب تعدل عن الاخذ بهذا التاريخ ويقع عبء اثبات العكس على
المصلحة فى هذه الحالة
علما بأنه فى حالة اعتماد الاندماج فى 31/12/2004 يتعين تعديل الاقرارات عن السنوات اعتبارا من 2004 وما بعدها

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى