اعداد محاسب

الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني

مقدم الرسالة د /أشرف عبد الحليم محمود كراجه

مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن والوسائل التي تشجعهم على الالتزام بها
” دراسة ميدانية “

الفصل الرابع

الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني
4-1 المقدمة.
4-2 الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني.
4-2-1 معايير التدقيق الدولية.
4-2-2 قواعد السلوك المهني.
4-2-3 رقابة الجودة لأعمال التدقيق.
4-2-4 عملية تدقيق النظير.
4-2-5 التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
4-2-6 امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
4-2-7 التعليم المهني المستمر.
4-2-8 المسؤولية القانونية.
4-3 تنفيذ وفرض المتطلبات الأخلاقية.

4-1 المقدمة :
نتيجة للانهيارات الضخمة لبعض الشركات التي تم الإشارة إليها في الفصول السابقة، ونظرًا لاقتناع مستخدمي القوائم المالية بضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، فقد ظهرت الحاجة إلى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، وأصبح من المحتم على المدقق إثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام بالسلوك الأخلاقي.

ومن أهم القوانين التي تحث على التمسك بأخلاقيات المهنة هي قواعد السلوك المهني، حيث تشير قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى أن العلامة المميزة للمهنة هي قبول مسؤولياتها تجاه الجمهور وقد حصلت مهنة التدقيق على سمعة تمتعها بالنزاهة والموضوعية والكفاءة من خلال سنواتها العديدة في خدمة العملاء وأصحاب العمل والجمهور، وكل مدقق حسابات يخفق أو يلاحظ أنه يخفق في الامتثال للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية يجعل من الصعب المحافظة على سمعة المهنة التي ينتمي إليها.

وانطلاقـًا مما سبق يسعى الباحث في هذا الفصل إلى الاطلاع على الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني ودراستها، وذلك بهدف تطويرها أو تعديلها بشكل أفضل من أجل تعزيز ثقة الجمهور وجهات الرقابة والإشراف بالبيانات المالية، وكذلك المدقق الذي يتولى مهمة فحص تلك البيانات.

4-2 الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بقواعد السلوك المهني
ينبع التزام مدققي الحسابات بالسلوك الأخلاقي من حاجتهم لكسب ثقة المجتمع بنوعية الخدمات التي يقدمونها، لأنه إذا لم تتوفر الثقة بنوعية الخدمات التي يقدمها مدقق الحسابات، فإن قدرته على خدمة المجتمع ستتضائل ومن ثم ستتدنى مكانة المهنة في أعين المجتمع. وفيما يلي أهم الوسائل الأخرى التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بهذه القواعد:
أولاً : معايير التدقيق الدولية.
ثانًيا : قواعد السلوك المهني.
ثالثـًا : رقابة الجودة لأعمال التدقيق.
رابعًا : عملية تدقيق النظير.
خامسًا : التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
سادسًا : امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
سابعًا : التعليم المهني المستمر.
ثامنًا : المسؤولية القانونية.

4-2-1 معايير التدقيق الدولية :
إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما نص عليها نظامه الأساسي، هو “تحسين وتطوير مهنة المحاسبة بالشكل الذي يجعلها قادرة على توفير خدمات مستمرة وبنوعية رفيعة لصالح الجمهور”. ولسعيه لتحقيق هذه المهمة، قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتشكيل اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق، وذلك لإصدار وتطوير المعايير والبيانات حول التدقيق والخدمات ذات العلاقة نيابة عن المجلس، ولغرض مساعدة الهيئات الأعضاء في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق، فإن اللجنة، وبدعم من مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين سوف تسعى إلى ترويج قبولها بشكل طوعي.

4-2-1-1 اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق :
إن اللجنة الدولية لممارسة مهنة التدقيق هي لجنة دائمة تابعة إلى مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأعضاء هذه اللجنة هم الذين تم ترشيحهم من قبل الهيئات الأعضاء للدول التي تم اختيارها من قبل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين لعضوية اللجنة، ويجب أن يكون الممثلون الذين تتم تسميتهم من قبل الهيئة أو الهيئات الأعضاء لعضوية هذه اللجنة أعضاءً في واحدة من تلك الهيئات. ولغرض الحصول على عدد واسع من الآراء فإن من الممكن للجان الفرعية التابعة إلى اللجنة أن تضم أفرادًا من أقطار ليست ممثلة في اللجنة، كما أن من الممكن طلب معلومات من منظمات أخرى.

4-2-1-2 مجالات تطبيق المعايير الدولية للتدقيق :
يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق عند تدقيق البيانات المالية الأخرى. كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة عند تدقيق المعلومات والخدمات ذات العلاقة. وتحتوي المعايير الدولية للتدقيق على المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية، وعلى الإرشادات ذات العلاقة على شكل شروح وإيضاحات ومعلومات أخرى ، كما أن المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية يجب أن تفسّر وتؤول حسب سياق الكلام الوارد في الشرح والتفسير والتي توفر إرشادات لغرض تطبيقها.

في الظروف الاستثنائية، قد يرتئي مدقق الحسابات بأنه من الضروري أن يتخلى عن المعيار الدولي للتدقيق لكي يتمكن من تحقيق الهدف من التدقيق بشكل أكثر فاعلية، وفي مثل هذه الحالات، فإن على المدقق أن يكون مستعدًا لتبرير هذا التخلي، ويفضل أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الأمور الهامة والأساسية فقط.

كما أن المعايير الدولية للتدقيق لا تلغي التعليمات المحلية، والتي تتحكم بتدقيق المعلومات المالية الأخرى في بلد معين، وفي حالة مطابقة المعايير الدولية للتدقيق مع التعليمات المحلية في موضوع معين، فإن تدقيق المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى في ذلك القطر وفقـًا للتعليمات المحلية سوف يتطابق تلقائيًا مع المعايير الدولية للتدقيق بما يتعلق بذلك الموضوع. أما في حالة اختلاف التعليمات المحلية، أو تعارضها مع المعايير الدولية للتدقيق في موضوع معين، فإن على الهيئات الأعضاء الالتزام بمسؤوليات العضوية المبنية في النظام الأساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين والمتعلق بتلك المعايير الدولية للتدقيق.

وتقوم اللجنة الدولية لممارسة التدقيق بدورها في صياغة وتعميم المعايير الدولية للتدقيق بموجب آلية تتضمن مجموعة معقدة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق سمتي الملاءمة والقبول العام من قبل الدول والمنظمات التي تتمتع بعضوية اللجنة. ويمكن تمثيل تلك الآلية بالشكل رقم (4-1).

وقد صدرت المعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب الأهمية النسبية، ثم أعاد الاتحاد تبويب هذه المعايير طبقـًا لارتباطها بمراحل عملية التدقيق، وأصبح لدينا بناء على ذلك رقمان لكل معيار أحدهما طبقـًا لتاريخ الإصدار والثاني طبقـًا لموضوع المعيار، وأخذ التبويب الأول تبويبًا يبدأ من رقم (1)، وأخذ التبويب الثاني تبويبًا يبدأ من رقم (200).

الشكل* (4-1)
آلية صياغة وإصدار وتعميم معايير التدقيق الدولية

4-2-2 قواعد السلوك المهني:
4-2-2-1 قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين:
بعد أن قامت لجنة السلوك المهني بإعداد مشروع قواعد السلوك المهني، قام مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بتعميمه على كافة أعضاء الجمعية، الذين استجابوا وكتبوا إلى المجلس، الذي قام بدوره بتشكيل لجنة للردود، قامت بمناقشتها وتعديلها وتقديمها إلى المجلس فوجه دعوة إلي الهيئة العامة للجمعية لحضور اجتماع موسع، عقد يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2000، حيث أقرت في هذا الاجتماع هذه القواعد لتصبح واجبة التطبيق اعتبارًا من 5/7/2000، وفيما يلي التفصيل الكامل لهذه القواعد، الواجبة التطبيق على كافة مدققي الحسابات.
يتضمن هذا المشروع مجموعة من المبادئ والقواعد وردت كما يلي :
أولاً: المبادئ:
المسؤولية:
يتعرض الأعضاء عند قيامهم بمسؤولياتهم المهنية لاتخاذ قرارات مهنية وحساسة في جميع أوجه نشاطهم. وتقع على الأعضاء مسؤوليات هامة تجاه الجهات المستفيدة من خدماتهم وتجاه المجتمع ككل نظرا للدور الهام الذي يؤدونه في المجتمع. ولذا يتعين عليهم الالتزام المستمر بالتعاون فيما بينهم لتحسين أدائهم، والاحتفاظ بثقة المجتمع، والقيام بمسؤولياتهم الخاصة في إدارة شؤون مهنتهم والحفاظ على التقاليد المهنية والعمل على رفع شأنها.

مصلحة المجتمع :
يتعين على الأعضاء أداء أعمالهم بالطريقة التي تحافظ على مصلحة المجتمع واحترام ثقته وإظهار التزامهم بالإطار المهني، وأن يسعوا بصفة مستمرة لإظهار
تفانيهم في تقديم أفضل أداء مهني حفاظا على ثقة المجتمع. ومن أبرز العلاقات المميزة للمهنة قبول المسؤولية تجاه المجتمع الذي يتكون من العملاء، والمستثمرين، ومانحي الائتمان، والهيئات الحكومية، وأصحاب الأعمال، وغيرهم من المستفيدين الذين يستخدمون البيانات المالية المدققة.

الأمانة والاستقامة والسرية :
تقاس الأمانة والاستقامة بما هو حق وعدل وتتطلبان من العضو (ضمن أمور أخرى) أن يكون نزيها، عفيفا، صادقا، مراعيا مصلحة المجتمع وقيمه الأخلاقية، دقيقا في تفسير المعايير بحيث لا يحملها ما لا تتحمل ومحافظا على سرية أعمال عملائه وغير مهمل في القيام بواجباته أو متخل و/أو متغاض عن مبادئ السلوك المهني.

الموضوعية والاستقلالية :
تعطي الموضوعية والاستقلال قيمة لخدمات العضو وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة. وتتطلب الموضوعية من العضو أن يكون محايدا ويتمتع باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية وألا يكون له مصالح متعارضة. وأن يتجنب أي علاقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقلاله عند تقديم خدماته المهنية.

العناية المهنية الواجبة :
يجب على العضو أن يلتزم بمعايير المهنة الفنية والأخلاقية، وأن يسعى على الدوام لتحسين كفاءته وجودة خدماته، وأن يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه ممكن، وبكفاءة وإخلاص. وتتطلب العناية المهنية الواجـبة التزاما بأداء الخدمات المهنية على أكمل وجه ممكن مع الاهتمام بمصالح العملاء أفضل اهتمام وبما يتفق مع مسؤولية المهنة تجاه المجتمع بصفة عامة. وتستمد الكفاءة من خلال التعليم والخبرة وتبدأ بإتقان المعلومات العامة المشتركة المطلوب توفرها للحصول على لقب مدقق حسابات (محاسب قانوني).

نطاق وطبيعة الخدمات والسلوك المهني :
يجب على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار المبادئ المهنية عند تحديد قبول أو عدم قبول تأدية خدمات مهنية معينة في أي حالة قائمة بذاتها. ولا يمكن وضع قاعدة جامدة لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى حكم بشأن هذه الأمور، ولكن يتعين عليهم أن يكونوا مقتنعين بأنهم يسايرون روح المبادئ في هذا الأمر.

ثانيُا: القواعد:
القاعدة الأولى: الاستقلال والتفرغ:
يجب على العضو الممارس أن يكون متفرغا ومستقلا عند أدائه لخدماته المهنية ويعتبر العضو غير متفرغ إذا عمل بما يحظر عليه نظاميا وبموجب التعليمات المهنية.

ويعتبر الاستقلال مفقودا عند تدقيق حسابات الشركة التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وعلى الأخص ما يلي :
1. العمل موظفا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو لدى أي جهة خاصة أخرى من ( غير ممارسي المهنة).
2. احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى.
3. الشركات أو المؤسسات التي يكون العضو الممـارس فيها شريكـًا أو قريبًا إلى الدرجة الأولى ( أخ، ابن، زوجة) لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
4. الشركات أو المؤسسات التي يكون عضوًا في مجلس إدارتها.
5. الشركات المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها اسهما تزيد عن 5% من رأسمالها خلال فترة تدقيق حساباتها.
6. الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكـًا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكـًا للشركة نفسها بحصة أو أسهم تزيد عن 5% من رأسمالها.
7. الشركات أو المؤسسات التي يكون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة تزيد عن 5% في تلك الشركات أو المؤسسات.
8. الشركات أو الهيئات التي يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا :
• القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض.
• القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل.
9. الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
القاعدة الثانية: الأمانة والاستقامة:
يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية، وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لأراء الآخرين، وأن لا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها.
القاعدة الثالثة: الالتزام بالمعايير:
يجب على العضو الذي يقدم خدمات : التدقيق، والمحاسبة، والاستشارات والضريبة، أو أي خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير.

القاعدة الرابعة: المعايير العامة:
يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي :
أ‌. العناية المهنية الواجبة: على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
ب‌. التخطيط والإشراف: على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
جـ. الحصول على معلومات كافية وملائمة: على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها.
القاعدة الخامسة: معايير المحاسبة والتدقيق:
على العضو الممارس أن يلتزم بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة من قبل الجمعية.
القاعدة السادسة: خدمات الضريبة:
يجب على العضو أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة، وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقة بصحتها، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المهنية.

القاعدة السابعة: اقتران اسم العضو بالقوائم المالية:
مع مراعاة ما تنص عليه معايير التدقيق الدولية على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسئوليته. ويقوم بإظهار اسمه كما رخص له مع توقيعه ورقم رخصته والفئة التي صنف بها.
القاعدة الثامنة: السرية:
لا يجوز للعضو استخدام المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني لمنفعته الخاصة أو إفشاء تلك المعلومات إلا بموافقة محددة من العميل. ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى إلى اللجنة للمساءلة في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها.
القاعدة التاسعة: الأتعاب:
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس ومراعاة ما يصدر عن مجلس إدارة الجمعية بخصوص الحد الأدنى من الأتعاب. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
القاعدة العاشرة: المنافسة على الأتعاب:
لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك. وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مدققا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير التدقيق في هذا الشأن.
القاعدة الحادية عشر: الاتصال بالمدقق السابق:
على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء تدقيق حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية التدقيق. وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمنية معقولة، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين.
القاعدة الثانية عشرة: اللباقة والسلوك الحسن:
على العضو أن يتجنب الأعمال التي تسئ لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه في المهنة، وأن يقيم علاقاته مع زملائه والغير على أسس من الثقة والتعاون والآداب وبما يحفظ كرامة المهنة والرفع من شأنها تحقيقا لمصلحة العمل والصالح العام.
القاعدة الثالثة عشرة: الحصول على العمل المهني:
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملائه عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه.
القاعدة الرابعة عشرة: العمولات:
يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه، كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير بشراء منتجات أحد عملائه.

القاعدة الخامسة عشرة: اسم المكتب ونشاطه:
لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق إلا في ظل أحكام قانون المهنة ونظام الجمعية والأنظمة الأخرى وما يصدر عن الجمعية ولجانها من معايير وقواعد مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق كمالك أو شريك في شركة مهنية على أن يتم التوقيع على التقدير من قبل المدقق المجاز الممارس للمهنة ويظهر اسمه ورقم إجازته.
القاعدة السادسة عشرة: أموال العملاء:
على العضو الممارس الذي في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي:
1. الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
2. استخدام هذه الأموال للأغراض المحدد لها فقط.
3. أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها.
القاعدة السابعة عشرة: مزاولة الأعمال الأخرى:
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة :
1. أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية الأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة. على أن يقوم بعملية التدقيق مدقق آخر من نفس النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في شركات أموال.
2. تعتبر هذه التعاريف والمبادئ والقواعد مكمله وموضحه لقواعد السلوك المهني الواردة في قانون المهنة ونظام الجمعية.

4-2-2-2 قواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين:
تهدف هذه القواعد الدولية لأن تكون نموذجًا لدليل أخلاقي وطني، وهي تضع معايير للمحاسبين المهنيين، كما تضع المبادئ الأساسية التي يجب على المحاسبين مراعاتها لتحقيق الأهداف المشتركة. وتعمل مهنة المحاسبة عبر العالم في بيئات مختلفة الثقافات والمتطلبات التنظيمية. كما يجب احترام الهدف الأساسي لقواعد السلوك الأخلاقي، ومن المعروف أيضا أنه في حالة تعارض المتطلبات الوطنية مع أحكام هذه القواعد، ستكون المتطلبات الوطنية هي السائدة، أما بالنسبة للبلاد التي ترغب في تبني هذه القواعد كقواعد وطنية، فقد طور الاتحاد الدولي صيغة يمكن استعمالها كمؤشر لسلطة تلك الدولة وإمكانية التطبيق فيها.

ولتحقيق أهداف مهنة المحاسبة، فإنه على المحاسبين المهنيين أن يأخذوا في الاعتبار عددًا من المتطلبات الضرورية أو المبادئ الأساسية وهي :
• النزاهة :
يجب أن يكون المحاسب المهني أمينًا في أداء خدماته المهنية.
• الموضوعية :
يجب أن يكون المحاسب المهني عادلا لا يسمح بالتحيز والإجحاف وتعارض المصالح أو تأثير الآخرين لتجاوز الموضوعية.
• الكفاءة المهنية والعناية اللازمة :
يجب أن يؤدي المحاسب المهني الخدمات المهنية بكل عناية وكفاءة واجتهاد، ومن واجبه الاستمرار في المحافظة على معرفته المهنية ومهارته بمستوى يثبت أن العميل أو صاحب العمل يستفيد من خدماته المهنية الكفؤة القائمة على أحدث تطورات هذه الممارسة وتشريعاتها وأساليبها.
• السرية :
يجب أن يحترم المحاسب المهني سرية المعلومات التي تصله أثناء أداءه لواجباته المهنية، وأن لا يفصح عن هذه المعلومات بدون تفويض صحيح ومحدد أو يكون لديه تشريع أو حق مهني أو واجب بالإعلان عنها.
• السلوك المهني :
يجب أن يتصرف المدقق بطريقة تتوافق مع سمعة المهنة، ويمتنع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة، حيث يتطلب الالتزام بالامتناع عن أي سلوك يسيء إلى سمعة المهنة الرجوع إلى هيئات الاتحاد الدولي للمحاسبين عند تطوير المتطلبات الأخلاقية، ومسؤولية المدقق تجاه العملاء أو الأطراف الأخرى، أو أي عضو من أعضاء مهنة المحاسبة، والهيئات وأصحاب العمل والجمهور .
• المعايير الفنية :
يجب أن ينفذ المحاسب المهني خدماته المهنية حسب المعايير الفنية والمهنية ذات العلاقة، وأن يحرص على تنفيذ تعليمات العميل بما يتفق مع متطلبات النزاهة والموضوعية.

وتنقسم قواعد السلوك الأخلاقي إلى ثلاثة أجزاء :
• الجزء (أ) ينطبق على المحاسبين المهنيين ما لم يرد غير ذلك.
• الجزء (ب) ينطبق على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة.
• الجزء (ج) ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين، كما يمكن أن ينطبق في ظروف ملائمة على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة.
الجزء (أ) ينطبق على المحاسبين المهنيين.
• النزاهة والموضوعية:
لا تعني صفة النزاهة مجرد الأمانة، بل التعامل العادل والثقة. كما أن مبدأ الموضوعية يرتب التزاماً على جميع المحاسبين المهنيين بالعدالة والأمانة العقلية والتحرر من تعارض المصالح.
• حل الصراعات الأخلاقية:
يواجه المحاسب المهني من وقت إلى آخر أوضاعا تثير تعارضًا بين مصالحهم، وقد ينشأ هذا التعارض بطرق مختلفة تتراوح بين معضلة تافهة نسبيا إلى الحالة القصوى من الغش والاحتيال، وليس من الممكن وضع قائمة شاملة بتلك الحالات المحتملة من الصراع التي يمكن أن تحدث، كما أن الحقائق والظروف في كل حالة تتطلب تدقيقا وبحثا من قبل الأطراف المعنية.
• الكفاءة المهنية:
يمكن تقسيم الكفاءات المهنية إلى مرحلتين منفصلتين :
أ‌. بلوغ الكفاءة المهنية: وتتطلب مستوى عال من الثقافة العامة، وبعد ذلك تعليم متخصص وتدريب وامتحان في الموضوعات المتعلقة بالمهنة، ثم الخبرة العملية.
ب. المحافظة على الكفاءة المهنية: وتتطلب الانتباه المستمر للتطورات في مهنة المحاسبة، كما ينبغي أن يتبنى المحاسب المهني برنـامجًا خـاصًا مصممـًا لضمان الرقابة المهنية في أداء الخدمة المهنية.
• السرية:
يجب أن يحترم المحاسب المهني سرية المعلومات التي تصله أثناء أداءه واجباته المهنية، وأن لا يفصح عن هذه المعلومات بدون تفويض صحيح ومحدد أو يكون لديه تشريع أو حق مهني أو واجب بالإعلان عنها.
• الممارسة الضريبية:
يشترط أن تقدم هذه الخدمة حسب الكفاءة المهنية والتي لا تضعف بأي شكل الموضوعية والأمانة، وتتفق مع القانون حسب رأي المحاسب المهني، ويمكن حل الشكوك لصالح العميل إذا ما توفر الدعم المعقول لهذا الوضع.
• الأنشطة عبر الحدود:
عند تطبيق المتطلبات الأخلاقية في الأنشطة عبر الحدود فقد تنشأ عدة مواقف، وما إذا كان المحاسب المهني عضو في المهنة في بلد واحد فقط أو أنه عضو كذلك في المهنة في البلد الذي يتم فيه تقديم الخدمات يجب أن لا يؤثر ذلك على أسلوب التعامل مع كل وضع.
• الدعاية:
يجب على المحاسبين المهنيين أثناء تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم أن لا يستعملوا وسائل تسئ إلى سمعة المهنة، وأن لا يبالغوا في ادعائهم في مستوى خدماتهم أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وأن لا يسيئوا إلى سمعة المحاسبين الآخرين.

الجزء (ب) ينطبق على المحاسبين المهنيين في الممارسة العامة.
• الاستقلالية:
على المحاسب المهني العامل في الممارسة العامة عند توليه مهمة تقديم تقارير أن لا يكون له أية مصلحة قد تعد مهمة ومتفقة مع النزاهة والموضوعية والاستقلالية.
• الكفاءة المهنية والمسؤوليات بخصوص استخدام غير المحاسبين:
يجب أن يمتنع المحاسبون المؤهلون العاملون في الممارسة العامة عن الموافقة على القيام بخدمات مهنية إن كانوا غير مؤهلين لتنفيذها، ما لم يحصلوا على الاستشارة الكفؤة والمساعدة التي تمكنهم من الأداء المرضي لتلك الخدمات. وإذا لم يمتلك المحاسب المهني الكفاءة لإنجاز جزء محدد من الخدمة المهنية عندها يمكن البحث عن الاستشارة الفنية من الخبراء مثل المحاسبين الآخرين المهنيين والمحامين وخبراء إحصاءات التأمين والمهندسين والجيولوجيين والمقدرين.
• الأتعاب والعمولات:
يكون المحاسب المهني الذي يتولى خدمات مهنية للعميل في الخدمة العامة مسؤولا عن تنفيذ تلك الخدمات بأمانة وموضوعية وطبقا للمعايير الفنية المناسبة. ويتم إخلاء المسؤولية بتطبيق المهارة والمعرفة المهنية التي حصل عليها المحاسبون المهنيون بالتدريب والخبرة، ويستحق المحاسب المهني التعويض مقابل الخدمة المقدمة.
• الأنشطة التي لا تتوافق مع ممارسة المحاسبة العامة:
يجب أن لا يرتبط المحاسب المهني أثناء الممارسة وبنفس الوقت في عمل أو وظيفة أو نشاط ربما يسئ إلى أمانته أو موضوعيته أو استقلاله أو إلى السمعة الحسنة للمهنة والتي لا تتوافق مع تقديم الخدمات المهنية.
• أموال العميل:
يجب على المحاسب المهني أثناء الممارسة، والذي يوكل إليه بأموال خاصة بالعميل أن يحتفظ بتلك الأموال بشكل منفصل عن أمواله وأموال شركته، وأن يستعمل تلك الأموال للأغراض المخصصة لها فقط، وأن يكون مستعدا دائما للمحاسبة عن تلك الأموال لأي شخص مخول بالمحاسبة عنها.
• العلاقات مع المحاسبين المهنيين الآخرين في الممارسة العامة:
يجب أن تولى رغبات العميل كل الأهمية في اختيار المستشارين المهنيين سواء كان الأمر يتعلق بمهارات خاصة أم لا، وعليه ينبغي على المحاسب المهني أن لا يحاول أن يحد من حرية العميل، وبأي شكل في اختيار الاستشارة الخاصة، وحيثما كان ذلك مناسبا يجب تشجيعه على ذلك.
ويملك أصحاب العمل الحق بلا منازع باختيار مستشاريهم المهنيين، وأن يتحولوا إلى غيرهم إذا ما أرادوا ذلك لحماية المصالح المشروعة للمالكين، ومن الضروري أيضا أن يكون من حق المحاسب المهني الذي يطلب منه أن يحل محل محاسب مهني آخر أن يتأكد من وجود أسباب مهنية تبرر عدم قبوله ذلك التعيين، ولن يتم ذلك بفاعلية بدون اتصال مباشر مع المحاسب الحالي، وبدون طلب محدد فلن يتطوع المحاسب الحالي بتقديم المعلومات عن أحوال العميل.
• الإعلان والترويج:
عندما يسمح بالإعلان والترويج يجب أن يكون الهدف منه إعلام الجمهور بطرق موضوعية أمينة ملائمة وصادقة، لكن الترويج بالإكراه والمضايقة أمر ممنوع.

الجزء (ج) ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين.
• تعارض الولاء:
على المحاسبين المهنيين المستخدمين، واجب الولاء لأصحاب أعمالهم ولمهنتهم، لكن قد تتعارض هذه الولاءات في وقت ما، لذلك يجب أن تكون الأولوية العادية عند الشخص العامل هي دعم الأهداف المشروعة والأخلاقية لمؤسسته، وتطبيق القواعد والإجراءات التي تدعمها، على أنه لا يسمح للموظفين قانونـًا أن يخرقوا القانون، وقواعد ومعايير مهنتهم، وأن يكذبوا أو يضللوا العاملين كمدققين لصاحب العمل، ولا أن يضعوا أسماءهم أو يرتبطوا ببيان لا يمثل الحقائق.
• دعم الزملاء المهنيين:
يجب على المحاسب المهني وبشكل خاص الذي له سلطة على غيره إعطاء الاهتمام اللازم لحاجات الغير إلى التطوير وإمكانية اتخاذ احكامهم الخاصة بشأن الأمور المحاسبية، ويجب عليه التعامل مع الاختلافات في الآراء بطريقة مهنية.
• الكفاءة المهنية:
قد يطلب من المحاسب المهني الذي يعمل في الصناعة أو التجارة أو التعليم أن يقوم بمهام هامة، والتي قد لا يكون لديه التدريب الكافي والخبرة بها، عندها عليه أن لا يضلل أو يخدع صاحب العمل بالنسبة لدرجة الخبرة أو التجربة التي يمتلكها، وعليه أن يلتمس المساعدة من خبير آخر حيثما كان ذلك مناسبا.
• عرض المعلومات:
من المتوقع أن يعرض المحاسب المهني المعلومات المالية بشكل كامل وبطريقة مهنية حتى يمكن فهمها في سياقها الصحيح.

ويرى الباحث بأن مبادئ السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تتشابه إلى حد كبير مع تلك الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، فبالرغم من اختلاف بعض المسميات العامة للمبادئ إلا أنها تتشابه مع بعضها في المضمون، وتركز على نفس الأفكار.

أما فيما يتعلق بقواعد السلوك المهني فإننا نلاحظ بأن القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين قد تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء تتعلق بالمحاسب المهني، والمحاسب المهني العامل في الممارسة العامة والمحاسب المهني الموظف وهذا النوع من التفصيل يساعد الدول الأعضاء في الاستفادة من هذه القواعد في إعداد القواعد الخاصة بها بشكل واضح، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار نوع المهنة التي يعمل بها المحاسب الفرد، أما قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين فهي عامة دون تقديم الإيضاحات الخاصة بكل موقع من مواقع العمل
4-2-3 رقابة الجودة لأعمال التدقيق :
وهي الوسيلة التي ُيمكن بواسطتها أن يتأكد مكتب التدقيق وإلى حد معقول بأن الآراء التي يبديها في عمليات التدقيق التي يقوم بها تعكس مراعاته لمعايير التدقيق المتعارف عليها، أو أية شروط قانونية أو تعاقدية، أو أية معايير مهنية يضعها المكتب بنفسه. كما تشجع الرقابة على الجودة أيضا مراعاة المعايير الشخصية الملائمة لعمل المدقق والتي تم وضعها في قواعد السلوك المهني الصادرة عن المجامع المحاسبية، ومن المهم أن تصمم هذه المقاييس بقصد تكوين رأي صحيح للمدقق عن القوائم المالية، بالإضافة إلى صياغة هذا الرأي بصورة واضحة تدعم من قابلية الاعتماد عليه من قبل مستخدمي البيانات المالية .

وقد وضع الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير توفر إرشادات حول رقابة الجودة الخاصة بـ :
1. الإجراءات المرتبطة بأعمال التدقيق بشكل عام.
2. الإجراءات الخاصة بالأعمال التي تم إناطة مسؤوليتها إلى المساعدين في عملية التدقيق الفردية.

ويجب تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة عند هذين المستويين.
أولاً : على مستوى مكاتب التدقيق : أي على مستوى الشركاء في المكتب الذين يقدمون خدمات التدقيق، أو المهني الفرد الذي يقدم هذه الخدمات، حسب الظروف.
على مكتب التدقيق تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة الجودة التي صممت للتأكد بأن كافة أعمال التدقيق قد تمت حسب المعايير الدولية للتدقيق، أو المعايير أو الممارسات الوطنية المناسبة. وتعتمد طبيعة وتوقيت ونطاق سياسات وإجراءات رقابة الجودة لمكتب التدقيق على عدد من العوامل هي :
 حجم وطبيعة الأعمال المهنية للمكتب.
 اتساع نشاطه الجغرافي.
 هيكله التنظيمي.
 الاعتبارات الملائمة المتعلقة ( بالتكلفة/المنفعة).
لذا فإن السياسات والإجراءات الشخصية التي تتبناها مكاتب التدقيق سوف تختلف، وكذلك مدى توثيقاتها. كما يجب أن تتضمن أهداف سياسات رقابة الجودة التي يتبناها مكتب التدقيق على ما يلي:
1. المتطلبات المهنية : على كافة أفراد مكتب التدقيق الالتزام بمبادئ الاستقلال والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني.
2. المهارات والكفاءة : على مكتب التدقيق توظيف أفراد من الذين حصلوا وحافظوا على المعايير الفنية والكفاءة المهنية المطلوبة، للقيام بإنجاز مهامهم بالعناية اللازمة.
3. توزيع المهام : يجب أن تعهد أعمال التدقيق إلى أفراد ممن يمتلكون درجات من التدريب الفني والكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
4. الإشراف : ينبغي أن يكون هناك توجيه واشراف ومتابعة للأعمال على كافة المستويات، وذلك لتوفير قناعة معقولة بأن العمل المنجز يفي بمعايير الجودة المناسبة.
5. التشاور : يجب التشاور داخل وخارج مكتب التدقيق عند الضرورة مع ذوي الخبرة المناسبة.
6. قبول العملاء والمحافظة عليهم : يجب على مكتب التدقيق إجراء تقييم للعملاء المحتملين ومتابعة علاقاته مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة. كما يجب على المؤسسة، عند اتخاذ قرار بقبول أو استبقاء العميل، أن تأخذ بعين الاعتبار استقلالية المؤسسة وقابليتها لخدمة العميل بشكل ملائم، والأمانة التي تتمتع بها إدارة العميل.
7. المراقبة : يجب على مكتب التدقيق أن يراقب باستمرار ملاءمة وفاعلية تطبيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة. وعليه أيضًا إبلاغ سياسات وإجراءات رقابة الجودة إلى كافة الأفراد العاملين في المكتب، وذلك بطريقة توفر قناعة معقولة، بأن هذه السياسات والإجراءات قد ُفهمت وُطبقت.

ثانيًا : على مستوى الفرد المهني :
على المدقق تطبيق إجراءات رقابة الجودة، المتماشية مع سياسات وإجراءات مكتب التدقيق لكل عملية تدقيق على المستوى الفردي. وعلى المدقق ومساعديه ممن أوكلت إليهم مسؤولية الإشراف، الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المهنية للمساعدين القائمين بإنجاز الأعمال، وذلك عند تقرير مدى التوجيه والإشراف والمتابعة المطلوبة لكل مساعد. كما أن إناطة أي عمل إلى المساعدين يجب أن تتم بطريقة توفر قناعة كافية بأن هذا العمل سوف يؤدى بالعناية المطلوبة من قبل أشخاص يمتلكون درجات من الكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

التوجيه :
يحتاج المساعدون الذين أنيطت إليهم الأعمال إلى توجيه ملائم، ويتضمن ذلك التوجيه إعلام المساعدين بمسؤولياتهم وأهداف الإجراءات التي عليهم أداؤها. وإعلامهم بالأمور التي لها علاقة بعملهم كطبيعة عمل العميل والمشاكل المحاسبية أو التدقيقية المحتمل ظهورها والتي تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق. كما ُيعد برنامج التدقيق من الوسائل الهامة في إبلاغ توجيهات التدقيق. كذلك تعد تقديرات الوقت اللازم لكل عملية تدقيق، والخطة العامة لعملية التدقيق من العوامل المساعدة في إبلاغ هذه التوجيهات.

الإشراف :
للإشراف صلة وثيقة بكل من التوجيه والمتابعة، ويمكن أن يتضمن عناصر من كليهما. ويقوم الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات الإشراف بالأعمال التالية خلال عملية التدقيق :
(أ‌) مراقبة تقدم عملية التدقيق لدراسة فيما إذا كان :
1. المساعدون يمتلكون المهارات والكفاءة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
2. المساعدون يفهمون التوجيهات الصادرة إليهم.
3. قد تم إنجاز العمل حسب الخطة العامة للتدقيق وحسب برنامج التدقيق.
(ب‌) الاطلاع على الاستفسارات المحاسبية والتدقيقية الهامة التي ظهرت خلال عملية التدقيق، وقيامهم أي الأشخاص، بتقييم أهميتها وتعديل الخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق بالشكل المناسب.
(ج) تسوية كافة الاختلافات في الآراء المهنية بين الأفراد، ودراسة مستوى التشاور الملائم.

المتابعة:
من الضروري متابعة العمل المنجز من قبل كل مساعد، بواسطة أفراد يحملون نفس الكفاءة على الأقل، لمعرفة فيما إذا كان :
1. العمل قد تم إنجازه حسب برنامج التدقيق.
2. العمل قد أنجز وتم توثيق النتائج التي تم الحصول عليها بشكل ملائم.
3. كافة الأمور الهامة المتعلقة بالتدقيق قد تمت تسويتها أو أشير إليها في استنتاجات التدقيق.
4. أهداف إجراءات التدقيق قد تحققت.
5. الاستنتاجات الموضحة تنسجم مع نتائج العمل الذي تم إنجازه، وتؤيد الرأي المهني.
ولا بد من المتابعة الدورية للخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق، وتقديرات المخاطر الملازمة ومخاطر المراقبة، والمتضمنة نتائج اختبارات الرقابة وأية تعديلات جرت على الخطة العامة للتدقيق وبرنامج التدقيق الناتجة عن ذلك.

4-2-4 : عملية مراجعة النظير (Peer review)
وتعني مراجعة العمل الذي قام به محاسب قانوني من قبل محاسب قانوني آخر؛ وذلك للتأكد من تطبيق نظام رقابة الجودة ، والهدف من عملية مراجعة النظير هي تحديد فيما إذا كانت مكاتب التدقيق قد وضعت سياسات وإجراءات لتطبيق معايير رقابة الجودة والتأكد من اتباعها على أرض الواقع.

ويتم مراجعة النظير لأعمال المكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو قسم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويتم إدارة عملية هذه المراجعة الخاصة بالمكاتب المنتسبة لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي عن طريق برنامج ُيعده مجلس الرقابة والمتابعة الأمريكي (POB) Public Oversight Board، ويتم إدارة عملية مراجعة الأعمال لأعضاء قسم الشركات الخاصة من خلال جمعية المحاسبين القانونيين في الولايات State CPA Societies وتحت الإشراف المباشر لمجلس تدقيق الأعمال التابع لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، وتتم عادة عملية مراجعة النظير عن طريق مكتب تدقيق حسابات يتم اختياره من قبل مكتب التدقيق الذي سوف يتم تدقيق أعماله. والخيار الآخر هو الطلب من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي أو جمعيات مدققي الحسابات القانونيين State Society أن ترسل فريقا للقيام بهذه المهمة، وبعد أن يتم الانتهاء من عملية النظير يقوم المراجعون بإصدار تقرير بالنتائج والتوصيات، ويتم قبول مكاتب التدقيق فقط التي تجتاز عملية مراجعة النظير بشكل مرض كعضو في قسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بالشركات .

ويرى الباحث بأن تعيين مدقق لمراجعة عملية النظير من قبل مكتب التدقيق الذي سوف يدقق على أعماله يعد خروجا ملحوظاً عن الحيادية.

كما تتم مراجعة النظير أيضا لمكاتب التدقيق المنتسبة إلى جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكيين، دون أن تكون منتسبة إلى قسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بمكاتب التدقيق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ولديها نفس الأهداف لعملية المراجعة التي تتم للأعضاء المنتسبين للقسم الخاص بمكاتب التدقيق (Division of CPA Firms)، ولكن عملية المراجعة بالنسبة لها تكون أقل شمولية من عملية المراجعة التي تتم للأعضاء المنتسبين لقسم الشركات المدرجة بالسوق المالي أو القسم الخاص بمكاتب التدقيق، ويتم إدارة عملية مراجعة النظير لهؤلاء الأعضاء من خلال جمعيات المحاسبين القانونيين في الولايات State Societies وتحت الإشراف المباشر لمجلس تدقيق الأعمال لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي .

وُتعد عملية مراجعة النظير مفيدة لكل من المهنة ومكاتب التدقيق، وذلك بمساعدة مكاتب التدقيق على الالتزام بمعايير رقابة الجودة؛ ومن ثم فإن المهنة تستفيد من الأداء المطور لمكاتب التدقيق وتحقيق نوعية تدقيق أعلى، وتستفيد مكاتب التدقيق من القيام بهذه المراجعة في تطوير ممارسات المكتب، ومن ثم تعزز من سمعة المكتب وفاعليته وتخفف من احتمالية مقاضاته. وتعد عملية مراجعة النظير
عملية مكلفة ولا بد من إجراء عملية الموازنة بين التكلفة والمنفعة، ويوضح الشكل رقم (4-2) العلاقة بين معايير التدقيق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بشركات التدقيق وعملية مراجعة النظير:
الشكل (4-2)*
العلاقة بين معايير التدقيق، ورقابة الجودة، والقسم الخاص بمكاتب التدقيق وعملية مراجعة النظير

4-2-5 : التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية
نشأت هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية، وترتبط برئيس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وذلك تعزيزًا لاستقلاليتها وحتى تعمل بكفاءة وفعالية من أجل توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع .

وجاء في المادة رقم (18) ُتعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن لجنة معايير التدقيق الدولية لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وحددت المادة رقم (19) الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات لأي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة كما يلي :
1. أن يكون حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.
2. أن يكون عضوًا في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
3. أن يكون مصنفا بالفئة (أ) وفقا لنظام تصنيف المدققين المعمول به.
4. أن يكون قد مارس المهنة بشكل متفرغ لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل بعد حصوله على إجازة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
5. أن يشاركه أو يعمل في مكتبه مدقق واحد أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة.

وجاء في المادة رقم (20) مع مراعاة أحكام قانون الشركات يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الأمور التالية:

تاريخ التقرير.
أ‌. اسم مكتب التدقيق واسم وتوقيع المدقق ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه.
جـ. البيانات المالية التي يشملها التقرير.
د‌. إقرار بأن إجراءات التدقيق قد تمت وفقـًا لمعايير التدقيق الدولية.
هـ. رأي المدقق حول صحة وعدالة البيانات المالية والشهادة بأن هذه البيانات قد أعدت وفقـأً لمعايير المحاسبة الدولية.

ونصت المادة رقم (22) على :
إذا تم انتخاب مدقق حسابات جديد للمكتب، أو تم تغييره خلال السنة، أو شغر مكانه لأي سبب فعلى الشركة وخلال أسبوعين من تاريخ حدوث ذلك إعلام هيئة الأوراق المالية بذلك بكتاب خطي متضمنا ما يلي :
1. بيان فيما إذا اعتذر المدقق عن القيام بمهمته وسبب ذلك.
2. بيان فيما إذا كان هناك خلاف بين المدقق ومجلس إدارة الشركة.
3. بيان فيما إذا تضمن تقرير المدقق تحفظا على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

كما نصت المادة رقم (23) على أنه إذا اعتذر مدقق حسابات أي شركة مصدرة عن القيام بتدقيق حساباتها لأي سبب من الأسباب، أو نشأ خلاف بينه وبين تلك الشركة فعليه إعلام الهيئة خطيا بأسباب اعتذاره أو الخلاف حسب واقع الحال وذلك خلال أسبوعين من حدوث ذلك.

4-2-6 : امتحان التأهيل لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات
وهو عبارة عن امتحان تجريه لجنة الترخيص المؤلفة بمقتضى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003؛ وذلك لتأهيل الممتحن وتمكينه من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

تتكون الامتحانات من ثلاثة أوراق وفق قانون المهنة ونظام المزاولة كما ورد في المادة رقم (6) :
أ. الورقة الأولى ( التشريعات) :
التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالمهنة بما في ذلك قانون الشركات، والبنوك، والضرائب، والأوراق المالية، والتأمين، والتجارة، والتأجير التمويلي، وترويج الاستثمار، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة المؤهلة والطوابع.
ب‌. الورقة الثانية (المحاسبة المالية والتقارير المالية):
معايير المحاسبة المعتمدة، والمحاسبة المتقدمة،و توحيد الشركات والاستثمار والعملات الأجنبية، ومحاسبة التكاليف، والمحاسبة الإدارية، والنظرية المحاسبية ومحاسبة الضرائب.
ج‌. الورقة الثالثة (التدقيق) :
معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة، وآداب السلوك المهني، وتقارير التدقيق وأنواعها، والمسؤولية المهنية، والتدقيق على الحاسب الآلي، وقانون المهنة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ويشترط فيمن يطلب ترخيصًا لمزاولة المهنة كمحاسب قانوني في
المجالات التالية أن يجتاز الامتحان في الأوراق التالية وفقـًا للمادة رقم (7):
أ‌. المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق :
1. الأوراق الثلاث الواردة في الفقرات (أ) (ب) (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أية شهادة من الشهادات الواردة في الفقرة (د) بند (1 أو 2 أو 3) من المادة (22) من القانون.
2. الورقة الأولى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أية شهادة من الشهادات الواردة في البند (4) فقرة (2) من المادة (22) من القانون.
ب‌. المحاسب القانوني المزاول لأعمال المحاسبة :
الورقة الأولى والثانية الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات للمحاسبين الحاصلين على أي من الشهادات الواردة في الفقرة (د) (1 أو 2 أو 3) من المادة (22) من القانون.
ج‌. للأشخاص الحاصلين على إجازة المزاولة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة الراغبين بمزاولة المهنة في مجال التدقيق أن يجتازوا امتحان في الورقة الثالثة من هذه التعليمات شريطة أن يكونوا مسجلين في سجل المتدربين لدى محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق لمدة لا تقل عن سنة.

ومما لا شك فيه أن لامتحان المهنة أثرًا واضحًا في رفع كفاءة مدققي الحسابات من خلال إطلاعهم وتعريفهم بكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة وكذلك بالعلوم المحاسبية والمالية وقواعد المحاسبة وأدلة التدقيق وطرق استخدامها بطريقة صحيحة والالتزام بها بعد نجاحهم وحصولهم على إجازة التدقيق، مما يعزز قطاع المدققين بالعناصر الكفؤة المؤهلة علميًا وعمليًا، ومع ذلك وإن كان لامتحان المهنة الأثر الإيجابي في رفع كفاءة مدققي الحسابات، فإنه لا بد من تلافي بعض السلبيات وتنمية الإيجابيات المتعلقة بالامتحان لتحقيق الغاية المنشودة منه بضرورة مراعاة ما يلي :
1. تحديد مناهج الامتحان بوضوح مع الإشارة إلى بعض المراجع والكتب لتكون المرشد للمتقدم للامتحان.
2. تحديد الأهمية النسبية لموضوعات الامتحان.
3. تقييم النتائج لا سيما عندما تكون النتائج متدنية لمعرفة أسباب ذلك وتلافيها.
4. تشجيع ذوي الكفاءة العلمية على تأليف كتب مساعدة تتناول موضوعات منهاج الامتحان، وتزويد هذه الكتب بأسئلة متعددة وإجابات نموذجية وذلك على غرار الكتب التي نجدها لمثل هذه الامتحانات في البلدان الأخرى.
5. إتاحة الفرصة أمام المتقدمين للامتحان للحصول على الإجابات النموذجية لأسئلة الدورات السابقة، مما يمكن المتقدم من الاستعداد للامتحان بشكل أفضل.

4-2-7 : التعليم المهني المستمر :
يتمثل بالساعات الدراسية التي تطلبها بعض الهيئات أو التشريعات المهنية من مدققي الحسابات الخارجيين، حتى يبقى ترخيص الممارسة ساري المفعول .

وقد أشارت المادة رقم(12) من نظام مزاولة المهنة الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين إلى ما يلي:
1. على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم لجمعية مدققي الحسابات القانونيين في بداية كل سنة مالية شهادة تدريب لمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة تدريبية أو عشرين ساعة تدريبية مضافًا إليها بحثـًا مشاركـًا في مؤتمر مهني أو مقالاً منشورًا في مجلة مهنية شريطة أن يجري التدريب في مركز التدريب التابع للجمعية أو لدى مراكز للتدريب معترف بها من قبل الجمعية بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات المهنية.
2. على المحاسب القانوني المزاول أن يقدم هذه الوثائق خلال الشهر الأول من كل سنة مالية للجمعية وتعتبر واحدة من شروط ممارسة المهنة سنويًا.
ووفقـًا للمادة رقم (13) من نفس النظام لا يجوز منح المحاسبين القانونيين شهادة مزاولة المهنة السنوية دون الالتزام بما نصت عليه المادة رقم (12) أعلاه.

كما نصت المادة رقم (14) من نفس النظام على ما يلي :
1. على المحاسب المتدرب الذي يحمل الشهادات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون المهنة، ويرغب في التسجيل في سجل المتدربين التقدم بطلب انتساب إلى الجمعية معززًا بالوثائق المطلوبة وشهادة من المحاسب القانوني الذي يتدرب لديه سنويًا.
2. تكون مدة التدريب للمحاسب المتدرب لأغراض التقدم لامتحان المهنة ثلاث سنوات لحملة الشهادات الجامعية الأولي وست سنوات لحملة شهادات كلية المجتمع.
3. تحدد ساعات التدريب على المحاسبة والتدقيق والتشريعات وغيرها والمراكز المعتمدة للتدريب بموجب قرار يصدره المجلس لهذه الغاية.
4. يحدد مجلس إدارة الجمعية الحد الأدنى لرواتب المحاسبين المتدربين بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.

4-2-8: المسؤولية القانونية
وهي المسؤولية التي تنشأ على مدقق الحسابات بموجب القانون تجاه الأطراف الذين يخدمهم بالقيام بأعماله بدرجة معقولة من العناية .

ونظرًا لأهمية المهمة التي يقوم بها مدقق الحسابات فإن المشرع يحمله المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في تقريره، وعلى ذلك يعد المدقق مسؤولاً عن أي خطأ أو تقصير أو إهمال يقع منه أو من أحد تابعيه أثناء أداء مهمته، وهو يُسأل في مواجهة الشركة والغير . ويمكن تصنيف مسؤولية مدقق الحسابات أمام ثلاث جهات كما يلي :
1. العميل.
2. المهنة.
3. الطرف الثالث.

وبالنسبة للنوعين الأول والثاني من المسؤولية أي مسؤوليته تجاه العميل والمهنة، فهما قديمتان إذ وجدتا منذ نشوء مهنة التدقيق، أما النوع الثالث فهو حديث العهد نسبيًا، إذ أن أول إشارة لها في الفكر المحاسبي ترتبط ببداية الثلاثينات وذلك ضمن حيثيات ما يعرف “بقانون القضايا” Case Law.
ومسؤولية المدقق قد تكون :
1. مسؤولية مدنية.
2. مسؤولية جزائية (جنائية).
3. مسؤولية تأديبية.
4-2-8-1 : المسؤولية المدنية :
ما دام المدقق وكيلاً عن الهيئة العامة للمساهمين وهو وكيل بأجر تقدر أتعابه الهيئة العامة للمساهمين، لذا فإن مسؤوليته المدنية تتحدد على ضوء القواعد العامة للوكيل بأجر، فضلاً عن النصوص القانونية التي وردت في قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. لذا يجب عليه أن يبذل في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد، كما تقتضي القواعد العامة للوكالة بأجر أن يكون مسؤولاً إذا أخطأ أو أهمل أو قصر في القيام بواجبه، وهو مسؤول أمام الشركة والغير والمساهمين بتعويض ما أصابهم من الضرر من جراء تصرفاته. وعناية الرجل المعتاد من مدقق الحسابات هي ضرورة اتباع معايير التدقيق المتعارف عليها وما تتطلبه من إجراءات التدقيق التي جرى العرف المهني على استخدامها في الحالات المشابهة. وعلى ذلك يعد المراقب مخطئـًا أو مقصرًا إذا لم يؤدي مهمته بتلك المهارة والخبرة والعناية المتوقعـة اعتياديًا من مدقق حسابات مؤهل مهنيًا وعلميًا، مما يوجب مساءلته قانونًا أمام من أصابه ضرر من جراء هذا الخطأ أو التقصير، وسواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد.

4-2-8-2 : المسؤولية الجزائية (الجنائية) :
يُسأل مدقق الحسابات جزائيًا إذا صدرت منه أفعال تمثل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر أثناء أداء مهمته، كأن يكون الفعل جريمة خيانة الأمانة أو النصب أو التزوير، ومسؤولية المدقق الجزائية تعني مسؤوليته عن مخالفة القواعد القانونية المنصوص عليها في التشريعات المختلفة المنظمة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات التي توجب عليه القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين، كون عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عن القيام به جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث نصت المادة 43-أ :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون.
2- تطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة إيقاف تسجيله أو بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.
ب. في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

وجاء في المادة رقم (44)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا ارتكب عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم أيًا من الأفعال التالية :
1. دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولة المهنة.
2. وضع تقريرًا مغايرًا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة.

إضافة إلى ما تقدم فإن قانون الشركات حدد الأفعال التي يعد ارتكابها من قبل مدقق الحسابات جريمة، كما حددت العقوبات الجزائية المقررة لها بقولها: “يعد مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرمًا يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
4-2-8-3 : المسؤولية التأديبية :
يُسأل مدقق الحسابات تأديبيًا بسبب مخالفته لقواعد السلوك المهني، سواء تلك التي تضمنتها القوانين المنظمة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، أم تلك التي تضعها جمعية المحاسبين القانونيين التي ينتمي إليها المدقق، وسواء أكانت تلك القواعد منصوصًا عليها في نظام الجمعية أم كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة.

ونتيجة لما سبق تم تشكيل لجنة تأديبية وفقـًا للمادة رقم (34) على أن تحدد اختصاصها وكيفية عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها وإجراءات تقديم الشكاوي والنظر فيها، وتشكيل أي لجان أخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى أحكام القانون المؤقت لمهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 .

ويحال المدقق إلى اللجنة التأديبية إذا ارتكب المحاسب القانوني أو المتدرب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجبات عمله أو بقواعد سلوك المهنة وآدابها وفقـًا للمادة رقم (35). أما المادة رقم (36) فقد حددت العقوبات التأديبية التي تطبق على المدقق على النحو التالي :
أ‌. إذا كان المخالف محاسبًا قانونيًا :
1. التنبيه.
2. الإنذار الخطي.
3. تعليق التسجيل وإيقاف العمل بإجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين.

4. إلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيًا من سجل المزاولين.

ب‌. إذا كان المخالف متدربًا :
1. التنبيه.
2. الإنذار الخطي.
3. وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.

وتكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة مجلس الجمعية، ويكون قرار المجلس خاضعًا لمصادقة الهيئة العليا إذا تعلق بإلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيًا من سجل المزاولين على أن تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا كما جاء في المادة رقم (37).

4-2-8-4 حماية مدققي الحسابات الأفراد من المسؤولية القانونية
يمكن لمدققي الحسابات القيام ببعض الإجراءات للتقليل من المسؤولية القانونية، ومن هذه الأمور نورد ما يلي :
 التعامل مع العملاء النزيهين فقط :
إن هناك احتمالية كبيرة لحدوث المشاكل القضائية عندما يكون العميل غير نزيه في التعامل مع زبائنه، موظفيه، الدوائر الحكومية والآخرين، وتحتاج مكاتب التدقيق إلى طرق من أجل تقييم نزاهة عملائها، وعليها أن لا تتعامل مع الشركات التي تفتقر إلى النزاهة.
 تعيين الأفراد المؤهلين وتدريبهم والإشراف عليهم بشكل جيد :
يتم ممارسة عمليات التدقيق عادة من قبل مهنيين صغار يمتعون بخبرة قليلة،
وبأخذ الخطورة الناتجة عن عمليات التدقيق بعين بالاعتبار، فإنه من الضروري أن يكون هؤلاء المهنيين الصغار مؤهلين ومدربين بشكل جيد، ولا بد من الإشراف عليهم من قبل مهنيين يتمتعون بخبرة عالية ومؤهلين بشكل جيد.
 اتباع معايير المهنة :
يجب على مكتب التدقيق أن يطبق الإجراءات للتأكيد على أن أعضاء المكتب يفهمون ويتبعون معايير التدقيق، ومعايير المحاسبة، وقواعد السلوك المهني والإيضاحات الأخرى للمهنة.
 المحافظة على الاستقلالية :
لا يقصد بالاستقلالية الاستقلالية المالية فحسب، وإنما الاستقلالية في الحقيقة أيضًا والتي تتطلب انفصال المسؤولية عن اهتمام العميل، وتنشأ عادة الكثير من الدعاوي القضائية نتيجة خضوع مكاتب التدقيق لضغوط ورغبات العميل، لذلك فإنه على المدقق الحفاظ على التصرف الذي يتصف بنوع من التشكك الصحي.
 فهم أعمال العميل :
إن نقص المعرفة بممارسات الصناعة وعمليات العميل كانت سببًا رئيسًا في فشل مدقق الحسابات في كشف التضليل في حالات كثيرة، ومن ثم فإنه يجب على مدقق الحسابات زيادة معرفته في هذه المجالات.
 القيام بتدقيق النوعية :
يتطلب تدقيق النوعية من المدقق الحصول على الدليل الكافي للقيام بالحكم المناسب على الدليل، ومن الضروري على سبيل المثال بأن يفهم مدقق الحسابات نظام الرقابة الداخلية للعميل، وأن يحدد الدليل الذي يعكس نتائج البحث.
 توثيق العمل بشكل جيد :
إن توثيق عمليات التدقيق وتحضيرها بشكل جيد يساعد مدققي الحسابات على تنظيم وتنفيذ تدقيق النوعية، وتعد عملية توثيق تدقيق النوعية ضرورية إذا كان مدقق الحسابات سيدافع عن نفسه في المحكمة.

 الحصول على خطابي التعاقد والتمثيل :
إن هذين الخطابين هامان في تحديد الالتزامات المترتبة على كل من مدقق الحسابات والعميل، كما تساعدان في حل القضايا بين العميل ومدقق الحسابات، وفي حل الدعاوي القضائية مع الطرف الثالث.
 المحافظة على العلاقات السرية :
يترتب على مدقق الحسابات من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقـية أيضًا عدم الافصاح عن الأمور المتعلقة بالعميل للأطراف الخارجية.
 الحصول على التأمين الكافي :
إنه من الضروري على شركات التدقيق الحصول على التأمين الكافي لحمايتها في حال التعرض للدعاوي القضائية، وبالرغم من ارتفاع معدلات التأمين بشكل كبير نتيجة لزيادة الدعاوي القضائية، إلا أن التأمين على التدقيق لا يزال متوفرًا لكل مدققي الحسابات.
 البحث عن المشورة القانونية :
عند حدوث مشاكل جدية أثناء عملية التدقيق، فإن مدقق الحسابات سيكون حكيمًا إذا قام باستشارة مستشارًا خبيرًا، وعند احتمال حدوث دعاوي قضائية أو حدوثها فعلا، فإنه على مدقق الحسابات أن يبحث عن محامي خبير.
 أن يختار المكتب الشكل القانوني لشركة مساهمة خاصة :
تعمل كثير من مكاتب التدقيق كشركة مساهمة مهنية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة من أجل الحصول على بعض الحماية القانونية الشخصية للمالكين.
 مراعاة وممارسة الشك المهني :
يتحمل مدقق الحسابات خلال ممارسة مهامه مخاطر التدقيق Audit Risk، والتي تنشأ عن حصوله على معلومات قد تحوي مغالطة أو تحريف للبيانات المالية. لذا يتوجب عليه دائما أن لا يأخذ هذه المعلومات على علاتها وكما هي، بل عليه ممارسة قدر معقول من الشك المهني الذي يفرض عليه تفحص المعلومات التي تقدم له للتأكد من خلوها من أي تضليل.

4-3 تنفيذ وفرض المتطلبات الأخلاقية
إن رسالة الاتحاد الدولي للمحاسبين كما هي واردة في الفقرة (2) من نظامه الداخلي هي “تطوير ورفع شأن مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم مع معايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة بشكل ثابت للمصلحة العامة”، ولتحقيق هذا الهدف يشكل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين لجـانًا لتطوير ونشر إصدارات نيابة عن المجلس حول مجموعة متنوعة من المواضيع.

يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن نشر هذه الإصدارات سيساعد على تحسين درجة الاتساق في مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم، على أنه يجب معرفة أنه من أجل تطوير هذه الإصدارات فإن الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلد ستؤثر على مدى وأسلوب تطبيق الإصدارات، وبالرغم من هذه الحالة من المهم أن يكون لدى كل مهنة وطنية مجموعة من الإصدارات والمعايير الفنية المتسقة بشكل واضح لتغطية الممارسات المهنية للمحاسبة.

4-4-1 تنفيذ المتطلبات الأخلاقية
إن مهمة إعداد المتطلبات الأخلاقية التفصيلية تقع بشكل رئيسي على الهيئات المهنية لكل بلد معني، حتى ولو تحمل مسؤولية إصدار هذه المتطلبات جزئيًا أو كلـيًا الهيئة التشريعية لذلك البلد.

لن يضمن تبني الهيئات الأعضاء للمتطلبات الأخلاقية بالضرورة أنه ستتم المحافظة على مستوى السلوك الذي تم تحديده، وإذا أريد له أن يكون فعالاً يجب أن تقوم الهيئات المناسبة في كل بلد بوضع أحكام لتنفيذ هذه المتطلبات. وعلى كل بلد عضو مسؤولية تحقيق معايير عالية للسلوك المهني، وضمان أن المتطلبات الأخلاقية تتم مراعاتها، وأن عدم مراعاتها سيتم بحثه واتخاذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.

تحث الفقرة 6،2 من قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الهيئات الأعضاء على ضمان تقديم النصح والمشورة للمساعدة في حل الصراعات الأخلاقية، وهذه المهمة هي جزء هام من التنفيذ، ويمكن تحقيقها بوسائل مثل تقديم الخدمة للرد على الاستفسارات التي يثيرها الأعضاء الأفراد بشأن تفسيرات المتطلبات الأخلاقية أو تشكيل اللجان المناسبة ضمن الهيئات الأعضاء التي ستتابع المتطلبات الأخلاقية لهذه الهيئات.

إن تقديم خدمة التفسير/المشورة/النصح يجب أن توفر النواحي التالية :
• أن تكون أغراضها وإجراءاتها التشغيلية شفافة ومعززة على نطاق واسع من العضوية.
• أن يكون الشخص المكلف بمسؤولية توفير المشورة على مستوى يتناسب مع هذه السلطة، وأن يكون لديه الخبرة الفنية الكافية لتقديم هذه المشورة.
• أن تتم الاستفسارات على أساس سري بشكل كامل.
• من الممكن أن تكون نتائج أي تفسير/نصح/مشورة خاضعة للنشر (على أساس ” بدون اسم”) والتوزيع على الأعضاء العامين كأسلوب تعليمي.

سيساعد على تنفيذ المتطلبات الأخلاقية إدخال برنامج مصمم لضمان أن الأفراد الأعضاء على علم بكافة المتطلبات الأخلاقية ويبين نتائج عدم الامتثال لهذه المتطلبات، ومن الممكن إيصال هذه المعلومات للأفراد الأعضاء بطرق مثل كتيبات الأعضاء والإصدارات الفنية والمجالات المهنية والتقارير حول التحقيقات التأديبية والأنشطة وبرامج التعليم المهني المستمر والنشرات الإخبارية والصحافة المالية والتجارية وردود الفعل من اللجنة المناسبة للطلبات الخاصة بتقديم المشورة.

ويحترم معظم المحاسبين المتطلبات الأخلاقية التي يخضعون إليها بدون أي حاجة للفرض أو العقوبات، وبرغم ذلك قد تحدث حالات يتم فيها تجاهل هذه المتطلبات بشكل صارخ أو عندما يخفق المحاسبون في مراعاتها بسبب الخطأ أو السهو أو عدم الفهم، ومن مصلحة المهنة وجميع أعضائها في أي بلد أن يكون الجمهور العام على ثقة بأن عدم الامتثال للمتطلبات الأخلاقية للمهنة في ذلك البلد سيتم بحثه واتخاذ الإجراءات التأديبية حيث يكون ذلك مناسبًا.

وبناء على ذلك يجب على الهيئات الأعضاء أن يكونوا مستعدين لتبرير أي خروج عن المتطلبات الأخلاقية، وعدم الامتثال للمتطلبات الأخلاقية أو عدم القدرة على تبرير الخروج قد يشكل سوء سلوك أخلاقي قد يتسبب في إجراء تأديبي.

4-4-2 فرض المتطلبات الأخلاقية
من الممكن توفير صلاحية اتخاذ الإجراء التأديبي من خلال التشريع أو النظام الداخلي للهيئة المهنية، وفي العديد من البلدان قد يتم توفير الإجراء التأديبي بواسطة الوكالات التشريعية عدا عن الهيئة المهنية، ومن الممكن أن تكون هذه الوكالات التشريعية مسؤولة جماعيًا أو فرديًا عن الإجراء التأديبي أو توفير عملية تدقيق للإجراء التأديبي الذي تم اتخاذه.

ينشأ الإجراء التأديبي عادة من مواضيع مثل :
• عدم مراعاة المستوى المطلوب من العناية أو المهارة أو الكفاءة المهنية.
• عدم الامتثال لقواعد السلوك الأخلاقي.
• السلوك الفاضح أو الشائن.

وقد عقدت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اجتماعها الخاص بدراسة قانون المهنة المؤقت برئاسة السيد محمد البشير رئيس الجمعية، حيث تناول قانون المهنة المؤقت رقم (73) المواد الرئيسة لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقد اقترح أن يتم تشكيل لجان لإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقانون .

لجان التفتيش :
نصت المادة رقم (15) :
1. يشكل المجلس في بداية دورته لجان تفتيش من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو من المجلس وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة العامة.
2. تشكل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات من الأعضاء المزاولين لمهنة التدقيق.
3. للجان التفتيش التأكد من أن مدقق الحسابات ملتزم بالمعايير والقوانين والأنظمة المهنية ذات العلاقة في جميع الأمور والمتطلبات الواجب التقيد بها حسب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
4. يحدد المجلس عدد اللجان واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية قيامها بعملها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
اللجنة التأديبية :
جاء في المادة رقم (17) :
1. تقدم الشكوى بحق المحاسب القانوني والمحاسب المتدرب خطيًا إلى الرئيس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق ثلاثية يشكلها المجلس للتحقيق معه.
2. ترفع لجنة التحقيق نتائج أعمالها بشأن الشكوى إلى المجلس على أن تتاح الفرصة للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه أمامها وتقديم بياناته إليها على أن يسمح له بتوكيل محام إذا طلب ذلك للحضور معه جلسات التحقيق.
3. إذا رأى المجلس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكي عليه تأديبـيًا فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى اللجنة التأديبية التي يترتب عليها تبليغ المشتكي عليه التهمة المنسوبة إليه ويحق له الرد عليها خطيًا خلال ثمانية أيام من تبليغها إليه.
4. تحدد اللجنة التأديبية موعد النظر في الشكوى ويدعى المشتكي عليه الحضور أمامها، وله أن يستعين بمحام ليحضر معه جلسات المحاكمة التأديبية، ويتولى الدفاع عنه وبعد سماع أقوال المشتكي عليه، والنظر في الأوراق المعروضة عليها تصدر اللجنة التأديبية قراراها إما ببراءة المشتكي عليه بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عيها في الفقرة (أ) من المادة (18).
5. إذا لم يحضر المشتكي عليه أمام اللجنة التأديبية في أي جلسة تعقدها فيجري محاكمته بصورة غيابية إلا إذا مثل أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور قرار اللجنة النهائي بحقه، وأثبت أن غيابه كان لعذر مشروع تقبل به اللجنة.
6. ويكون قرار اللجنة التأديبية خاضعًا لتصديق المجلس إذا كان يقضي بإدانة المحاسب القانوني بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (18).

المادة (18) :
أ‌. إذا تبين للجنة التحقيق أو اللجنة التأديبية أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المشتكي عليه أو أثناء النظر فيها وجوب اتخاذ إجراءات قضائية جزائية ضده فيترتب عليها رفع جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى المجلس ليحيلها بدوره إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ب‌. إن تبرئة المحاسب القانوني والمحاسب المتدرب أمام القضاء أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة التي أسندت إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.

المادة (19) : للجان التفتيش أو أي جهة متضررة من عمل المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب أن تتقدم بشكوى إلى الرئيس على أن لا تكون هذه الشكوى قد تم تقديمها واتخذ بها قرارًا قطعيًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى