ضرائب

تعديلات قانون القيمة المضافة : إلغاء عقوبة الحبس للمحاسبين فى جرائم التهرب الضريبي

 شملت التعديلات: المادة (2) من الفصل الأول بالباب الثانى حيث نصت على: «تفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما فى ذلك المنصوص عليها فى الجداول

المرفقة للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، حيث أضافت الحكومة مادة جديدة برقم 55 لمنع تقسيم الشركات الكبرى إلى أخرى صغرى، أقل من حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه ومنع أى تلاعب لاستغلال هذا الحد، وجاء ضمن التعديلات إعطاء وزير المالية الحق أو الصلاحية فى تخفيض حد التسجيل.

ونصت مادة (16) على: «كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بدطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً».

حيث انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التعديلات النهائية على قانون القيمة المضافة، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لمواده، حيث عقدت اللجنة اجتماعات متواصلة الأسبوع الماضى بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للشئون الضريبية عمرو المنير، وكل من رمضان صديق مستشار الوزير، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم التوافق على معظم المواد، عدا السعر العام للضريبة حيث تصر الحكومة على 14%، بينما تطالب اللجنة بأن يكون السعر العام 12%.

زيادة ضريبة خدمات المحمول والتقسيط والمستعمل «ومصنعية المشغولات الذهبية».. واتجاه لتعديل
سعرها إلى 12%

ووضع القانون ضريبة البنزين فى الجدول كما كانت موجودة فى المبيعات دون زيادة بينما يتم تطبيق الضريبة على مصنعية الذهب، وفرض ضريبة «صفر» على السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المدن والأسواق الحرة خارج البلاد، كما ورد فى نص المادة (6) من القانون.

وأخضع القانون السلع والخدمات المهربة أو التى تتم بالمخالفة للقانون لضريبة القيمة المضافة، حيث نصت المادة 9 على: «تخضع المبيعات المهربة والتى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة». كما أخضع السلع المستوردة حيث نصت المادة 10 على: «ألا تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ لربط الضريبة لبيع السلع والخدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة». ووضعت نفس المادة الضريبة على جميع المصروفات، ومنها العمولة والتغليف والنقل والتأمين، والمفروضة من قبل المشترى أو المستورد، وكذلك البيع بالمقايضة وكذلك تطبيق الضريبة على فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.

وحددت المادة نفسها قيمة الضريبة على السلع المستوردة مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وتقدر قيمة الضريبة عند الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة لتحديد سعر الضريبة، وتضمنت المادة تطبيق الضريبة على مصنعية المشغولات الذهبية، حيث نص البند التاسع من المادة 10 من القانون على أنه «تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية بقيمة التشغيل أو المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك، مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة». وتضمنت المادة أيضاً التعامل مع السلع المستوردة وتتخذ من القيمة المحددة للضريبة الجمركية أساساً لتحديد الضرائب والرسوم المفروضة وضريبة الجدول المرفقة بالقانون.

وحدد القانون فى بند 11 بالمادة (10) ضريبة بيع أو شراء «المستعمل» وجاء النص كالتالى: «تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع السابق شراؤها للاستهلاك الشخصى أو الاستعمال الخاص، ثم يتم بيعها بعد استعمالها محلياً بواقع 30% من القيمة المبيعة عدا المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية والأحجار الكريمة فى مراحل التداول تكون القيمة هى الفرق بين سعر البيع والشراء».

ونص القانون على تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً، وليس سنوياً، كما فى المبيعات ويقدم المسجل 12 تقريراً سنوياً، وأضاف إلى جدول الإعفاءات ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية وما يشترى ويستورد للسفارات والمفوضات والقنصليات عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات بواحدة للاستخدام الشخصى و5 للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارة لكل واحدة مستعملة موظف أجنبى، وكذلك إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة بقرار من وزير المالية أو ما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية أو الثقافية، وكما نصت المادة «28» من القانون على إعفاء كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى. ورفضت وزارة المالية التصالح فى عقوبة الحبس فى الحكم البات التى طالب بها أعضاء لجنة الخطة والموازنة، كما رفضت إعفاء الحملات الترويجية.

ونص القانون على إعفاء نحو 80% من السلع والمواد الغذائية والخبز والدواء والخضراوات والفاكهة، بينما قضى بزيادة القيمة المضافة على الـ8% المقررة على خدمات المحمول التى كانت تقدر بـ15%، لتصبح 8% فى الجدول تضاف إليها 14 أو 12% ضريبة، قيمة مضافة لتتراوح القيمة النهائية للضريبة ما بين 20 إلى 22%. وجاء ضمن التعديلات إلغاء عقوبة الحبس للمحاسبين فى جرائم التهرب الضريبى ونص القانون على أن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى