ضرائب

ضريبة المبيعات في الاردن

لمحة تاريخية:

تعتبر ضريبة المبيعات نوعا من أنواع الضرائب غبر المباشرة التي يتحملها في النهاية المستهلك ويقوم بتحصيلها وسدادها المنتج الصانع أو مؤدي الخدمة أو التاجر والتي بلغت مبيعاته حد التسجيل المعين وفق أحكام القانون وكذلك المستورد مهما كان حجم مستورداته.

تختلف ضريبة المبيعات عن ضريبة الدخل التي تعتبر من الضرائب المباشرة التي تستهدف النشاط بحد ذاته أي نشاط المنشأة أو الفرد بصرف النظر عن نوع السلع أو الخدمات, حيث أن ضريبة المبيعات تستهدف السلع المعدة للاستهلاك أي أنها تفرض على السلع التي تؤول إلى الاستهلاك أو الخدمات التي هي في مرحلة الأداء .

كما إن ضريبة المبيعات تختلف عن الرسوم الجمركية من حيث التنظيم الفني ومن حيث الوعاء الضريبي ومن حيث الإعفاءات وغير ذلك , وان كان هناك وجهات تقارب بينهما لأنهما يمثلان نوعا من أنواع الضرائب غير المباشرة فضلا عن أن تحصيل الضريبة العامة على المبيعات على السلع المستوردة يكون طبقا لواقعة تحقق الرسوم الجمركية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الجمارك من حيث القيمة التخمينية ( القيمة الجمركية) التي على أساسها يتم احتساب الرسوم الجمركية وكذلك الضريبة الخاصة أن وجدت والضريبة العامة.

ضريبة المبيعات في الأردن :

على اثر الأزمة الاقتصادية التي واجهت البلاد عام 1988 وارتفاع حجم المديونية توجهت الحكومة الى تبني برنامج التصحيح الاقتصادي والذي كان أهم أهدافه هو الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات بشكل تدريجي والتي لن يتم التوصل إليها إلا من خلال تبني تنفيذ برنامج إصلاح ضريبي شامل يتضمن تحديث وتطوير جميع القوانين والأنظمة المالية المعمول بها بحيث يتم التركيز على الإيرادات والضرائب المحلية أكثر من الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط .
ويأتي قانون الضريبة العامة على المبيعات كركن أساسي من برنامج الإصلاح الضريبي حيث تم تطبيق ضريبة المبيعات بتاريخ 1/6/1994، وقد حل محل ضرائب كانت قائمة مثل : ضريبة الاستهلاك ورسوم المكوس وهناك نوعين من السلع يجب معاملتها كل على حدة

النوع الأول : السلع المكوسية : التبغ ، السجائر ، المسكرات والمشروبات الكحولية
النوع الثاني: السلع والخدمات التي تخضع لضريبة بالنسبة العامة أو النسب الأخرى وي طبق عليها مفهوم القيمة المضافة Vat
ونص القانون على أن يطبق على مرحلتين :
1- المرحلة الأولى :ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويكلف فيها الصانع والمستورد ومورد الخدمة بدفع الضريبة أو بتحصيلها وتوريدها للدائرة.
2- المرحلة الثانية : يكلف فيها المنتج الصانع والمستورد ومورد الخدمة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة (المفرق) بدفع الضريبة أو بتحصيلها وتوريدها للدائرة.
– بقي هذا القانون يطبق في مرحلته الأولى حتى مطلع عام 2001 حيث بدأ تطبيق المرحلة الثانية وهي المرحلة النهائية – تطبيق كامل لضريبة القيمة المضافة Vat .

وتعتبر ضريبة المبيعات أهم رافد للخزينة حيث تجاوزت تحصيلات ضريبة المبيعات لعام 2006 المليار دينار .

مقالات ذات صلة

ضرائب

ضريبة المبيعات في الاردن

لمحة تاريخية:

أكمل القراءة »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى