اعداد محاسب

معلومات عن أسـس تـوزيع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـيـة

معلومات عن أسـس تـوزيع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـيـة

أسس توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية

نتيجة لاختلاف أسلوب عمل المصارف الإسلامية في أموال المضاربة فقد طالب المعيار رقم (5) من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بضرورة الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح.

وأهم ما جاء في هذا المعيار بهذا الخصوص :

– الإفصاح عن الأسس العامة التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.

– وعن الأسس العامة التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة.

– وعن الأسس المتبعة في تحميل المخصصات ومن تؤول إليه عند إلغائها.

– عن إجمالي المصروفات الإدارية التي حملت على حسابات الاستثمار المطلقة.

ـ عن النسب المختلفة لتوزيع الأرباح بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة التي استخدمها المصرف في الفترة المالية الحالية.

ـ عن أي زيادة في نسبة ربح المصرف أثناء الفترة.

– عما إذا تم إشراك أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في أرباح استثمار أموال الحسابات الجارية وما في حكمها.

– عما إذا تم إشراكهم في إيرادات العمليات المصرفية.

– عن أموال أي من الطرفين أعطي الأولوية في الاستثمار.

وأهم ما جاء في المعيار بخصوص الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمصرف الإسلامي :
– الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين الطرفين.

– وعن الأسس المتبعة في تحميل المخصصات ومن تؤول إليه عند إلغائها.

ـ عن نسبة توزيع الأرباح بين الطرفين.

– عن أسس تحديد الأرباح التحفيزية التي يحصل عليها المصرف من أرباح حسابات الاستثمار المطلقة أو المقيدة إذا كانت ذات أهمية نسبية.

– عن أسس توزيع الأرباح التحفيزية في حالة الوكالة بالاستثمار إذا كانت ذات أهمية نسبية.

– حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها

كما جاء في المعيار رقم (6) بخصوص حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها ما يلي:

– توزع أرباح الاستثمارات المشتركة بين الطرفين (المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة) بنسبة مساهمة كل طرف في الاستثمارات.

– خسائر عمليات الاستثمار التي تم إثباتها خلال الفترات الدورية ولم تقع المحاسبة التامة عنها تحمل أولاً على أرباح الاستثمار المشترك فإذا لم تكف يحسم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض إن وجد. فان لم يكف يحسم الفرق من الأموال المساهمة في الاستثمار المشترك بقدر مساهمة كل من الطرفين.

– يتحمل المصرف الخسائر الناجمة عن تعديه أو تقصيره بناء على توصية هيئة الرقابة الشرعية. أولاً من حصته من أرباح الاستثمار المشترك فان لم تكف يحسم الباقي من مساهمته إن وجدت فان لم يوجد فتسجل ذمماً على المصرف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى