اعداد محاسب

تعرف على مدى اعتبار القيمة السوقية للأسهم المتعثرة

كثير من هذه الأسهم المتعثرة، يبادر أصحابها بالتخلص منها، وذلك ببيعها ولو بثمنٍ بخس، إما حاجةً لهذا المبلغ، وإما خوفاً من إفلاس الشركة، وربما أعلن عن هذه الأسهم المعروضة للبيع في أعمدة الصحف، فيبادر بعض الناس بشرائها بأقل من قيمتها المدونة في تلك العقود أو الصكوك ، طمعاً في تحصيلها من الجهة المعنيَّة والظفر بقيمة السهم التي تفوق سعر الشراء.

وهذه القيمة السوقية للأسهم المتعثرة لا اعتبار لها في الشرع ؛ لأنها مبنية على الغرر، وهو بيع ما هو مجهول العاقبة ، وهو – هنا – بيع ما هو مجهول القدر ، فالمشتري لهذه الأسهم لا يدري هل يحصِّل كامل قيمة السهم، أو كامل القيمة مع الأرباح، أو لا يحصل إلا بعض القيمة، أو لا يحصل شيئاً، وكذا البائع لا يدري ما يحصِّله المشتري، وقد (نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر) كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – . وهذه الصورة من البيع المجهول العاقبة، هي كبيع العبد الآبق والبعير الشارد، حيث يبيعه صاحبه بثمن بخس، ولا يدري هل يظفر به المشتري، أو لا ، فإن ظفر به غُبِن البائع، وإلا غُبِن المشتري، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في قواعده النورانية ، حيث قال: “والغرر هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار ، وذلك أن العبد إذا أبق ، أو الفرس أو البعير إذا شرد ، فإن صاحبه إذا باعه ، فإنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حَصَل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصُل ، قال المشتري: قمرتني، وأخذتَ الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم” أهـ. وما ذكره شيخ الإسلام – رحمه الله – هو واقع بعينه في بيع مثل هذه الأسهم المتعثرة، وعلى هذا، فلا يصح القول بإخراج الزكاة وفق هذه القيمة التي لم يعتبرها الشارع، والله تعالى أعلم .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى