اعداد محاسب

فتوى حول ضريبة كسب العمل وإجراءات الفحص بالمأموريات

altبقلم: أشرف خيرى

قامت مأمورية ضرائب ………. بفحص ضريبة كسب العمل عن السنوات 2005-2008 تقديرياً فيما يتعلق بالعمالة المؤقتة الغير مؤمن عليها باعتبار أن نسبة 40 ٪ من تلك العمالة لا تتمتع بالإعفاءات الواردة بالفقرة رقم 2 ، 10 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسمة 2005 لكونها انه يجوز أن يكون لها مصدر دخل أخر بخلاف المدرسة وبلا سند من القانـون

ولكن من جهة أخرى فإن المأمورية لم تحدد من هو الموظف تحديداً والذي يعد من وجهة نظرها يعمل بجهة أخرى إلى جانب عمله بالمدرسة وطبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 يعد ذلك الموظف هو الممول الضريبي وهو المخاطب بالربط الضريبي ولكن ما لجأت إليه المأمورية باعتبار أن نسبة 40 ٪ من أجور تلك الفئة من العاملين لعمالة مرتبطة بعمل أخر إضافة إلى عملها بالمدرسة من دون أن تحدد أسماء هذه الفئة بالمخالفة لأحكام القانون الضريبي مما يحرم هذه الفئة من مباشرة حقها في الطعن على استقطاع تلك الفروق الناتجة عن الفحص 0

أسباب الفتوى

المشرع قد حدد أسس وقواعد معينة ألزم جهة العمل أتباعها والتقيد بها ودور المأمورية في ذلك هو التحقق من التزام جهة العمل بتلك القواعد لذلك أفرد لها المشرع الضريبي في الكتاب الثاني – الباب الثاني – المواد من المادة 10 إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
وقد نص في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 : تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتى :
– تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة 0
– تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0
– تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها  ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر 0
تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به 0
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحـص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية 0
والفحص هنا المعني به التحقق من تطبيق جهة العمل أحكام المواد 11 ، 12 ، 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
وضريبة كسب العمل ضريبة مختلفة عن باقي أنواع الضرائب الأخرى من خلال ثلاثة اختلافات :
– عبئ الضريبة يقع على العامل أو الموظف وهو الممول في وجهة نظر المشرع الضريبي وبينما أعفاه المشرع الضريبي في حالات معينة من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 ” ……. يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة …….. ، ويعفى الممول من تقديم الإقرار ……. ، إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها ” 0
– يقع على عاتق جهة العمل عبئ استقطاع الضريبة وتوريدها من خلال تقديم الإقرار ربع سنوي وقد أفرد لها المشرع الضريبي معالجة في المادة 14 من القانون 91 لسنة 2005 ” على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة …. أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” – وحددت المادة 15 من القانون ” ……. يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون …… بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام ” 0
وقد نص المشرع في المادة 89 ………… ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار 0
لذلك ضريبة كسب العمل لا تخضع للتقدير الجزافي والمشرع الضريبي لم يشاء أن يتوسع في منح الحق لمصلحة الضرائب بشأن تقدير الضريبة كما ورد بالمادة 90 من القانون للمصلحة أن تعدل  الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار …… 0
وقد نص المشرع في المادة 100 من الكتاب الرابع الخاص بالفحص والتحريات ….. تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 0
لذلك نجد أن المشرع الضريبي عندما أعفى ممولي ضريبة المرتبات من تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون المواد من 82 إلى 88 … لذلك أصبحت جميع أحكام المواد المترتبة على عدم تقديم الإقرار لا تنطبق على هذه الفئة من الممولين بما فيها حق مصلحة الضرائب في اللجوء لتقدير الضريبة على المرتبات 0
وإذا استعرضنا نص المادة 90 بدقة ” للمصلحة أن تعدل  الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار ” وهنا نلاحظ أن المخاطب بنص تلك المادة هو ممولي ضريبة الأرباح التجارية والمهن الحرة لأن ممولي ضريبة كسب العمل قد أعفاه المشرع من ذلك الإقرار بينما جهة العمل ليست ممول من وجهة نظر المشرع الضريبي 0
لذلك نجد أن المشرع الضريبي لم يفرد لها شيء إلا في الباب الرابع والخاص بالفحص والتحريات في حدود ما ورد بالمادة 100 ” تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات  ” وكأن المشرع الضريبي قد عنا بذلك سبيل فحص هذه الفئة من الممولين بالانتقال لجهة العمل والتحقق من تطبيق أحكام القانون واستقطاع وتوريد الضريبة ” وفعلاً هذا ما أورده المشرع من خلال أحكام المادة 135 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية …….. الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية “
لذلك فإن المشرع الضريبي لم يمنح المصلحة أي فرصة لتقدير ضريبة المرتبات بينما أورد بالمادة 100 الخاص بالفحص والتحريات والمادة 135 والخاصة بفرض العقوبات على جهة العمل حال عدم الالتزام بأحكام المادة 100 من القانون 0
ومن خلال استقراء ما ورد بالباب السادس ” إجراءات الطعن ” المادة 118 …. للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ، ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار ، وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة 0
وقد نص المشرع بأن أي فروق ناجمة عن الفحص مادة 14 ………… وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.
وفي حالتنا المعروضة أمام سيادتكم فإنه يحق لصاحب المدرسة الرجوع على جموع العمالة المؤقتة لديه بفروق تلك الضريبة ولكن من جهة أخرى فإن المأمورية لم تحدد من هو الموظف تحديداً والذي يعد من وجهة نظرها يعمل بجهة أخرى إلى جانب عمله بالمدرسة وطبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 يعد ذلك الموظف هو الممول الضريبي وهو المخاطب بالربط الضريبي ولكن ما لجأت إليه المأمورية باعتبار أن نسبة 40 ٪ من أجور تلك الفئة من العاملين لعمالة مرتبطة بعمل أخر إضافة إلى عملها بالمدرسة من دون أن تحدد أسماء هذه الفئة بالمخالفة لأحكام القانون الضريبي مما يحرم هذه الفئة من مباشرة حقها في الطعن على استقطاع تلك الفروق الناتجة عن الفحص 0

وجهة العمل ترفع هذا الاعتراض للمأمورية المختصة للفصل في الخلاف بين الممول وبين جهة العمل وهنا يتضح أن المشرع الضريبي قد نصب مأمورية الضرائب جهة فصل في النزاع الناجم بين ممولي ضريبة المرتبات وبين جهة العمل حول تطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 وبذلك ليس للمأمورية أن تقلد دور من يربط الضريبة ” جهة العمل ” في ضؤ ما أولاها المشرع من اعتبارها جهة للفصل في الخصومة التي قد تنشاء بين الممول وجهة العـمل 0
لذلك نرجو من سيادتكم
–    هل يجوز للمأمورية إجراء فحص وربط لضريبة كسب العمل تقديرياً في ضؤ ما ورد بالمادة 90 وبالرغم من أن ممولي ضريبة كسب العمل من غير المخاطبين بأحكام تلك المادة 0
–    هل دور المأمورية هو فقط ما ورد بالمادة 100 من القانون مما يعني فقط التحقق من تطبيق أحكام ضريبة كسب العمل والمطالبة بالفروق الناجمة عن الفحص 0
–    هل ينحصر دور المأمورية فقط في الفصل في الخلاف الناشئ عن تطبيق أحكام القانون بين الممول وجهة العمل 0
–    هل يجوز مخاطبة المدرسة بفروق الضريبة من دون تحديد الممول الذي يقع عليه عبئ هذه الفروق وهل يحق لها إلغاء الإعفاءات التي منحها المشرع للمولي الضريبة على المرتبات لمجرد أنهم عمالة غير مؤمن عليهم ولمجرد التحفظ من جانب المأمورية من دون وجود سند أو دليل على وجود عمل أخر للموظف 0

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى