وزارات ونقابات

إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والتى تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتى جاءت فى 51 مادة.

وقالت الوزيرة إن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، وتم مراجعتها من مجلس الدولة، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن ابرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكترونى موحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أى اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.

وذكرت أن التعديلات تضمنت، أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصي، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

وأكدت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد. وأوضحت الوزيرة، أنه يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية »الشركة القاسمة« وعلى كل شركة منفصلة عنها »الشركة المنقسمة»، وأنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.وأكدت الوزيرة أن اللائحة أكدت استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسها بما يشجع العديد من المشروعات الفردية على إنشاء كيان قانونى لمزاولة نشاطهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى