وزارات ونقابات

الاستثمار تصدر ضوابط الاستيراد في المناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٩٥٠) بشأن ضوابط الاستيراد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة والذي ينص بالمادة الأولى على أنه في حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم (٨٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة٢٠١٧ من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان.

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،، قرارًا بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، إذا كان رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه أو أكثر، وذلك بغرض تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذي للشركات.

واشترط القرار التزام الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مُعتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، ولا يسري ذلك على الشركات حديثة التأسيس.

ستلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على الجدية للجنة المُشكلة لتحديد الموقف التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المُقررة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى