اعداد محاسب

معايير الرقابة على الائتمان ( النوعية )

وهي الرقابة الموجهة للتأثير على قطاع معين من القطاعات الاقتصادية لأغراض تنميتها وذلك داخل الحجم الكلي للائتمان بغرض تحفيز استثمار معين وفقا لأولويات التمويل ومن أساليب هذه الرقابة :

– تحديد الحد الأقصى لسعري الفائدة المدينة والدائنة .
– تحديد أنواع معينة كضمانات والقيمة التسليفية لها .

فمثلا تستطيع السلطة النقدية إصدار توجيهاتها لتحفيز تمويل بعض العمليات الصناعية أو الزراعية من خلال السماح بزيادة القيمة التسليفية لها ، أو خفض أسعار الفائدة أو مد أجل الاستحقاق ، أو خفض أو رفع الهامش النقدي على بعض العمليات حيث تستطيع من خلال ذلك إحداث تغيير مباشر في حجم الائتمان الممكن منحه توسيعا أو تقييدا ، بالإضافة إلى الضوابط الأخرى مثل حظر التعامل بالعقار ، ووضع حدود قصوى للتركزات الائتمانية ، ووضع ضوابط للمساهمات في الأسهم ورؤوس أموال الشركات .

• وحول مدى ملائمة هذه الضوابط للبنوك الإسلامية ، نجد أن بعض المعايير لا يمكن تطبيقها مثل حظر التعامل بالعقار لأن هذه العمليات تعتبر من خصائص البنوك الإسلامية .
• أما من حيث الهوامش النقدية فإنها لا تتعارض مع خصائص البنوك الإسلامية ولكن بعد تطويع هذه الهوامش للتطبيق على عمليات المرابحة والمشاركة لدى تمويل عمليات التجارة الخارجية واعتباره كحصة مشاركة أو ضمان لجدية التنفيذ حسب الأحوال .
• أما من حيث الضوابط الرقابية الأخرى كالتركزات الائتمانية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات وضوابط تمويل الأنشطة ، فإنه يمكن تطبيقها على البنوك الإسلامية وقبولها في مجال عمل المصارف الإسلامية لعدم تعارضها مع خصائص عمل هذه البنوك .
• أما من حيث تطبيق معيار وضوابط الإقراض والقيمة التسليفية للضمان ، فإنه يمكن تطبيقها مع مراعاة اعتبار الضمان المقدم لأغراض تغطية احتمالات التعدي والتقصير في عقود المضاربة .
• أما فيما يتعلق باستخدام أسلوب أسعار الفائدة فإنها تعتبر من الربا المحرم ، الأمر الذي يخرجها بشكل نهائي من مجالات التعامل والتمويل في البنوك الإسلامية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى