اعداد محاسب

تعرف على ميثاق شرف مهنة المحاسبة والمراجعة بالكويت

    مادة (1):

    تسرى هذه القواعد على مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.

    مادة (2) :

    يجب على مراقب الحسابات أن يدير مكتبه بنفسه أو من يمثله ، ولا يجوز أن يمثل مراقب الحسابات إلا من كان شريكا له أو موظفا كل الوقت لديه .

    مادة (3) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات إبداء رأيه في شأن التوقعات المستقبلية على نحو يوحى بأن هذه التوقعات ستتحقق في المستقبل ، إلا انه يجوز له أن يبدى رأيه فيما إذا كانت الفرضيات التي بنيت عليها التوقعات المستقبلية تعتبر أساسا معقولا تبنى عليه مثل هذه التوقعات .

    مادة (4) :

    على مراقب الحسابات أن يسلك في حياته الخاصة سلوكا يتفق مع كرامته وكرامة المهنة.

    مادة (5) :

    على مراقب الحسابات أن يباشر عمله بحياد وموضوعية كاملة وأن يبتعد عن كل أمر يكون من شأنه التأثير عليه عند إبداء رأيه عن البيانات المالية التي يفحصها .

    مادة (6) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يسمح لأحد شركائه أو ممثليه أو موظفين تقديم خدمات للعملاء لا يجوز له أو لمكتبه تقديمها .

    مادة (7) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أو زوجته أو أولاده الحصول على أية مميزات مالية من عملائه خلال تأديته عملا لهم سواء كان ذلك في صورة قرض أو ضمان دين أو أية صورة أخرى .

    مادة (8) :

    يجب على مراقب الحسابات أن يلتزم في أداء عمله بإتباع المبادىء والضوابط الفنية المتعارف عليها والتي تكفل المحافظة على المستوى الأفضل للمهنة .

    مادة (9) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يشهد على صحة الحسابات أو البيانات المالية ككل أو يبدى رأيه بشأنها ما لم تكن قد فحصت في مكتبه وبمعرفته ، كما لا يجوز له أن يعطى تقريرا عن هذه الحسابات أو البيانات المالية ما لم تكن قد روجعت في مكتبه وبمعرفته .

    مادة (10) :

    إذا رأى مراقب الحسابات لدى فحصه أو مراجعته لأي تقرير أو بيان مالي انه يتضمن ما يخالف القانون أو المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فان عليه أن يشير إلى ذلك .

    مادة (11) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات إخفاء أو حذف ما يخالف الواقع من أي تقرير أو بيان محاسبي على نحو يؤدى إلى إظهار الأحوال المالية لأية مؤسسة أو معاملاتها أو علاقتها مع الغير بصورة عادية .

    مادة (12) :

    يعتبر مخالفة لأصول المهنة ارتكاب مراقب الحسابات لأي من الأعمال التالية :

    أ – عدم القيام بواجبة بشكل متعمد عند فحص البيانات المحاسبية أو عند وضع تقريره عنها مما يسبب ضررا لأيه جهة اعتمدت رأيه .

    ب – إغفاله لفت النظر في تقريره إلى أية مخالفة لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها مما يسبب ضررا لأية جهة اعتمدت على رأية .

    ج – عدم التزامه بأحكام هذا الميثاق.

    د – إبداء رأيه في البيانات المحاسبية بصورة لا تعكس التحفظات التي جاءت في تقريره .

    هـ – الموافقة على إخفاء معلومات ضرورية أو عدم إظهار الصورة الحقيقية في البيانات المالية الختامية أو التلاعب فيها بقصد خداع الآخرين.

    مادة (13) :

    تعتبر البيانات المالية والمعلومات التي يحصل عليها مراقب الحسابات إثناء أو بسبب أدائه لعمله سرا لا يجوز له إفشاؤه أو استخدامه لمنفعته الذاتية إلا إذا سمح له العميل بذلك أو كان بناء على أمر أو حكم قضائي ، كل ذلك مع عدم الإخلال بما ورد به نص خاص في قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

    مادة (14) :

    يقصد بالأتعاب الأجر الذي يحصل عليه مراقب الحسابات مقابل قيامه بالأعمال المهنية التي يكلف بها من احد عملائه حسب الاتفاق الذي تم بينهما.

    مادة(15) :

    لا يجوز تحديد الأتعاب المهنية على أساس نسبة مئوية من قيمة الأعمال أو نتائجها التي يقوم بها مراقب الحسابات ما لم تكن هذه النسبة محددة بحكم قضائي أو بناء على أمر أو قرار من إحدى السلطات العامة.

    مادة (16) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الغير أية مبالغ أيا كانت تسميتها عن أي عمل مهني يسند إليه أو إلى مكتبه .

    مادة (17) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يسعى إلى الحصول على عملائه عن طريق ترغيبهم بواسطة منشورات أو إعلانات أو هدايا أو تقديم خدمات شخصية .

    مادة (18) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يسعى إلى سحب عملاء مراقب حسابات آخر بأن يعرض عليهم تقديم خدمات من ذات الخدمات التي يقدمها له ذلك المراقب ، إلا أنه يجوز له أن يعرض على ذلك العميل القيام بخدمات أخرى مغايرة إذا كان يعتقد بأنها ذات فائدة لهم.

    مادة (19) :

    على مراقب الحسابات أن يستفسر من مراقب الحسابات لأي عميل جديد يتقدم إليه عما إذا كانت لديه أية اعتراضات متعلقة بهذا العميل تشكل مخالفة لقواعد هذا الميثاق وذلك بعد إبلاغ عميله بأنه سيقوم بهذا الاستفسار .

    فإذا لم يوافق هذا العميل على قيامه بذلك فعليه أن يمتنع عن قبول تقديم أية خدمات أخرى.

    مادة (20) :

    على مراقب الحسابات أن يقدم لزميله أية استفسارات أو إيضاحات يطلبها منه ، خلال فترة زمنية معقولة ، إذا كان من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه وذلك بعد إبلاغ عميله.

    مادة (21) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات أن يسعى إلى تقديم خدماته المهنية لأية جهة عامة أو خاصة أو إلى أي شخص إذا كان يعلم أن اختياره أو اختيار غيره لتقديم هذه الخدمات سيتم على أساس مقدار الأتعاب التي سيحددها هو أو غيره عن طريق العروض التي يتقدمون بها من خلال المناقصات التي تطرح لهذا الغرض.

    مادة (22) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات الإعلان عن خدماته وإنما يكون له ما يلي :

    1 – استعمال لوحة باسم المكتب لا تتجاوز في حجمها أو شكلها حدود الذوق العام وبطاقات زيارة ورؤوس رسائل مطبوعة واغلفة التقارير والمطبوعات المهنية وأن تدون بها الأمور التالية :

    أ – اسم المكتب والعنوان ورقم الهاتف والتلكس سواء للمكتب الرئيسي أو فروعه .

    ب – اسم صاحب المكتب أو أسماء الشركاء فيه متبوعة بالعضوية المهنية أو الشهادات العلمية.

    ج – عبارة تدل على نوع العمل .

    د – بيان بالعلاقة الدولية للمكتب إن وجدت ونوعية هذه العلاقة والمكاتب والممثلين له في أقطار العالم.

    2 – تدوين السماء في دليل تجارى يقتصر على بيان الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف والتلكس الخاص بالشخص أو المكتب بشرط ألا يظهر الاسم إلا مره واحدة في كل قسم من أقسام الدليل.

    مادة (23) :

    لا يجوز لمراقب الحسابات توزيع هدايا تحمل اسمه أو اسم المكتب.

    مادة (24) :

    على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى